أحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مباشرة وبشكل استثنائي اليوم، إلى هيئتها العليا مسألة النظر في طعن تقدمت به شابة مسلمة ضد قانون حظر النقاب في الأماكن العامة المعمول به في فرنسا. وقالت محكمة ستراسبورغ في بيان اليوم إن هذا الطعن كان أحيل إلى غرفة في المحكمة مؤلفة من سبعة قضاة، لكن هذه الغرفة قررت، حتى قبل أن تنظر في الدعوى، التنحي عن هذه القضية ورفعها مباشرة إلى "الغرفة العليا" المؤلفة من 17 قاضيا، مشيرة إلى أن "أيا من الأطراف لم يعترض على هذا القرار". وبحسب مصدر في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن "الغرفة العليا" ستنظر في هذه القضية في جلسة علنية بعد انتهاء الصيف. والمدعية هي شابة فرنسية مسلمة تدعى بحسب الأحرف الأولى من اسمها التي كشفتها المحكمة "أس. إيه. أس" ومولودة في 1990. وتطعن الشابة بالقانون الصادر في 11 أكتوبر 2010 الذي يحظر ارتداء غطاء كامل للوجه في الأماكن العامة. وتقدمت الشابة بطعنها هذا أمام المحكمة في اليوم نفسه الذي دخل فيه القانون المطعون فيه حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011. وفي طعنها تقول المدعية إنها مسلمة ملتزمة وأن ما تريد أن يسمح لها بارتدائه هو لباس يغطي الجسد باكمله ويتضمن حجابا خفيفا يغطي الرأس إضافة إلى النقاب الذي يغطي الوجه باستثناء العينين. وتؤكد المدعية أن "لا زوجها ولا أي فرد آخر في أسرتها يضغط عليها من أجل أن تلبس هكذا"، مؤكدة أنها ترتدي النقاب في الأماكن العامة كما الخاصة ولكن ليس دوما. وتقول المدعية إنها تستند في طعنها إلى بنود عدة في الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان بينها "حرية التعبير" و"الحق في حرية الفكر والمعتقد والديانة" والحق في "احترام الحياة الخاصة والعائلية" و"منع التمييز".