يؤكد الدستور الجديد فى المواد المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والخلقية على دور الدولة ومسئوليتها المنوطة بالقيام بها ليفصل فى اللغط الذى دار خلال النظام السابق فى ضرورة انسحاب الدولة ويؤكد اننا أمام دولة مسئولة ومن واجبتها كفالة التعليم والصحة. الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية المادة (10) يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين . المادة (11) تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز . المادة (12) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خُلقية وتقاليد ؛ وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها. المادة (13) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم. (*) حذفها اكتفاء بالمواد 40 وما بعدها من الحقوق والحريات. المادة (14) ( حذف ) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . (*) تحذف اكتفاء بالمواد من 40 حقوق وما بعدها المادة (15) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية ، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. المادة (16) حذفها لوجودها بمعناها ضمن المادة 37 من الحقوق والحريات العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. (*) حذف المادة اكتفاء بالمادة 37 من الحقوق والحريات. المادة (17) حذفها اكتفاء بالمادة 37 حقوق الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو وساطة ، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، والشاغلون لها فى خدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون . المادة (18) تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى ، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقاً للقانون. (*) تعديل صياغة. استبدال كلمة جدارة بكلمة الكفاءة بعد "التساوي في" المادة (19) (حذفها) تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها . المادة (20) حذفها اكتفاء بالمادتين 33 ، 36. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وخاصةً ذوى الاحتياجات الخاصة ، وذلك وفقا للقانون. المادة (21) حذفه اكتفاء بالمادة 29 التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن ، وتوفر له الموارد الكافية وتضمن جودته وتطويره بما يلبى حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية، ويقوى روح الانتماء الدينى والوطنى ، وترعى الدولة التعليم الفنى والتقنى وتعمل على تطويره . المادة (22) حذف اكتفاء بالمادة 29. التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة ، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . المادة (23) حذف اكتفاء بالمادة 29. تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله ، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها. المادة (24) التربية الدينية والتاريخ موادتان أساسيتان فى التعليم ما قبل الجامعي بجميع أنواعه ؛ واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم. وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف ، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة. المادة (25) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لكافة الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور. المادة (26) المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه. وعلى الدولة أن ترعاهم أدبياً ومهنياً وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية. (*) إقرار النص. المادة (27) حرية البحث العلمي مكفولة. وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وتعمل على تطويرها ، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج . وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاً للمعايير العالمية. وتنشئ الدولة مجلساً قومياً يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته ، ويحدد القانون تشكيل هذا المجلس واختصاصاته الأخرى. المادة (28حذف اكتفاء بالمادة 40 حقوق تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع . المادة (29) ( كما هى فى دستور 1971 ) إنشاء الرتب المدنية محظور.