ووافق مجلس النواب في جلسته العامة ظهر الأحد، على المادة (313) من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على: "للعضو الذي حُرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وفق أحكام هذا القرار؛ بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف على عدم احترام نظام المجلس"، ويُتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة". كما وافق على نص المادة (314): "إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس، فلا يُقبل منه اعتذار، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام". ووافق المجلس أيضا على نص المادة (315): "إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة، أجّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة التالية". وأقر المجلس المادة (316) من الفصل الخاص بإقفال باب المناقشة والتي تنص على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل، وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة" كما أقر المجلس المادة (317) التي تنص على: "للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من (30) عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة، ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام، ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين". ووافق كذلك على المادة (318) من الفصل الخاص بأخذ الرأي وإعلان قرار المجلس، والتي تنص على: "يؤخذ الرأي في الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه". ووافق المجلس على المادة (319) التي تنص على: "يجب على رئيس المجلس التحقق -قبل الشروع في أخذ الرأي- من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك". وأقر المجلس نص المادة (320): "لا يُطرح أي اقتراح لأخذ الرأي فيه إلا من رئيس المجلس، ويبدأ أخذ الرأي في الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي، وفي حالة رفض المجلس الاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي". كما أقر المادة (321) التي تنص على: "إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة".