وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على المواد من 311 حتى 317 من اللائحة الداخلية، دون تعديلات على النص المقدم من لجنة التعديلات. ونصت المادة 311 على: "يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة في أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينبه عنه من زملائه، ودون مناقشة، ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس". تنص المادة 312 على: "إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس". تنص المادة 313 على: "للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار، بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه (يأسف لعدم احترام نظام المجلس)، ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة". تنص المادة 314 على: "إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على 10 جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام". تنص المادة 315 على: "إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة". الفصل الثالث: اقفال باب المناقشة تنص المادة 316 على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل، وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة". تنص المادة 317 على: "للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من 30 عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة، ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين".