رئيس الفيفا: كأس العالم في موعدها    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 19-3-2026 بالبنوك الرئيسية    الوطنية للإعلام توجه الشكر لوزارة الاتصالات على إنشاء تطبيق إذاعة القرآن الكريم    البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط    طهران تضع "ثمن" إنهاء الحرب وتطالب بضمانات أمريكية ملزمة لوقف رشقاتها الصاروخية    دعوات مقدسية لحشد واسع لكسر حصار الأقصى وإجبار الاحتلال على فتحه في العيد    كامويش مهاجم الأهلي يظهر في قائمة كاب فيردي ويقترب من اللعب بالمونديال    منصور: لا نشعر بالقلق من جماهير بلوزداد    محافظ جنوب سيناء يهنئ الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة الأم المثالية    الكشكى: أمن الخليج امتداد للأمن القومى المصرى.. واعتداءات إيران غير مقبولة    صدمة في سوق الذهب| الجرام يخسر 200 جنيه خلال التعاملات المسائية    مبعوث الصين في القاهرة يلتقي أبو الغيط وعبد العاطي.. ودعوات مشتركة لوقف فوري لإطلاق النار    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك    يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا.. وإصابة دودو    كوليبالي: كأس أمم أفريقيا لن يتزحزح من السنغال    استنفار لتأمين احتفالات عيد الفطر.. خطة أمنية محكمة لضبط الشارع وحماية المتنزهات    شيخ الأزهر في عيد الفطر: أسأل الله أن يجمع شمل الأمة الإسلامية ويوحِّد كلمتها وصفَّها    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك    طريقة تحضير بسكويت العيد في المنزل زي المحلات    تراجع فى أسعار الحديد وأستقرار الأسمنت اليوم الخميس 19 مارس 2026    متحدث مقر خاتم الأنبياء: إسرائيل تعتزم مهاجمة منشآت أرامكو لاتهام إيران وخلق الفتنة بين دول المنطقة    موسم مسرحى.. «عيدية» للجمهور    4 أفلام تتنافس على إيرادات عيد الفطر فى دور العرض    شمعة التيوليب.. لمسة فنية لعيد الأم    ضبط سائق أجرة أجبر سيدة وأطفالها على النزول في بني سويف    المتحدة تعيد تعريف السباق الرمضاني بموسم ينقل الحكاية من السرد إلى الوعي ويرفع شعار: الجودة تغني عن الكثرة.. والقيمة تعلو على التريند.. والرسالة أقوى من عدد المشاهدات    موعد صلاة عيد الفطر 2026 فى جميع محافظات مصر    محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية غرف العمليات الرئيسية خلال عيد الفطر    الداخلية تقرر إيقاف ضابط وإحالته للتحقيق لتجاوزه ضد مواطن بالقاهرة    علاقة سكر الدم بمشاكل عصب الأسنان    المفتى: الأعياد في الإسلام طاقة رحمة ومناسبة لترسيخ التكافل ووحدة الأمة    منظمة التجارة العالمية: الحرب في الشرق الأوسط تهدد الأمن الغذائي العالمي    النقل الجوي: التوترات فى الشرق الأوسط تدفع نحو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران    بسبب الطقس السيئ.. مصرع مسن سقط فوقه حائط بقنا    محافظ قنا يهنئ "انتصار رمضان" لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة    محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير المالية للعاملين بالوزارة: «خليكم فاكرين.. إننا شغالين عند الناس ومهمتنا خدمتهم»    وكيل صناعة الشيوخ: القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي    «الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال احتفالات العيد بمحافظات التأمين الشامل    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    10 نصائح طبية تجنبك أضرار الفسيخ والرنجة.. أهمها طريقة الأكل والتخزين    استشهاد أمين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسجل خطر بالغربية    الأم المثالية بالقليوبية 2026.. قصة سيدة اختارت البقاء بجوار الألم حتى صنعت الأمل لأبنائها    ضبط أخطر عصابة تزوير وثائق السفر واستغلال جوازات مزيفة    رئيس بيراميدز يكشف اخر تطورات الحالة الصحية ل محمد حمدي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    تموين الأقصر ترفع حالة الطوارئ قبل عيد الفطر لضبط الأسواق وتأمين السلع    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    الحرس الوطني الكويتي يسقط 5 طائرات مسيّرة فجر اليوم    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    ضبط المتهمين بالتعدي على أسرة بالضرب في الشرقية    كأس مصر – زد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد ثلاثية ضد طلائع الجيش    فوز الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    إنجاز جديد ل محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر باب المقومات الأساسية للمجتمع بالدستور
نشر في الوادي يوم 10 - 10 - 2012

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من وضع الصورة النهائية لباب المقومات والذي انتهت بدورها منه لجنة الصياغة بعد إرساله إليها بالمقترحات الإضافية والنصوص البديلة في المواد المختلف عليها ليتم صياغتها كما هي ، في حين تحسم اللجنة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور هذه المواد المختلف عليها بالتصويت عليها بعد احتدام الجدل فيها من قبل أثناء مناقشات لجنة المقومات لهذه المواد مثل المادة الثانية التي تم وضع اقتراحين لها وعدد من المواد الأخرى بالإضافة لبعض المواد المستحدثة.
وهذا نص المواد بمشروع الدستور المقترح في باب المقومات الأساسية.والبدائل التي قدمها أعضاء الجمعية المنتمين للإخوان
الباب الأول: الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة لاتقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم على: مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستور والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
نص بديل
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة موحدة غير قابلة للتقسيم بتاتا ولا تسمح بالتفريط في أي جزء من أراضيها لأي سبب، وتمت حدودها من رفح شرقا حتى السلوم غربا.
وتدافع عن وحدتها وسيادتها بكل طريق ويجرم كل عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتهما الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
نص بديل
حذف الأزهر الشريف من المرجعية.
بقاء المادة الثانية على حالها وعدم إضافة أي فقرة بخصوص غير المسلمين أو وضع النص كالتالي "لغير المسلمين إن ارادوا الاحتكام لمبادئ ديانتهم فيما يتفقون بالإجماع العام عليه وبما لا يخالف النظام العام ويحفظ قواعد العدل والانصاف".
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
نص بديل مقترح من ممثلي الكنيسة المصرية
"مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريع في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية".
مواد مضافة مقترحة
الاعتراف بالتعددية للهوية المصرية الموحدة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والحضارية والاهتمام بها وحضورها في المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق كمكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية.
النوبة جزء أصيل من الأرض المصرية والنوبيون الحاليون عرقية عربية وعرب أصلاء ومصريون وطنيون يعتزون بعروبتهم ووطنهم.
النوبيون شعب أصيل يخول لهم حقوق الشعب الأصيلة ويتميزون لغويا وثقافي وحضاريا ويتمتعون بنمط حياة يختلف عن النمط السائد عن المجتمع المصري ويعتمد بقاء نمط حياتهم في الحصول على حقوقهم في العودة لأراضيهم الأصيلة والتمتع بمواردها الطبيعية وذلك من خلال إطار تشريعي قانوني.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية و(مبادئها) طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
#تحذف وينظم القانون فحواها
#حصانة خاصة للأئمة والقيادات الدعوية
المادة (5)
السيادة للشعب ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
نص بديل
الشعب مصدر السلطات
ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة (6)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
ملحوظة: تم حذف هذه المادة وتم الاكتفاء بالمادة 30 من نفس الباب
المادة (7)
يقوم النظام السياسي على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور.
نص مقترح
الشعب مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
المادة (8) :
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
نص بديل
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ولا يجوز بأي حال إسقاطها عن مصري
ملحوظة يضاف بعد كلمة حق : للمصري المولود من أب أو أم مصرية
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
(ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هي وعدم إلغائها)
مواد مضافة
تقوم علاقة الدولة بالدول الأخرى على أساس استقلال القرار الوطني ومبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام العهود والمواثيق بما يضمن رفعة كرامة المواطن المصري ويحقق المصالح العليا للوطن.
الجمهورية الجديدة في مصر هي دولة قوية متزنة قائمة على القيم الأخلاقية المستمدة من الشرائع السماوية وتمكن المواطن والمجتمع بكل أدوات التمكين ولديها حكومة قوية وقادرة على الإدارة الحديثة وقائمة على المنهج العلمي وتحميها قوات مسلحة قوية ويراقبها أجهزة رقابية ويسود فيها العدل بتشريعات حكيمة وبقبضة قوية لتطبيق القانون بقضاء مستقل ناجز.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10)
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
يضاف: وتعمل الدولة على ترسيخ ذلك
المادة (11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
إضافة: تلتزم الدولة بخلق آليات الضمان وتعزيز المساواة وتجرم كل أشكال التمييز
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
نص بديل:
الأسرة هي أساس المجتمع تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق الواجبات بين الزوج والزوجة بهدف توفير الأمان المعنوي والمادي لأفرادها وخاصة لأطفالها ومن ثم استقرار المجتمع وإعماره على أن تتسق كافة التشريعات والسياسات المنظمة للأسرة وفق معيارين "المصلحة الفضلى للطفل "إيثار الطفل" والحقوق العادلة والمتكافئة بين الزوج والزوجة.
مواد مضافة
الزواج الشرعي هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة وتجرم أي علاقات خارج نظاق الزواج الشرعي وتكفل الدولة تيسير أسباب الزواج.
تلتزم الدولة والمجتمع بتمكين الأسرة المصرية وتحسين نوعية حياتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووظائفها في المجتمع وذلك عبر توفير الخدمة الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ومرافق أساسية بحسب معايير الجودة المتفق عليها وطنيا ودولية لكافة الأسرة المصرية دون تمييز.
تلتزم الدولة ومؤسساتها التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية لتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية الاجتماعية واحترام التنوع الثقافي والديني المميز للمجتمع المصري وذلك لدعم التكامل والاندماج والقيم الوطنية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعايا الأسرية وتوفير أماكن ومؤسسات تقدم بيئة أسرية بديلة وتعزيز نظام الكفالة ووضع نظام للمتابعة والتقييم المستمر لنظام الأسر والمؤسسات البلديلة للأسر المصرية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال داخل الأسرة وعلى رأس هذه الفئات الأطفال المعرضين للاتجار والأطفال المعرضين للعنف البدني والمعنوي والأطفال المحرومين من التعليم والأطفال المجبرين على الزواج القسري والأطفال العاملين وأطفال الشوارع والبنات المعرضين لختان الإناث والأزواج والزوجات المعرضين للعنف البدني والمعنوي.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضعفا في الأسرة المصرية وعلى رأسهم كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمدمنين.
تتكفل الدولة بالحفاظ على التماسك الأسري واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التفكك الأسري وتمكين الأسرة المصرية من القيام بدورها الاجتماعي بكفاءة من خلال تبني سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة تعتمد على المنظور الحقوقي.
تتمتع الأسرة بحماية خاصة من الدولة على أن تكفل الدولة المساعدة للأسرة في شخص كل عضو من أعضائها وخلق آليات لقمع العنف داخل الأسرة.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) حذفت وتنص على تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والأداب العامة وحمايتها، والتميكن للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام.
المادة 18 تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب او بسسبها واسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين "وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون
المادة 24 تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة اساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان اساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع انواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة
المادة 25 تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الامية وتجفيف منابعها لكافة الاعمار من الذكور والاناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور
المادة 26 المعلمون هم الركيزة الاساية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ اهدافه وعلى الدولة ان ترعاهم ادبيا ومهنيا وان تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة 27 حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها
الفصل الثاني: المقومات الإقتصادية
المادة (30) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الانتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الإجتماعية والتكافل والرفاه والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الاجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
*مادة (31) نقلت
*مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاه حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
*ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال اراضى الدولة أو اى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
*مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الأنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إداراة وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
المادة (33) مكرر يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (34) الزراعة مقوم اساسى للاقتصاج الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والاصناف النباتيه والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقة ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
*وينظم القانون استخدام اراضى الدولة بما يحقق العدالة الإجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (34) مكرر : ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
المادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعه بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
المادة (36) حذفت
المادة(37) حذفت
المادة (38) حذفت
المادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المادة (40) مكر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع)
المادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها " ينظم القانون ملكية الاراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة الإجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال"
المادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
المادة (43) الأدخار واجب وطنى، تحمية الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
المادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
المادة (45) نقلت
المادة (46) نقلت إلى باب الاحكام ونصها " الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".
المادة (47) نقلت احكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الاسياسية
المادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانه الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.