السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعنت أثيوبيا بتشغيل سد النهضة    «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس «أيزو» لمدة 3 أعوام    أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال    سيناريوهات تأهل عرب آسيا إلى كأس العالم 2026.. والملحق العالمي    اللواء طيار سمير عزيز: حملنا حلم النصر لمصر وتفوقنا على أوهام قوة إسرائيل الجوية    السيسي: سنتخذ كافة التدابير لحماية أمن مصر المائي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول    محمد معيط: مؤشرات الاقتصاد المصرى تسير فى اتجاه إيجابى رغم الصعوبات    السيسى يوجه الدعوة لترامب للمشاركة فى احتفالية اتفاق وقف الحرب فى غزة    الخطوة الأولى انتخابات البرلمان    من يراقب أموال الأحزاب؟    الفراعنة يرفعون علم مصر فى مونديال 2026    آخر موعد لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير قبل إغلاقه استعدادا للافتتاح    مصر تنتصر فى معركة اليونسكو    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    التضامن: غلق 7 دور رعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الأرصاد الجوية : انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة    اليوم .. بدء التقديم لحج القرعة لعام 2026 أون لاين وعبر أقسام الشرطة    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    انفراجة كبيرة .. 400 شاحنة مساعدات من مصر تعيد الحياة إلى قطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي صالح شمال رام الله    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    مستشفى قنا الجامعي ينقذ شاب بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالصدر.. اعرف التفاصيل    وزير العمل يلتقي نظيره السوداني لتفعيل التعاون في الملفات المُشتركة    أبرز لقطات العرض الخاص فيلم "أوسكار - عودة الماموث "    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    انخفاض درجات الحرارة بشمال سيناء.. والعريش 28 درجة    مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل على طريق الجلالة    أسعار الفراخ اليوم في العالي.. وتحذير من قفزات جديدة قادمة    إعلام القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري والصحة والسلامة المهنية وإدارة استمرارية الأعمال    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للمعلمين والأشهر المتبقية من العام وجدول الحد الأدني للأجور    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإعادة الانضباط.. "قانون الشرطة الجديد" يشمل الفصل والحرمان من المعاش
نشر في الوطن يوم 05 - 08 - 2016

تضمن مقدمة التقرير الذى أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وأضاف التقرير الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد، صدر القانون في شأن هيئة الشرطة بتاريخ 11 نوفمبر عام 1971 وحرص دستور 2014 على إفراد نص خاص بتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث جاء ذلك في المادة 207 منه مما يستلزم استبدال نص المادة 4 من القانون اتساقا مع النص الدستوري.
وتابعت: لا شك أن التزام الضباط والأفراد بالقيم الانضباطية يعد واحداً من أهم المحاور الأساسية في العمل الأمنى والتي لايكتمل بدونها، بداية من الشروط المتطلبة في التعيين والترقي التي استلزم يها المشرع ضوابط صارمة، مرورا بقواعد التأديب والشئون الوظيفية الأخرى والتي تتجلى فيها مظاهر الانضباط في الشرطة، وهذه الامور جميعها أكدت عليها نصوص وأحكام هيئة الشرطة.
وقالت مقدمة التقرير، إن الأحداث في الأونة الأخيرة أفرزت بعض السلوكيات الفردية التي غابت عنها معاني القيم الانضباطية التي تكونت منها عقيدة جموع الضباط والأفراد بهيئة الشرطة، وكان لذلك أثره السلبي في تكوين صورة ذهنية سيئة لدى المواطنين تكشف عن وجود ثمة انحراف عن المسار الوظيفي للسياسات الأمنية وهو الأمر الذى استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة لتأكيد وترسيخ مظاهر الحياة الانضباطية التي غابت عن نفوس القلة ممن أهدروا الرسالة الأمنية التي يحملونها وولدوا في نفوس إخوانهم من المواطنين الضغائن التي يصعب أن تتوارى خلف تضحيات الشهداء من رجال الشرطة.
ومن بين التعديلات التي جاءت في قانون هيئة الشرطة:
المادة 77 مكرر: والتي تنظم حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة حيث تقضي بأن تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات.
وتجيز هذه المادة عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
كما تجيز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. وتقضي كذلك بأن يصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 77 مكرر 1: وتقضي بأنه إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها.
مادة 77 مكرر 2: وتتناول هذه المادة تحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي:
1- الإنذار
2- خدمات زائدة.
3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لاتجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
7- خفض المرتب بما لايجاوز الربع.
8- تأخير الترقية لمدة لاتجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها.
9- خفض الدرجة بما لايجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 7 و9.
11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
- ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين 1،2
- ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
- ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 6.
- ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من 1 إلى 11
- كما تجيز لمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
- كذلك تجيز لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه الغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
هذا بالإضافة إلى جواز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال 30 يوما من تاريخ الاعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.