رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء    رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام    إطلاق «هاكاثون» للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية تحت مظلة «فينتك إيچيبت»    موهوبون ومحبوبون ولديهم مهارات تفاوض.. ترامب يتغنى ب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف    نتنياهو أمام الكنيست: ترامب أعظم صديق عرفته دولة إسرائيل في البيت الأبيض    الأمين العام المساعد للجامعة العربية: نشهد مرحلة مهمة من الصراع مع إسرائيل    وزير الشباب والرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش حضوره مؤتمر السلام بشرم الشيخ    نيابة أسيوط تصرح بدفن الطفلة المتوفاة في حادث انقلاب تروسيكل وتحيل السائق لفحص المخدرات    ضبط سائق وضع طعامًا مسمومًا للكلاب الضالة في حدائق الأهرام    الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمحولات كهرباء في بولاق    الليلة على مسرح السامر.. افتتاح ملتقى شباب المخرجين بعرض هيموفيليا    الليلة.. خالد جلال ضيف بودكاست كلام في السينما على قناة الوثائقية    المركز القومي للسينما يشارك ب 5 أفلام في مهرجان بيونج يانج الدولي    البحيرة: 470 مواطنا يستفيدون من القوافل الطبية والسكانية المجانية بكفر الدوار والدلنجات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالشرقية ويمنح مهلة شهر لمعالجة الملاحظات    العربية: إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ    "من أنت".. ترامب يهاجم مراسلة بولتيكو ويتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة    محافظ قنا يوجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لمصابى حادث أتوبيس الألومنيوم    بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب فى شبرا الخيمة    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعتذر رسميا عن المشاركة فى البطولة العربية لسيدات الطائرة    الرئيس الأمريكى ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست وسط تحية كبيرة من الحضور    مسلسل لينك الحلقة 2.. تحالف غير متوقع بين بكر وأسما لكشف سرقة أموالهما    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    خبير اقتصادي: قمة شرم الشيخ لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    هل يمكن حصول السيدات الحوامل على لقاح الأنفلونزا ؟ فاكسيرا تجيب    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    مبيعرفوش يمسكوا لسانهم.. أبراج تفتش الأسرار في أوقات غير مناسبة    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 13 أكتوبر 2025    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    عراقجي: إيران لن تحضر القمة في مصر بشأن غزة.. ما السبب؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "المنظمات النقابية" يضع مصر على القائمة السوداء عالميًّا


كتب- محمد مصباح:

في الوقت الذي أعلن فيه محمد سعفان، وزير القوي العاملة بحكومة الانقلاب، الانتهاء من قانون المنظمات النقابية العمالية، وإرساله لبرلمان السيسى لمناقشته خلال أيام، يواجه القانون الذي تم ارساله لمجلس نواب الدم، سيلا من الانتقادات من قبل ممثلي الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة ونشطاء العمال، مشيرين إلى أنه وضع أرقامًا تعجيزية فيما يخص تكوين النقابات، وأنه استخدم عبارات مطاطة بشكل كبير، ويتبنى فلسفة نظام عبدالناصر والتي تعتمد على التنظيم النقابي الواحد، ويقيد حرية العمل النقابى.

النقابات المستقلة

معركة شرسة تخوضها النقابات المستقلة اعتراضًا على قانون «التنظيمات النقابية» الجديد، وأعلنت مصادر نقابية، إنه تمّ التعتيم على بنود قانون التنظيمات النقابية الجديد بشكل كبير، حيث أكد عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية المتخصصة فى الشأن العمالى أن حكومة السيسى لم تطلعهم على أى من بنوده، مشيرين إلى أن القانون أخذ جانبًا من السرية لم يشهدها أى قانون آخر من قبل.

وأشارت مصادر إلى أن اعتراض النقابات المستقلة على القانون، لم يكن من فراغ، خاصة أن بعضهم يعلم يقيناً أن القانون لن يلبى مطالبهم، المتمثلة فى إنشاء النقابات المستقلة وحرية العمل النقابى والخروج من تحت عباءة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرالذى يعمل لمصالحه فقط ولم يدافع عن حقوق العاملين فى الشركات والمصانع الحكومية، كما يقوم بتسييس العمال، وأن هذا كان الدافع لظهور النقابات المستقلة.

الصوت الواحد

وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية ومسئول الملف العمالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يتبنى فلسفة نظام "عبد الناصر" والتي تعتمد على التنظيم النقابي الواحد، وهو ما يخالف فكرة إنشاء النقابات التي دشنها العمال من أجل تحقيق مصالحهم، وبالتالي فلا بدّ أن ينظم القانون هذا الحق للعمال من أن يتمكنوا من إنشاء نقابتهم وانتخاب ممثليهم وهو ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأكد عباس في تصريحات صحفية، أن هذا القانون لم يختلف عن القانون رقم 35 لسنة 66، موضحًا أنه صادر حق العمال في إنشاء نقابتهم بحرية ودعم التنظيم النقابي الواحد التابع للسلطة، كما أعطى القانون للوزارة الحق في التدخلات الواسعة في شئون النقابات، بالإضافة إلى أنه لم يعترف بالنقابات المستقلة والتي اصبحت أمرًا واقعًا.

وأضاف أن القانون يُعطي وضعية قانونية لاتحاد العمال ومؤسساته دون غيره، فيما ألزم ما أسماها " الجماعات العمالية" بتوفيق أوضاعها دون غيرها، ووضع مجموعة من القيود عليهم من بينها أنه؛ يشترط أن يكون 100 فرد النقابة وألا يقل عن ذلك، رغم أن القانون القديم كان 50 فقط، في الوقت الذي يقل فيه عدد العمال في المصانع بسبب التطور التكنولوجي، كما أنه وضع قيدًا لإنشاء اتحاد نوعي بألا يقل عن 30 ألف وهو ما يعتبر رقمًا "تعجيزياً".

القائمة السوداء عالميًّا

وأكد أنه إذا تم تمرير القانون من برلمان السيسى، سيتم وضع مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، وسيتم العودة مرة أخرى إلى النقابات الموالية للسلطة وقت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحاً أنه تم إصدار قانون بديل من قبل بعض ممثلي العمال وتم إدخاله للبرلمان لمناقشته أيضاً ولابد أن يتم المواجهة من أجل تعديل القانون قبل إصداره.

قانون مطاط

ويرى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن القانون استخدم كثيراً من الألفاظ والجمل "المطاطة"، وأنه تضمن 7 مواد مخالفين للدستور وأنهم سيقومون بالطعن على عدم دستوريته بالمحكمة الدستورية، مشددا على أنه مخالف للاتفاقيات الدولية والدستور .

وأشار إلى أنه التقى وفدًا من منظمة العمل الدولية وأبدوا 13 ملاحظة على مسودة القانون التي أصدرها الوزير قبل تعديلها بهذا الشكل، مؤكدا أنه إذا صدر القانون بهذه المخالفات سيتم إدراج مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية.

نص المشروع

يتكون المشروع من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار.

ووفقًا للقانون ستجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

ووضع القانون فى الباب الأول العامل والمنشأة المنظمة النقابية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية والاتحاد النقابى والعمل النقابى وحدد الجهة الإدارية المختصة والوزارة المختصة والوزير المختص والتمثيل النسبى النوعى والتمثيل النسبى الجغرافى، فيما أكد القانون على أنه أحكامة لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وتسرى أحكامه على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة - ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاونى والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.

وجاء في المادة الرابعة للقانون "للعمال – دون تمييز – الحق فى تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات".

وفى المادة الخامسة

"يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.

أما فى مادة "6" : "يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر".

وفى المادة ال7، "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.

وحددت المادة ال(10) للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية- وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

وفى حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.

ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم.

وفى الباب الثانى للقانون، جاء عن إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها، فحددت المادة 13 إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من: "اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية- النقابة العامة - الاتحاد النقابى العمال".

والمادة (14) "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل"، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفقرة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

مادة (15) بمراعاة أحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة فى وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة فى تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

مادة (16) يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل.

مادة (17) يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعاً، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

وحدد الفصل الثانى إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، ففى مادة "19":تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة:

1- كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم.

2- النظام الأساسى للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إدارتها على إحداها رسمياً، من مكتب التوثيق المختص.

3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة عمله.

كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى، وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية، حسب الأحوال.

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها.
وفى المادة (20):
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم صحة أيا من هذه الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.

وحدد الباب الثالث شروط عضوية المنظمة النقابية العمالية فى المادة (22)، فيشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية أن يكون مصرى الجنسية، وألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية، وألا يكون محجوراً عليه، وألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكاً، أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة، وأن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية، وألا يكون منضماً إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

وفى المادة (23):
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرًا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.