صرح الفقيه الدستوري الدكتور "محمد نور فرحات"، أن معنى الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى اليوم بوقف نظر دعوى إلغاء قرار التأسيسية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية ، هو أن محكمة القضاء الإداري قد رأت أن نص المادة الاولي من القانون 79 لسنة 2012 غير دستورى ، فأحالت الأمر للدستورية لتفصل فى الامر . وأشار "فرحات"، في تصريحات خاصة ل"الوادي" ، إلي أن المادة الاولى من القانون 79 لسنة 2012 ، قد دفع به ممثلو التيار الاسلامى إلي مجلس الشعب وأصدره الرئيس في يوليو الماضي ، والهدف منها تحصين قرارات تشكيل التاسيسية ضد الطعن أمام مجلس الدولة ، وهذا التحصين غير دستورى لوجود نص في الإعلان الدستورى مأخوذ من "دستور 71 " يحظر تحصين القرارات الادارية ضد الطعن القضائى ، هذا القانون رفض المجلس العسكرى التصديق عليه لعدم دستوريته وصدق عليه الدكتور مرسى ؛ معنى حكم محكمة القضاء الادارى أمرين : أنها قدرت أن قرار تشكيل التاسيسية هو قرار إداري يمكن الطعن عليه ، و أنها رأت أن تحصين هذا القرار من الطعن أمر غير دستوري . وطالب "فرحات"، بألا تتعجل المحكمة الدستورية فى نظر الطعن خاصة ، لأنها مظنون من ممثلى تيار الاسلام السياسى عدم حيادها، ولكنها في النهاية ستصدر حكماً بعدم دستورية المادة الاولي من القانون ، و ستعود الدعوى لمجلس الدولة للفصل فى الموضوع ، وفى الغالب ستكون التاسيسية قد انتهت من وضع الدستور وطرحته للاستفتاء . وأضاف "فرحات"، أنه في هذا الحال سيطلب من الشعب أن يستفتى على دستور وضعته جمعية غير دستورية بحكم قضائى ، مشيراً إلي أن هذا ما أوصلنا إليه مهندسو التعديلات الدستورية ، وأختتم تصريحاته قائلاً : " أن الصراع حول مشروع الدستور ، وحول هوية الدولة المصرية قد خرج من ساحات المحاكم إلي الآفق السياسى الأوسع" . يُذكر ، أنه كانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت اليوم،الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012 .