نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    بالصور.. توريد 300 ألف طن قمح إلى صوامع الوادي الجديد    لابيد: حكومة نتنياهو ستسقط ودولة إسرائيل ستنهض    علي السيد: الإعلام الإسرائيلى يروج أكاذيب عن مصر لإحداث بلبلة    تأزم موقف "أبها موسيماني" في الدوري السعودي بالسقوط بخماسية أمام الأهلي    «قلبي سيبقى في الأنفيلد دائمًا».. كلوب يُودع جمهور ليفربول بكلمات مؤئرة    نانت الفرنسي يستبعد مصطفى محمد من مباراة موناكو لرفضه ارتداء هذا القميص    اجتماع عاصف بين لابورتا وتشافي في برشلونة    نوران جوهر تتوج ببطولة CIB العالمية للإسكواش    بسبب الحر.. حريق يلتهم 3 حظائر ماشية بالمنوفية (صور)    رقصة رومانسية بين سامح يسري وابنته من حفل زفافها    أستاذ علوم فضاء تكشف تفاصيل العثور على نهر مفقود بجانب الأهرامات    دنيا وائل: «بحب أتكلم عن الوحدة في الأغاني واستعد لألبوم قريبًا» (فيديو)    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    «مش ميكروب».. حسام موافي يكشف العلاقة بين البطيخ والإسهال (فيديو)    واشنطن بوست: أوكرانيا تصارع الزمن قبل برد الشتاء لإصلاح شبكة الطاقة المدمرة    تفاصيل مسابقات بطولة البحر المتوسط فى الإسماعيلية بمشاركة 13 دولة    ميلان يتأخر أمام تورينو بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي.. فيديو    فاق من الغيبوية.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. فيديو    السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية استعدادا للعيد.. تبدأ 10 / 6 / 2024    الاتحاد الأوروبى يدين هجومًا استهدف أجانب فى أفغانستان    مالديف مصر بمرسى علم.. تعيش فيها عروس البحر والدلافين والسلاحف.. شوف الجمال    الإسكان: استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالى    أستاذ قانون عن عدم تقدم العرب بدعوى ضد إسرائيل في "العدل الدولية": تكتيك عربى    مكتب نتنياهو: إذا كان جانتس يفضل المصلحة الوطنية يجيب عن الأسئلة الثلاثة    4 أبراج أساتذة فى حل المشاكل العاطفية.. الجدى والحمل الأبرز    تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة    وزارة الحج: دخول السعودية بتأشيرة عمرة لا تمكن حاملها من أداء الحج    اشتباكات بالأيدي بين نواب البرلمان العراقي في جلسة انتخاب رئيس البرلمان    الأطعمة المصنعة السبب..الإفراط في الملح يقتل 10 آلاف شخص في أوروبا يوميا    صحتك بالدنيا.. لطلاب الإعدادية.. هدى أعصابك وزود تركيزك فى فترة الامتحانات بأطعمة مغذية.. وأخطاء غذائية شائعة تجنبها فى الموجة الحارة.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على قلبك؟.. طرق الوقاية    جامعة طنطا تعالج 6616 حالة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"    مطالبة برلمانية بكشف سبب نقص ألبان الأطفال    قبل مناقشته ب«النواب».. «الأطباء» ترسل اعتراضاتها على تأجير المستشفيات لرئيس المجلس    تراجع كبير في أسعار السيارات بالسوق المحلية.. يصل ل500 ألف جنيه    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص    وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله    مهاجم الترجي السابق يوضح ل "مصراوي" نقاط قوة وضعف الأهلي    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك    شركات السياحة تنهي استعدادها لانطلاق رحلات الحج    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    وزير التعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    هام لطلاب الثانوية العامة.. أجهزة إلكترونية ممنوع دخول لجان الامتحان بها    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرضه على البرلمان ..تعرف على تفاصيل قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 06 - 2017

قانون المنظمات النقابية، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، فى يوليو من عام 2016، والذي تم من خلاله مد الدورة النقابية، وتعديل بعض أحكام القانون الصادر سنة 1976، والذي كان الهدف منه مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76 التى تم إلغاؤها فى عهد حكم الإخوان، التى تنص على "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
أكد النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية عقب عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن اللجنة كانت عقدت اجتماعا مسبقا لقراءة الباب الأول من القانون، مؤكدا أن قانون المنظمات النقابية العمالية من القوانين التى لم يجرى عليها تعديلا منذ 40 عاما، وأن اللجنة ستدعو خلال مناقشتها للقانون الجهات المعينة والنقابات للاستماع لأرائهم، وأخذ الملاحظات حول القانون.
ومشروع قانون المنظمات النقابية تقدمت به الحكومة فى يناير الماضى والذى أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان من خلال تصريحات صحفية إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.
وأشار «سعفان» إلى إن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.
ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية بالشكل الذى يتيح حرية العمل النقابى العمالى فى مصر، وبما يتفق مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، مشيرأ إلى أن أن الحكومة أعدت مشروع القانون وقدمته لمجلس النواب، إذ بدأت لجنة القوى العاملة فى مناقشته ووافقت عليه من حيث المبدأ، وأكد أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها الحق فى ممارسة أنشطتها دون أى تدخلات، كما أتاح تكوين اللجان النقابية للعاملين بالمنشآت.
وفيما يلى بعض مواد مشروع القانون:
المادة 4
للقانون "للعمال – دون تمييز – الحق فى تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات".
المادة 5
يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.
مادة6
"يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر".
المادة ال7
يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.
المادة 10
للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية- وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.
وفى حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.
ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم.
وفى الباب الثانى للقانون، جاء عن إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها، فحددت المادة 13 إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من: "اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية- النقابة العامة - الاتحاد النقابى العمال".
المادة (14)
للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل"، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفقرة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

مادة (15)
بمراعاة أحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة فى وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة فى تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

مادة (16)
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل.

مادة (17)
يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعاً، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.
وحدد الفصل الثانى إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، ففى مادة "19":تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة:
1- كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم.
2- النظام الأساسى للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إدارتها على إحداها رسمياً، من مكتب التوثيق المختص.
3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.
4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة عمله.
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى، وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية، حسب الأحوال.
وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.
ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها.
المادة20
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم صحة أيا من هذه الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.
اقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الإجتماعية صداع مزمن فى رأس الدولة (تقرير)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.