المشاط: موقف مصر ثابت تجاه قضية غزة    عقوبات الجيش الملكي.. الزمالك يواجه سموحة.. حديث حسام حسن وتريزيجيه| نشرة الرياضة ½ اليوم    ضبط نصاب بالإسكندرية يدعي قدرته على العلاج الروحاني    محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)    البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم في مصر    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    بصورة محمد صلاح والسقا.. الدوري الإنجليزي يشعل موقعة مصر وجنوب أفريقيا    وكيل تعليم القاهرة تتفقد وتفتتح معرض الفنية وتتابع استعدادات امتحانات حدائق القبة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    معهد «الصناعات الكيماوية» ينظم مؤتمرًا بالقومي للبحوث عن دعم المنتجات الوطنية    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    اسعار كرتونه البيض اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يتخلى عن "سيد قراره" ويمنح "النقض" الفصل فى العضوية

أنهى مجلس الشعب اليوم أسطورة "المجلس سيد قراره" والتى كانت تعطيه الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.
جاءت تلك النهاية بموافقته، من حيث المبدأ، خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والذى يقضى بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.
وقال النائب البدرى فرغلى إن القانون أنهى أسطورة سيد قراره، مشيرا إلى أن محكمة النقض فى الماضى كانت مجرد جهة تحقيق وإعداد تقرير، وحكمها لم يكن ملزما لأحد ويبقى مجلس الشعب سيد قراره ويبقى المزورون داخل المجلس.
وأضاف: هذا القانون لأول مرة يلغى هذه المقولة للأبد وأصبح حكم القضاء هو الفيصل وعاد إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدا الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان لم يكن يقيم وزنا لقرارات محكمة النقض.
ومن جانبه أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هى المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا فى الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد فى حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التى تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.
وحذر عدد من النواب فى مقدمتهم محمود الهلالى من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة فى حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه، حيث وصف فريق من النواب القانون الحالى بأنه قانون سىء السمعة.
أشار مختار البيه النائب عن حزب الحرية والعدالة والذى أسقطت عضويته فى برلمان 2005 أن المشروع الجديد يأتى تصحيحا للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية فى البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطنى لاحتكار البرلمان.
وتنص تعديلات القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى مع حذف عبارة "سواء جرت الانتخابات فى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية".
ويجوز فى المادة الثانية بالقانون الطعن من أى مرشح على الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح بها فقط، كما يجوز الطعن من أى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها أحد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب أو فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك فى إحدى قوائمها ولأى ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب أو من أى المجلسين إذا انتفى شرط أو أكثر.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من اليوم التالى لنتيجة الانتخابات، وفى المادة 4 يقدم الطعن من المترشح أو الحزب بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسم المرشح أو الحزب ، على أن تتولى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تحديد الدوائر المختصة بنظر الطعون الانتخابية ويحدد رئيس المحكمة ميعاد لنظر هذه الطعون بحسب المادة العاشرة، وتفصل المحكمة فى الطعون المعروضة عليها على وجه السرعة خلال 90 يوما، فى حين إذا تم بطلان الانتخاب عن أى دائرة أجرى انتخابا جديدا وفقا لأحكام مباشرة الحقوق السياسية.
ويجوز للمحكمة فى حال رأت أن الطعن كيدى تغريم الطاعن ما لا يقل عن 5 آلاف ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.