أكد اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمخدرات، أنه لا بد من تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، كأسلوب للمواجهة غير المباشرة لجرائم المخدرات، ووضع استراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالمخدرات بكافة صورها. جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة الداخلية، تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية للوزارة، بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال الفترة من 3 أبريل وحتى 5 أبريل. وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، يهدف لتعزيز التدابير الرامية للكشف عن أنشطة غسل الأموال داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة، بإنشاء قاعدة موحدة للبيانات داخل كل منها، وربطها بالرقم القومي للمواطنين، لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات، وتيسير إجراءات الثروات غير المشروعة. وأضاف الخولي، أنه لا بد من التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتفعيل دورها المحوري في إعداد وتنفيذ دورات تدريبية، وورش عمل على النطاق المحلي والدولي، اتساقا مع أحكام المادة 15/3 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال، وعقد اجتماع شهري لكافة الضباط القائمين على مكافحة جرائم الأموال بجهات وزارة الداخلية المختلفة، للتنسيق وتوحيد الرأي لوضع الآليات ودراسة المشكلات المستجدة ومواجهتها. وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المؤتمر أوصى بتعيين مسؤول اتصال من كل جهة بوزارة الداخلية، بها وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت الخولي، إلى أن المؤتمر الأول لمكافحة جرائم غسيل الأموال في مجال مكافحة المخدرات، وجه بإنشاء نيابة متخصصة لمباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال، والتنسيق مع النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات التحفظية بشأن الأموال المشتبه في كونها متحصلات جريمة غسل الاموال. وطالب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالمشرع الوطني، عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، كشرط لجريمة غسل أموال أو الحكم فيها، على أن يكتفي بوجود دلائل جدية كافية على أن الاموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة، حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية، متى ثبت أن المتهم اقترف سلوكا إجراميا بغسل الأموال، وهو عالم بعدم مشروعيتها.