قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار العجول والخراف والماعز في أسواق الشرقية    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 31-5-2025 بعد الانخفاض.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    إرجاء انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم لمدة ساعة    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني في 17 محافظة.. الموعد والروابط    إسرائيل تمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    بعد رحيله عن الأهلي.. معلول يحسم وجهته المقبلة    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإعادة الانضباط.. "قانون الشرطة الجديد" يشمل الفصل والحرمان من المعاش
نشر في الوطن يوم 05 - 08 - 2016

تضمن مقدمة التقرير الذى أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وأضاف التقرير الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد، صدر القانون في شأن هيئة الشرطة بتاريخ 11 نوفمبر عام 1971 وحرص دستور 2014 على إفراد نص خاص بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث جاء ذلك في المادة 207 منه مما يستلزم استبدال نص المادة 4 من القانون اتساقا مع النص الدستوري.
وتابعت: لا شك أن التزام الضباط والأفراد بالقيم الانضباطية يعد واحداً من أهم المحاور الأساسية في العمل الأمنى والتي لايكتمل بدونها، بداية من الشروط المتطلبة في التعيين والترقي التي استلزم يها المشرع ضوابط صارمة، مرورا بقواعد التأديب والشئون الوظيفية الأخرى والتي تتجلى فيها مظاهر الانضباط في الشرطة، وهذه الامور جميعها أكدت عليها نصوص وأحكام هيئة الشرطة.
وقالت مقدمة التقرير، إن الأحداث في الأونة الأخيرة أفرزت بعض السلوكيات الفردية التي غابت عنها معاني القيم الانضباطية التي تكونت منها عقيدة جموع الضباط والأفراد بهيئة الشرطة، وكان لذلك أثره السلبي في تكوين صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين تكشف عن وجود ثمة انحراف عن المسار الوظيفي للسياسات الأمنية وهو الأمر الذى استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة لتأكيد وترسيخ مظاهر الحياة الانضباطية التي غابت عن نفوس القلة ممن أهدروا الرسالة الأمنية التي يحملونها وولدوا في نفوس إخوانهم من المواطنين الضغائن التي يصعب أن تتوارى خلف تضحيات الشهداء من رجال الشرطة.
ومن بين التعديلات التي جاءت في قانون هيئة الشرطة:
المادة 77 مكرر: والتي تنظم حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة حيث تقضي بأن تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات.
وتجيز هذه المادة عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
كما تجيز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. وتقضي كذلك بأن يصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 77 مكرر 1: وتقضي بأنه إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها.
مادة 77 مكرر 2: وتتناول هذه المادة تحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1- الإنذار
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لاتجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض المرتب بما لايجاوز الربع.
8- تأخير الترقية لمدة لاتجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها.
9- خفض الدرجة بما لايجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 7 و9.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
- ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين 1،2
- ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
- ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 6.
- ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 11
- كما تجيز لمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
- كذلك تجيز لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه الغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
هذا بالإضافة إلى جواز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.