أثار قانون "تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى" العديد من القانونين الذين أكدوا أن القانون بالفعل متواجد ولا يحتاج الى مناقشة من مجلس الشعب. فيقول المستشار أحمد مكى رئيس محكمة النقض بالاسكندرية ان القانون يعتبر تنفيذا للاعلان الدستورى، ولا يضيف جديدا خاصة وان الاعلان الدستوري في إحدى مواده التي حملت رقم 93 قبل التعديل، وتنص على ان تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان تلك النتيجة، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة، وبالتالي فان مجلس الشعب لم يأتى بجديد، حيث تنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشورى مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية". وقال المستشار إبراهيم درويش استاذ القانون الدستوري ان القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب مبدئيا في صلب الاعلان الدستورى واي تعديلات عليه او مناقشات حوله تعتبر غير دستورية. مضيفا أنه يجب على أعضاء مجلس الشعب قراءة الاعلان الدستوري جيدا قبل اقرار أية قوانين حيث جاءت التعديلات في المادة الثانية حيث يجيز بالقانون الطعن من أي مرشح على الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت فى الدائرة التي ترشح عنها أحد مرشحي المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها ولأي ناخب حق الطعن في صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشورى من الناخب أو من كلا المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر. وقال د. محمد حامد الجمل الخبير القانوني إن مشروع القانون جعل "محكمة النقض" هي المختصة الوحيدة بالتحقيق والفصل في الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد في حالة المقاعد الفردية، وإعلان الفائز من نفس القائمة التي تم إبطال عضوية نائب من البرلمان فيها وإحلال محل المبطول عضويته من نفس الدائرة.