سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23-7-2025 في البنوك    البيت الأبيض: ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب    وزير التعليم: نظام البكالوريا ينقل التعليم الدولي لأولادنا من محدودي الدخل (فيديو)    بطولة دنيا سمير غانم.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «روكي الغلابة» (صور)    «هنعمل مهرجان البوس في مصر؟».. مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة (فيديو)    شرف كبير | عبد الله السعيد يعلق على تجديد تعاقده مع الزمالك    «مستقبل وطن» ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بالإسكندرية| صور    فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الاثنين المقبل    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    رسميًا.. ساؤول يودع أتلتيكو مدريد بعد أكثر من 15 عامًا    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    اليونسكو متطرفة !    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    «الأسانسير وقع بيهم».. إصابة 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن بالدقهلية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تمكين المرأة الريفية    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يتخلى عن "سيد قراره" ويمنح "النقض" الفصل فى العضوية

أنهى مجلس الشعب اليوم أسطورة "المجلس سيد قراره" والتى كانت تعطيه الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.
جاءت تلك النهاية بموافقته، من حيث المبدأ، خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والذى يقضى بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.
وقال النائب البدرى فرغلى إن القانون أنهى أسطورة سيد قراره، مشيرا إلى أن محكمة النقض فى الماضى كانت مجرد جهة تحقيق وإعداد تقرير، وحكمها لم يكن ملزما لأحد ويبقى مجلس الشعب سيد قراره ويبقى المزورون داخل المجلس.
وأضاف: هذا القانون لأول مرة يلغى هذه المقولة للأبد وأصبح حكم القضاء هو الفيصل وعاد إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدا الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان لم يكن يقيم وزنا لقرارات محكمة النقض.
ومن جانبه أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا فى الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد فى حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.
وحذر عدد من النواب فى مقدمتهم محمود الهلالى من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة فى حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه، حيث وصف فريق من النواب القانون الحالى بأنه قانون سىء السمعة.
أشار مختار البيه النائب عن حزب الحرية والعدالة والذى أسقطت عضويته فى برلمان 2005 أن المشروع الجديد يأتى تصحيحا للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية فى البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لاحتكار البرلمان.
وتنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات فى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".
ويجوز فى المادة الثانية بالقانون الطعن من أى مرشح على الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها ولأى ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من أى المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من اليوم التالى لنتيجة الانتخابات، وفى المادة 4 يقدم الطعن من المترشح أو الحزب بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المرشح أو الحزب ، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية ويحدد رئيس المحكمة ميعاد لنظر هذه الطعون بحسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يوما، فى حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أى دائرة أجرى انتخابا جديدا وفقا لأحكام مباشرة الحقوق السياسية.
ويجوز للمحكمة فى حال رأت أن الطعن كيدى تغريم الطاعن ما لا يقل عن 5 آلاف ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.