وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم، المخصص لمناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية، على المواد 21،22،23، من مواد القانون، وانتهت اللجنة من مناقشة 40 مادة من إجمالي 77 مادة. وعدّلت اللجنة المادة 24 والخاصة بانتهاء العضوية في المنظمة النقابية وذلك في الفقرة "و" وهى الإحالة إلى المعاش ما لم يطلب العضو لأي سبب من الأسباب خلال شهر قبل الإحالة إلى المعاش والاحتفاظ بالعضوية النقابية. كما وافقت اللجنة على المادة 25 والتي تنص على أنه "يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة وهي (أ) الانسحاب و(د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية". كما طلبت اللجنة زيادة المدة من خمسة عشرة يوما إلى شهر، ويجب إخطار العضو المفصول بقرار فصله من المنظمة النقابية وأسبابها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 30 يوما، بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المتخصصة وذلك خلال 15 يوما بدلا عن 30 يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار. ووافقت اللجنة على تعديل المادة 35 بإضافة عبارة مع مراعاة التمثيل النسبي للمرأة والشباب في مجالس إدارات النقابات.