خطر الموت، السلطات الأمريكية تحذر من دمية الأطفال "لابوبو"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء    هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيمات النارحين    أسطورة ولكن، بنزيما يتحدث عن مواجهة رونالدو في كأس السوبر السعودي    القبض على التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر الفسق والفجور    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر باب المقومات الأساسية للمجتمع بالدستور
نشر في الوادي يوم 10 - 10 - 2012

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من وضع الصورة النهائية لباب المقومات والذي انتهت بدورها منه لجنة الصياغة بعد إرساله إليها بالمقترحات الإضافية والنصوص البديلة في المواد المختلف عليها ليتم صياغتها كما هي ، في حين تحسم اللجنة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور هذه المواد المختلف عليها بالتصويت عليها بعد احتدام الجدل فيها من قبل أثناء مناقشات لجنة المقومات لهذه المواد مثل المادة الثانية التي تم وضع اقتراحين لها وعدد من المواد الأخرى بالإضافة لبعض المواد المستحدثة.
وهذا نص المواد بمشروع الدستور المقترح في باب المقومات الأساسية.والبدائل التي قدمها أعضاء الجمعية المنتمين للإخوان
الباب الأول: الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة لاتقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم على: مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستور والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
نص بديل
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة موحدة غير قابلة للتقسيم بتاتا ولا تسمح بالتفريط في أي جزء من أراضيها لأي سبب، وتمت حدودها من رفح شرقا حتى السلوم غربا.
وتدافع عن وحدتها وسيادتها بكل طريق ويجرم كل عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتهما الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
نص بديل
حذف الأزهر الشريف من المرجعية.
بقاء المادة الثانية على حالها وعدم إضافة أي فقرة بخصوص غير المسلمين أو وضع النص كالتالي "لغير المسلمين إن ارادوا الاحتكام لمبادئ ديانتهم فيما يتفقون بالإجماع العام عليه وبما لا يخالف النظام العام ويحفظ قواعد العدل والانصاف".
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
نص بديل مقترح من ممثلي الكنيسة المصرية
"مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريع في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية".
مواد مضافة مقترحة
الاعتراف بالتعددية للهوية المصرية الموحدة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والحضارية والاهتمام بها وحضورها في المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق كمكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية.
النوبة جزء أصيل من الأرض المصرية والنوبيون الحاليون عرقية عربية وعرب أصلاء ومصريون وطنيون يعتزون بعروبتهم ووطنهم.
النوبيون شعب أصيل يخول لهم حقوق الشعب الأصيلة ويتميزون لغويا وثقافي وحضاريا ويتمتعون بنمط حياة يختلف عن النمط السائد عن المجتمع المصري ويعتمد بقاء نمط حياتهم في الحصول على حقوقهم في العودة لأراضيهم الأصيلة والتمتع بمواردها الطبيعية وذلك من خلال إطار تشريعي قانوني.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية و(مبادئها) طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
#تحذف وينظم القانون فحواها
#حصانة خاصة للأئمة والقيادات الدعوية
المادة (5)
السيادة للشعب ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
نص بديل
الشعب مصدر السلطات
ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة (6)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
ملحوظة: تم حذف هذه المادة وتم الاكتفاء بالمادة 30 من نفس الباب
المادة (7)
يقوم النظام السياسي على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور.
نص مقترح
الشعب مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
المادة (8) :
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
نص بديل
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ولا يجوز بأي حال إسقاطها عن مصري
ملحوظة يضاف بعد كلمة حق : للمصري المولود من أب أو أم مصرية
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
(ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هي وعدم إلغائها)
مواد مضافة
تقوم علاقة الدولة بالدول الأخرى على أساس استقلال القرار الوطني ومبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام العهود والمواثيق بما يضمن رفعة كرامة المواطن المصري ويحقق المصالح العليا للوطن.
الجمهورية الجديدة في مصر هي دولة قوية متزنة قائمة على القيم الأخلاقية المستمدة من الشرائع السماوية وتمكن المواطن والمجتمع بكل أدوات التمكين ولديها حكومة قوية وقادرة على الإدارة الحديثة وقائمة على المنهج العلمي وتحميها قوات مسلحة قوية ويراقبها أجهزة رقابية ويسود فيها العدل بتشريعات حكيمة وبقبضة قوية لتطبيق القانون بقضاء مستقل ناجز.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10)
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
يضاف: وتعمل الدولة على ترسيخ ذلك
المادة (11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
إضافة: تلتزم الدولة بخلق آليات الضمان وتعزيز المساواة وتجرم كل أشكال التمييز
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
نص بديل:
الأسرة هي أساس المجتمع تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق الواجبات بين الزوج والزوجة بهدف توفير الأمان المعنوي والمادي لأفرادها وخاصة لأطفالها ومن ثم استقرار المجتمع وإعماره على أن تتسق كافة التشريعات والسياسات المنظمة للأسرة وفق معيارين "المصلحة الفضلى للطفل "إيثار الطفل" والحقوق العادلة والمتكافئة بين الزوج والزوجة.
مواد مضافة
الزواج الشرعي هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة وتجرم أي علاقات خارج نظاق الزواج الشرعي وتكفل الدولة تيسير أسباب الزواج.
تلتزم الدولة والمجتمع بتمكين الأسرة المصرية وتحسين نوعية حياتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووظائفها في المجتمع وذلك عبر توفير الخدمة الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ومرافق أساسية بحسب معايير الجودة المتفق عليها وطنيا ودولية لكافة الأسرة المصرية دون تمييز.
تلتزم الدولة ومؤسساتها التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية لتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية الاجتماعية واحترام التنوع الثقافي والديني المميز للمجتمع المصري وذلك لدعم التكامل والاندماج والقيم الوطنية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعايا الأسرية وتوفير أماكن ومؤسسات تقدم بيئة أسرية بديلة وتعزيز نظام الكفالة ووضع نظام للمتابعة والتقييم المستمر لنظام الأسر والمؤسسات البلديلة للأسر المصرية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال داخل الأسرة وعلى رأس هذه الفئات الأطفال المعرضين للاتجار والأطفال المعرضين للعنف البدني والمعنوي والأطفال المحرومين من التعليم والأطفال المجبرين على الزواج القسري والأطفال العاملين وأطفال الشوارع والبنات المعرضين لختان الإناث والأزواج والزوجات المعرضين للعنف البدني والمعنوي.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضعفا في الأسرة المصرية وعلى رأسهم كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمدمنين.
تتكفل الدولة بالحفاظ على التماسك الأسري واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التفكك الأسري وتمكين الأسرة المصرية من القيام بدورها الاجتماعي بكفاءة من خلال تبني سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة تعتمد على المنظور الحقوقي.
تتمتع الأسرة بحماية خاصة من الدولة على أن تكفل الدولة المساعدة للأسرة في شخص كل عضو من أعضائها وخلق آليات لقمع العنف داخل الأسرة.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) حذفت وتنص على تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والأداب العامة وحمايتها، والتميكن للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام.
المادة 18 تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب او بسسبها واسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين "وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون
المادة 24 تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة اساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان اساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع انواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة
المادة 25 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الامية وتجفيف منابعها لكافة الاعمار من الذكور والاناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور
المادة 26 المعلمون هم الركيزة الاساية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ اهدافه وعلى الدولة ان ترعاهم ادبيا ومهنيا وان تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة 27 حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها
الفصل الثاني: المقومات الإقتصادية
المادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الانتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الإجتماعية والتكافل والرفاه والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الاجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
*مادة (31) نقلت
*مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاه حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
*ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال اراضى الدولة أو اى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
*مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الأنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إداراة وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
المادة (33) مكرر يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (34) الزراعة مقوم اساسى للاقتصاج الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والاصناف النباتيه والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقة ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
*وينظم القانون استخدام اراضى الدولة بما يحقق العدالة الإجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (34) مكرر : ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
المادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعه بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
المادة (36) حذفت
المادة(37) حذفت
المادة (38) حذفت
المادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المادة (40) مكر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع)
المادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها " ينظم القانون ملكية الاراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة الإجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال"
المادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
المادة (43) الأدخار واجب وطنى، تحمية الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
المادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
المادة (45) نقلت
المادة (46) نقلت إلى باب الاحكام ونصها " الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
المادة (47) نقلت احكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الاسياسية
المادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانه الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.