تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري غدا أولى جلسات دعوى إحالة قانون العزل السياسي للدستورية العليا والتي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين. حملت الدعوى رقم 37947 لسنة 66 قضائية، وأشار مقيمها إلى أن طعنه ينصب فقط على قرار اللجنة الذي تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف بقانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية، لأن قرارها هذا يعتبر عملاً إدارياً يخرج عن طبيعة عمل اللجنة، كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وكذلك عن اختصاصاتها التي حددت لها في القرار رقم 1 لسنة 2012، وبالتالي فإنه يجوز الطعن على هذا القرار أمام محاكم القضاء الإداري، على خلاف قراراتها الأخرى التي تم تحصينها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستور. وأكد شحاتة أن قرار إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الإداري، وهو عيب الاختصاص، حيث إن المادة 28 من الإعلان الدستوري حددت اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولم تتضمن من بينها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا، كما قامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذي خلا أيضا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي وباستقراء النصوص سالفة الذكر نجد أنه سواء الإعلان الدستوري أو قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد خلوا من ثمة اختصاصها، بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية. كما قال في دعواه: "إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتي ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يعدو معه أن قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية جاء بالمخالفة للقانون ولاختصاصاتها.