أقام المحامي ضياء الدين الجارحي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف أعمال مجلس الشورى وانعقاد جلساته لحين الفصل فى الطعون الخاصة بالاستفتاء على الدستور، كما طالبت الدعوى بوقف دور الانعقاد رقم "33" لمجلس الشورى ووقف أعمال السلطة التشريعية بالمجلس لحين الفصل فى الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الدعوة للاستفتاء وفقًا للقرار رقم " 397" لسنة 2012. وقالت الدعوى التي حملت رقم 16541 لسنة 67 قضائية إنه بتاريخ 12 مايو 2005 صدر حكم محكمة النقض رقم"959" لسنة 2000 ق بواسطة المستشار حسام الغرياني بصفته الرئيس الأعلى لمحمكة النقض وكان مفاده عدم توافر الصفة القضائية لرجال النيابة الإدارية، وكذلك محامي الدولة باعتبارهم لا يتمتعون بالحيادية والاستقلال، مضيفًا أنه صدر حكم قضائي سنة 1994 من المحكمة الدستورية العليا مفاده أن الدستور يخلق السلطة التشريعية والسلطة التشريعية لا تخلق الدستور. وطالبت الدعوى باستصدار حكم ببطلان الإجراءات التى تمت بواسطة موظفين عموميين لم يلتزموا الحياد، إضافة إلى مباشرة عملية الاستفتاء ومشاركتهم فى توقيع الإكراه المادي والأدبي على المشاركين فى عملية الاستفتاء وإرهابهم أدبيًا ومعنويًا عن طريق الوقوف فى طوابير يزيد طولها على عدة كيلومترات.