عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري ينظر غدا 8 دعاوى لإلغاء قرار حل البرلمان
نشر في الجمعة يوم 25 - 06 - 2012

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء أكثر من ثلاثة دعاوى قضائية تختصم المجلس العسكرى ورئيس المحكمة الدستورية العليا تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا
وسوف يحضر هذه الجلسة معظم نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشعب .
وأبرز مقيمى هذه الدعاوى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والنائب عصام سلطان ونزار غراب المحامى وغيرهم
وأضاف العمدة أنه إذا أصدرت المحكمة حكما فى هذه الدعاوى سيترتب عليه إعادة الإنتخابات على ثلث المجلس فقط والذى تم إنتخابه وفقا للنظام الفردى
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى حددت جلسة غدا الموافق 26 يونية الجارى لنظر أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب
من أبرز تلك الدعاوى تلك المقامة حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذالحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 17 يونيه 2012
وقد استندت الدعوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون
واضافت الدعوى أنه لما كانت المادة 61 من الإعلان الدستورى قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بعد إنتخابه إذ أنها صاحبة الإختصاص الأصيل فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لايسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى
وكذلك الدعوى المقامة من نزارغراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها ببطلان قرار المشيرطنطاوى بحل مجلس الشعب
وقد جاء فى الدعوى أن المدعي عليه أصدر قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012
وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012
ثم احالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار اليها سالفا طبقا لاختصاصها المحدد بالقانون وعلى إثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه باصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل
والدعوى المقامة من حاتم أبوبكر عزام المحامى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب
وقد استند أبوبكر فى دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الإقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها
وقد استندت الدعوى إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.