«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    المؤتمر: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية تأكيد لمكانتها في النقل البحرى    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «فتح»: الإخوان تسببوا في انقسام فلسطين وتفجير صراعات داخلية منذ 2007    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    استدعاء سيف الجزيري لمنتخب تونس المشارك في كأس العرب    بعد واقعة معلمة الفيديو.. أولياء أمور لطلاب بمدرسة الإسكندرية: بنحمد ربنا كل يوم أنهم بيرجعوا سالمين    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإعادة الانضباط.. "قانون الشرطة الجديد" يشمل الفصل والحرمان من المعاش
نشر في الوطن يوم 05 - 08 - 2016

تضمن مقدمة التقرير الذى أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وأضاف التقرير الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد، صدر القانون في شأن هيئة الشرطة بتاريخ 11 نوفمبر عام 1971 وحرص دستور 2014 على إفراد نص خاص بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث جاء ذلك في المادة 207 منه مما يستلزم استبدال نص المادة 4 من القانون اتساقا مع النص الدستوري.
وتابعت: لا شك أن التزام الضباط والأفراد بالقيم الانضباطية يعد واحداً من أهم المحاور الأساسية في العمل الأمنى والتي لايكتمل بدونها، بداية من الشروط المتطلبة في التعيين والترقي التي استلزم يها المشرع ضوابط صارمة، مرورا بقواعد التأديب والشئون الوظيفية الأخرى والتي تتجلى فيها مظاهر الانضباط في الشرطة، وهذه الامور جميعها أكدت عليها نصوص وأحكام هيئة الشرطة.
وقالت مقدمة التقرير، إن الأحداث في الأونة الأخيرة أفرزت بعض السلوكيات الفردية التي غابت عنها معاني القيم الانضباطية التي تكونت منها عقيدة جموع الضباط والأفراد بهيئة الشرطة، وكان لذلك أثره السلبي في تكوين صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين تكشف عن وجود ثمة انحراف عن المسار الوظيفي للسياسات الأمنية وهو الأمر الذى استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة لتأكيد وترسيخ مظاهر الحياة الانضباطية التي غابت عن نفوس القلة ممن أهدروا الرسالة الأمنية التي يحملونها وولدوا في نفوس إخوانهم من المواطنين الضغائن التي يصعب أن تتوارى خلف تضحيات الشهداء من رجال الشرطة.
ومن بين التعديلات التي جاءت في قانون هيئة الشرطة:
المادة 77 مكرر: والتي تنظم حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة حيث تقضي بأن تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات.
وتجيز هذه المادة عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
كما تجيز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. وتقضي كذلك بأن يصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 77 مكرر 1: وتقضي بأنه إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها.
مادة 77 مكرر 2: وتتناول هذه المادة تحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1- الإنذار
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لاتجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض المرتب بما لايجاوز الربع.
8- تأخير الترقية لمدة لاتجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها.
9- خفض الدرجة بما لايجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 7 و9.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
- ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين 1،2
- ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
- ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 6.
- ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 11
- كما تجيز لمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
- كذلك تجيز لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه الغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
هذا بالإضافة إلى جواز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.