لحظة حرجة، وزير الخزانة الأمريكي يعلق على احتجاجات إيران    بعد إعجاب ييس توروب، الأهلي يكافئ ناشئ الفريق بعقد جديد    5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة    اشتباه تسمم، التحقيق في وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر في ظروف غامضة بالقليوبية    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    شتاينماير يحذر من تآكل النظام الدولي ويدعو لحماية القانون الدولي    أسامة كمال: مصر عمرها ما قفلت بابها في وجه حد.. وكلفة اللاجئين مش فاتورة مفتوحة على دولة واحدة    ميلان ضد جنوى.. تعادل قاتل يُبعد الروسونيري عن صدارة الكالتشيو    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى 2026    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يتخلى عن "سيد قراره" ويمنح "النقض" الفصل فى العضوية

أنهى مجلس الشعب اليوم أسطورة "المجلس سيد قراره" والتى كانت تعطيه الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.
جاءت تلك النهاية بموافقته، من حيث المبدأ، خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والذى يقضى بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.
وقال النائب البدرى فرغلى إن القانون أنهى أسطورة سيد قراره، مشيرا إلى أن محكمة النقض فى الماضى كانت مجرد جهة تحقيق وإعداد تقرير، وحكمها لم يكن ملزما لأحد ويبقى مجلس الشعب سيد قراره ويبقى المزورون داخل المجلس.
وأضاف: هذا القانون لأول مرة يلغى هذه المقولة للأبد وأصبح حكم القضاء هو الفيصل وعاد إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدا الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان لم يكن يقيم وزنا لقرارات محكمة النقض.
ومن جانبه أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا فى الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد فى حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.
وحذر عدد من النواب فى مقدمتهم محمود الهلالى من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة فى حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه، حيث وصف فريق من النواب القانون الحالى بأنه قانون سىء السمعة.
أشار مختار البيه النائب عن حزب الحرية والعدالة والذى أسقطت عضويته فى برلمان 2005 أن المشروع الجديد يأتى تصحيحا للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية فى البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لاحتكار البرلمان.
وتنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات فى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".
ويجوز فى المادة الثانية بالقانون الطعن من أى مرشح على الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها ولأى ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من أى المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من اليوم التالى لنتيجة الانتخابات، وفى المادة 4 يقدم الطعن من المترشح أو الحزب بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المرشح أو الحزب ، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية ويحدد رئيس المحكمة ميعاد لنظر هذه الطعون بحسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يوما، فى حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أى دائرة أجرى انتخابا جديدا وفقا لأحكام مباشرة الحقوق السياسية.
ويجوز للمحكمة فى حال رأت أن الطعن كيدى تغريم الطاعن ما لا يقل عن 5 آلاف ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.