ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستنفار أمنى امام مجلس الدولة أثناء نظر دعاوى الضبطية وحل الشعب
نشر في الجمعة يوم 26 - 06 - 2012

شهد مقر مجلس الدوة تواجد امنى مكثف قبل نظر العديد من الدعوى الهامة المتعلقة بحل مجلس الشعب وبقانون الضبطية القضائية حيث تمركزت قوات الأمن المركزى .
ت الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تنظر اليوم الثلاثاء أكثر من ثلاثة دعاوى قضائية تختصم المجلس العسكرى ورئيس المحكمة الدستورية العليا تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وسوف يحضر هذه الجلسة معظم نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشعب .
وأبرز مقيمى هذه الدعاوى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والنائب عصام سلطان ونزار غراب المحامى وغيرهم
وأضاف العمدة أنه إذا أصدرت المحكمة حكما فى هذه الدعاوى سيترتب عليه إعادة الإنتخابات على ثلث المجلس فقط والذى تم إنتخابه وفقا للنظام الفردى
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى حددت جلسة غدا الموافق 26 يونية الجارى لنظر أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب
من أبرز تلك الدعاوى تلك المقامة حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذالحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 17 يونيه 2012
وقد استندت الدعوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون
واضافت الدعوى أنه لما كانت المادة 61 من الإعلان الدستورى قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بعد إنتخابه إذ أنها صاحبة الإختصاص الأصيل فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لايسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى
وكذلك الدعوى المقامة من نزارغراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها ببطلان قرار المشيرطنطاوى بحل مجلس الشعب
وقد جاء فى الدعوى أن المدعي عليه أصدر قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012
وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012
ثم احالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار اليها سالفا طبقا لاختصاصها المحدد بالقانون وعلى إثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه باصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل
والدعوى المقامة من حاتم أبوبكر عزام المحامى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب
وقد استند أبوبكر فى دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الإقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها
وقد استندت الدعوى إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.