حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى جلسة 26 يونيو الجارى لنظر ثلاثة دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وبطلان الإعلان الدستورى المكمل. وشملت الدعوى التي أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته المطالبة بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 17 يونيه 2012 . واستندت الدعوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب حيث أنه من إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون. واضافت الدعوى أنه نظرا لأن المادة 61 من الإعلان الدستورى قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بعد إنتخابه إذ أنها صاحبة الإختصاص الأصيل، فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لايسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى. كما تنظر المحكمة دعوى أخرى مقامة من نزارغراب المحامي وعضو مجلس الشعب ضد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي طالب فيها ببطلان قرار المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب، حيث أصدر قرارا اداريا يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأن صاحب الدعوى كان قد فاز في انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة. فيما تنظر المحكمة الدعوى المقامة من على ضرغام المحامى ورئيس منظمة العالم لحقوق الإنسان ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها ببطلان قرار بإصدار إعلان دستورى مكمل لمخالفته لنصوص الشرائع والقوانين وذكرت هذه الدعوى التى حملت رقم 46592 لسنة 66 قضائية ان قرار الإعلان المكمل باطل حيث نص القانون يحظر صراحة أن تجمع إحدى سلطات الدولة بين سلطتين فى أن واحد حيث أن الحاكم العسكرى يعد قائم بمقام رئيس الدولة ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات هى إدارية تخضع لرقابة القضاء. وأضافت الدعوى أن الاخطر من هذا هو نص الدستور بأن أى إعلان دستورى أو دستور جديد يستلزم إستفتاء شعبى وأن ما فعله المجلس العسكرى يعد من قبيل الخيانة العظمى للشعب وهو ما يطلق عليه الغشم الوظيفى. وطالبت الدعوى بإلزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة وعدم التدخل فى السلطة التشريعية وأن لكل سلطة حدود يجب أن تلتزم بها وقد مضى زمن الهزائم وزمن الإعلانات الدستورية وعاد زمن إنتصار الشعب.