كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر على القائمة السوداء حول العالم حال تمرير قانون "المنظمات النقابية"
نشر في الشعب يوم 07 - 02 - 2017

تخوض النقابات المستقلة فى مصر حربًا شرسه اعتراضًا على قانون "التنظيمات النقابية" الجديد، وأعلنت مصادر نقابية، إنه تمّ التعتيم على بنود قانون التنظيمات النقابية الجديد بشكل كبير، حيث أكد عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية المتخصصة فى الشأن العمالى أن حكومة السيسى لم تطلعهم على أى من بنوده، مشيرين إلى أن القانون أخذ جانبًا من السرية لم يشهدها أى قانون آخر من قبل.

وأشارت مصادر إلى أن اعتراض النقابات المستقلة على القانون، لم يكن من فراغ، خاصة أن بعضهم يعلم يقيناً أن القانون لن يلبى مطالبهم، المتمثلة فى إنشاء النقابات المستقلة وحرية العمل النقابى والخروج من تحت عباءة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرالذى يعمل لمصالحه فقط ولم يدافع عن حقوق العاملين فى الشركات والمصانع الحكومية، كما يقوم بتسييس العمال، وأن هذا كان الدافع لظهور النقابات المستقلة.

وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية ومسئول الملف العمالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يتبنى فلسفة نظام "عبد الناصر" والتي تعتمد على التنظيم النقابي الواحد، وهو ما يخالف فكرة إنشاء النقابات التي دشنها العمال من أجل تحقيق مصالحهم، وبالتالي فلا بدّ أن ينظم القانون هذا الحق للعمال من أن يتمكنوا من إنشاء نقابتهم وانتخاب ممثليهم وهو ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأكد عباس في تصريحات صحفية، أن هذا القانون لم يختلف عن القانون رقم 35 لسنة 66، موضحًا أنه صادر حق العمال في إنشاء نقابتهم بحرية ودعم التنظيم النقابي الواحد التابع للسلطة، كما أعطى القانون للوزارة الحق في التدخلات الواسعة في شئون النقابات، بالإضافة إلى أنه لم يعترف بالنقابات المستقلة والتي اصبحت أمرًا واقعًا.

وأضاف أن القانون يُعطي وضعية قانونية لاتحاد العمال ومؤسساته دون غيره، فيما ألزم ما أسماها " الجماعات العمالية" بتوفيق أوضاعها دون غيرها، ووضع مجموعة من القيود عليهم من بينها أنه؛ يشترط أن يكون 100 فرد النقابة وألا يقل عن ذلك، رغم أن القانون القديم كان 50 فقط، في الوقت الذي يقل فيه عدد العمال في المصانع بسبب التطور التكنولوجي، كما أنه وضع قيدًا لإنشاء اتحاد نوعي بألا يقل عن 30 ألف وهو ما يعتبر رقمًا "تعجيزياً".

وأكد أنه إذا تم تمرير القانون من برلمان السيسى، سيتم وضع مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، وسيتم العودة مرة أخرى إلى النقابات الموالية للسلطة وقت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحاً أنه تم إصدار قانون بديل من قبل بعض ممثلي العمال وتم إدخاله للبرلمان لمناقشته أيضاً ولابد أن يتم المواجهة من أجل تعديل القانون قبل إصداره.

ويرى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن القانون استخدم كثيراً من الألفاظ والجمل "المطاطة"، وأنه تضمن 7 مواد مخالفين للدستور وأنهم سيقومون بالطعن على عدم دستوريته بالمحكمة الدستورية، مشددا على أنه مخالف للاتفاقيات الدولية والدستور .

وأشار إلى أنه التقى وفدًا من منظمة العمل الدولية وأبدوا 13 ملاحظة على مسودة القانون التي أصدرها الوزير قبل تعديلها بهذا الشكل، مؤكدا أنه إذا صدر القانون بهذه المخالفات سيتم إدراج مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية.

نص المشروع

يتكون المشروع من 78 مادة، فضلاً عن 6 مواد للإصدار.

ووفقًا للقانون ستجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

ووضع القانون فى الباب الأول العامل والمنشأة المنظمة النقابية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية واللجنة النقابية المهنية العمالية والاتحاد النقابى والعمل النقابى وحدد الجهة الإدارية المختصة والوزارة المختصة والوزير المختص والتمثيل النسبى النوعى والتمثيل النسبى الجغرافى، فيما أكد القانون على أنه أحكامة لا تسرى على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وتسرى أحكامه على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة - ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع التعاونى والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.

وجاء في المادة الرابعة للقانون "للعمال – دون تمييز – الحق فى تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات".

وفى المادة الخامسة

"يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى، أو عقائدى، أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.

أما فى مادة "6" : "يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر".

وفى المادة ال7، "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.

وحددت المادة ال(10) للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية- وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

وفى حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.

ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم.

وفى الباب الثانى للقانون، جاء عن إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها، فحددت المادة 13 إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من: "اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية- النقابة العامة - الاتحاد النقابى العمال".

والمادة (14) "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل"، وللعاملين بالمنشآت التى لم تستوف النصاب فى الفقرة السابقة أو التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

مادة (15) بمراعاة أحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة فى وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة فى تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

مادة (16) يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل.

مادة (17) يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعاً، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

وحدد الفصل الثانى إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، ففى مادة "19":تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة:

1- كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم.

2- النظام الأساسى للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إدارتها على إحداها رسمياً، من مكتب التوثيق المختص.

3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة عمله.

كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى، وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية، حسب الأحوال.

وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.

ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها.
وفى المادة (20):
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم صحة أيا من هذه الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.

وحدد الباب الثالث شروط عضوية المنظمة النقابية العمالية فى المادة (22)، فيشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية أن يكون مصرى الجنسية، وألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية، وألا يكون محجوراً عليه، وألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب العمل من يكون مالكاً، أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة، وأن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية، وألا يكون منضماً إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

وفى المادة (23):
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرًا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.