الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    «العدل»: تُطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع    رجال الدين: «الالتزام» مطلب شرعى.. فى ظل الظروف المالية    "تسنيم" تنشر صورة لمقاتلة أمريكية أُسقطت في وسط إيران    الحزن يخيم على محافظة الشرقية بعد وفاة المهندس حسام صادق خليفة في الإمارات    مصطفى بكري: أمريكا تستهدف الاستيلاء على كميات من اليورانيوم المخصب في إيران    مصدر بالزمالك يكشف عن تمديد عقد أحمد خضري منذ شهرين    ذهبيتان لمصر في بطولة المستقبل الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بتركيا    عمرها عام.. مصرع رضيعة بطلق ناري على يد شقيقها بقنا    بينهم أطفال، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالدقهلية    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    على حافتين معاً: شعرية التفاصيل    «حماس» تختتم محادثات القاهرة بتأكيد الفصائل على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ اتفاق غزة    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    طهران اخترقت الحدود.. السفير نبيل نجم يروي كيف بدأت الحرب الإيرانية العراقية    بمشاركة دونجا، النصر يتقدم 2-1 على النجمة في الشوط الأول بالدوري السعودي    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    فليك: فرصة كبيرة لراشفورد مع غياب رافينيا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    3 ناقلات نفط إحداها مملوكة لشركة يابانية عبرت مضيق هرمز    توقعات حركة أسعار النفط العالمي في الربع الثاني من 2026    انتحل صفة موظف بنك.. الداخلية تضبط نصابًا استولى على بيانات العملاء وأموالهم بالمنيا    متحدث الوفد: الحزب يمثل المعارضة الإصلاحية الرشيدة    آخر تطورات سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى    اتحاد الكرة يهنئ نادي القناة بعودته للدوري الممتاز    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    في يوم اليتيم .. مجلس حكماء المسلمين: رعاية الأيتام واجب ديني وإنساني    يا منتهى كل رجاء    وزير الصحة الفلسطيني يحذر: غزة على حافة تفشي الأوبئة بسبب انتشار القوارض    مُفسِّر العالَم    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا السبت    رئيس الطائفة الإنجيلية يواصل جولته بأسيوط بافتتاح مبنى الكنيسة الإنجيلية الجديد بقرية السراقنا    بعد هتافات مقصودة ضد الإسلام .. مصريون يدعون "فيفا" للتحقيق في عنصرية جماهير أسبانيا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    بيراميدز يضرب إنبي بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس مصر    جيسوس: أرتيتا يستحق لقب الدوري... والتتويج الأول سيغيّر كل شيء في أرسنال    حيلة شيطانية.. عصابة تسرق 4 موبايلات وتقفز من شرفة للهروب في القليوبية    أجيال إذاعة القرآن الكريم    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    في ظل أزمة طاقة عالمية.. القوات المسلحة توضح استراتيجية مصر لضمان الاستمرارية وحماية الاقتصاد الوطني    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    مكتبة الإسكندرية تناقش "المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي"    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية لإلغاء قرار حل البرلمان وتطعن على الإعلان الدستورى المكمل
نشر في المسائية يوم 18 - 06 - 2012

أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته طالب فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب تنفيذالحكم المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 17 يونيه 2012
وقد استندت الدعوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه فى إختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لايجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر إختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون
واضافت الدعوى أنه لما كانت المادة 61 من الإعلان الدستورى قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بعد إنتخابه إذ أنها صاحبة الإختصاص الأصيل فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لايسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى
وجاء نص الإعلان الدستوري المكمل بإضافة فقرة ثالثة لكل من المواد 30، وإضافة المواد 53 مكرر، و53 مكرر1 ، و53 مكرر2 ، و56 مكرر، 60 مكرر، و60 مكرر1 ، وذلك على النحو التالي
حيث تمثلت الإضافة للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، في الفقرة التالية''فإذا كان المجلس منحلاً أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا''، وتأتي هذه الإضافة لحل معضلة حلف الرئيس القادم لليمين إذ لابد من حلفه اليمين أمام مجلس الشعب بحسب الإعلان الدستوري القائم
أما المواد المضافة فهي المادة 53 مكرر وجاء نصها '' يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جنيع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
والمادة 53 مكرر1 فجاء نصها : '' يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 53 مكرر2 ''يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قررا باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية
-ومادة 56 مركر جاء نصها ''يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند(1) من المادة 56 من الإ‘لان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته''
أما المادة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة فقد جاءت كالتالي:''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة - تمثل كل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده ، وتبدأ الانتاخبات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد
والمادة 60 مكرر1 جاء نصها كالتالي:''إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر عليها . ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة وينشر القررا بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.. وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري ، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه المادة
كما استبدل الإعلان المكمل بنصالمادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ''ينظم القانون حق الترشبح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.