قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بعدم إختصاصها ولائيا فى نظر دعاوى وقف وإلغاء قرار الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتغريم المدعين بالمصروفات. كما قضت المحكمة بقبول الدعاوى المقامة من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد حامد سالم وعلى أيوب و حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث وأخرين ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى يطالبون فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر بشأن حل مجلس الشعب، وما يترتب عليه من أثار أخصها إلغاء الإعلان الدستوري الصادر فى يوم 17 يونيه2 لجلسة 17 يوليو الثلاثاء القادم للإطلاع وتبادل المذكرات. وقد استندت الدعاوى التى حملت رقم 46567 لسنة 66 قضائية إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ أنه في اختصاصات المجلس العسكري الموضحة تحديدا لنص المادة " 56 " من الإعلان ما يجعل أنه لا يجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحسر اختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر لما يخالف الثابت من أحكام القانون. وأضافت الدعاوى أنه لما كانت المادة 61 من الإعلان الدستوري قد نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب بعد إنتخابه إذ أنها صاحبة الإختصاص الأصيل فلا يجوز استرداد السلطة الأصلية من الأصيل بالمؤقت وهذا يؤكد أن القاعدة الدستورية المعنية بالفصل بين السلطات لايسمح بالسلطة بحل سلطة أخرى. وكذلك الدعوى المقامة من نزار غراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة ضد المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها ببطلان قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب. وقد جاء فى الدعوى أن المدعي عليه أصدر قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012. وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012. ثم أحالت المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011 . كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار إليها سالفا طبقا لاختصاصها المحدد بالقانون وعلى إثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل. وتأجيل الدعوى المقامة من على ضرغام المحامى ورئيس منظمة العالم لحقوق الإنسان ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والتى طالب فيها ببطلان قرار بإصدار إعلان دستورى مكمل لمخالفته لنصو ص الشرائع والقوانين. وذكرت هذه الدعوى التى حملت رقم 46592 لسنة 66 قضائية أن قرار الإعلان المكمل باطل حيث نص القانون يحظر صراحة أن تجمع إحدى سلطات الدولة بين سلطتين فى أن واحد حيث أن الحاكم العسكرى يعد قائم بمقام رئيس الدولة ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات هى إدارية تخضع لرقابة القضاء. وطالبت الدعوى بإلزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة وعدم التدخل فى السلطة التشريعية وأن لكل سلطة حدود يجب أن تلتزم بها وقد مضى زمن الهزائم وزمن الإعلانات الدستورية وعاد زمن إنتصار الشعب.