انطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب فى 3 دوائر بالبحيرة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    محافظة البحيرة تلغي قرار تخصيص مقاعد بالمواقف وتؤكد احترامها الكامل لحقوق المواطنين    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    نيويورك بوست: ترامب غير مستعد للاعتراف بأرض الصومال    روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    اليوم.. الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في كأس مصر    النصر يستضيف الأخدود للابتعاد بصدارة الدوري السعودي    شديد البرودة....حاله الطقس اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    اليوم.. أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها سنة    145 مستشفى جامعيا تقدم خدماتها الطبية لحوالى 32 مليون مواطن خلال عام 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 ديسمبر    انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)    أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس، مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : مجلس الشعب يتخلى عن "سيد قراره" ويمنح "النقض" الفصل فى العضوية
نشر في أخبار النهاردة يوم 08 - 05 - 2012

أنهى مجلس الشعب اليوم أسطورة "المجلس سيد قراره" والتى كانت تعطيه الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.
جاءت تلك النهاية بموافقته، من حيث المبدأ، خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والذى يقضى بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.
وقال النائب البدرى فرغلى إن القانون أنهى أسطورة سيد قراره، مشيرا إلى أن محكمة النقض فى الماضى كانت مجرد جهة تحقيق وإعداد تقرير، وحكمها لم يكن ملزما لأحد ويبقى مجلس الشعب سيد قراره ويبقى المزورون داخل المجلس.
وأضاف: هذا القانون لأول مرة يلغى هذه المقولة للأبد وأصبح حكم القضاء هو الفيصل وعاد إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدا الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان لم يكن يقيم وزنا لقرارات محكمة النقض.
ومن جانبه أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا فى الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد فى حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.
وحذر عدد من النواب فى مقدمتهم محمود الهلالى من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة فى حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه، حيث وصف فريق من النواب القانون الحالى بأنه قانون سىء السمعة.
أشار مختار البيه النائب عن حزب الحرية والعدالة والذى أسقطت عضويته فى برلمان 2005 أن المشروع الجديد يأتى تصحيحا للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية فى البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لاحتكار البرلمان.
وتنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات فى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".
ويجوز فى المادة الثانية بالقانون الطعن من أى مرشح على الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها ولأى ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من أى المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من اليوم التالى لنتيجة الانتخابات، وفى المادة 4 يقدم الطعن من المترشح أو الحزب بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المرشح أو الحزب ، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية ويحدد رئيس المحكمة ميعاد لنظر هذه الطعون بحسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يوما، فى حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أى دائرة أجرى انتخابا جديدا وفقا لأحكام مباشرة الحقوق السياسية.
ويجوز للمحكمة فى حال رأت أن الطعن كيدى تغريم الطاعن ما لا يقل عن 5 آلاف ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.