ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار    إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" إن تعرضت لهجوم أمريكي    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا    قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    لبنان.. إيقاف 4 أتراك أسسوا شبكة منظمة لتهريب المخدرات إلى السعودية    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" تنشر القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية بالدستور.. الذات الإلهية مصونة ويحظر إزدراء الأنبياء والرموز الوطنية واختلاف حول مادة "مبادىء الشريعة الإسلامية"
نشر في البديل يوم 13 - 09 - 2012

حصلت "البديل" على نسخة من القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية للمجتمع بالدستور الجديد قبل انتهاء لجنة الصياغة من وضعها في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور لمناقشتها
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
مادة (2)
اقتراحان
الاقتراح الأول:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، " واقتراح آخر بحذف " مبادئ" وحذف مرجعية الأزهر"، ولأتباع المسيحية واليهودية الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شرائعهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية" ويقترح البعض " مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
الاقتراح الثاني:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
مادة (3) مستحدثة
لأتباع المسيحية واليهودية حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
مادة (4) مستحدثة
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكفل القانون ذلك .
ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية " النهائية" أو " الأساسية" للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية " ومبادئها"، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة: يقترح البعض إضافة" شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره".
وردت الكثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله واحتوت على الكثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.
المادة(5) كما في دستور 71
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور.
يقترح البعض "السيادة لله وحده وقد وضعها الله للأمة فهي تمارسها والشعب مصدر السلطات".
المادة(6)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كاملة .
المادة (7)
يقوم النظام السياسي لجمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الأصل أو الدين.
المادة (8)
الجنسية المصرية يحددها القانون ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون .
المادة (9) مستحدثة
الذات الإلهية مصونة، يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هي وعدم إلغائها.
المادة (10)
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة (11)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) كما في دستور 71
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة، وعملها بالمجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، وتمكين التقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وذلك في حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولآداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (17)
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بآداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (18)
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها، وأسر شهداء الواجب الوطني وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19)
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (20)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون.
المادة (21)
التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن، وتوفر له الموارد الكافية، وتضمن جودته وتطويره، بما يلبي حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية، ويقوي روح الانتماء الديني والوطني، وترعى الدولة التعليم الفني والتقنيوتعمل على تطويره.
المادة (22)
التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23)
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه في جميع مراحله وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة (24)
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لعتريب التعليم في كل مراحله، وتلتزم الجماعات بتدريس القيم و الأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
المادة (26)
ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وبلوغه أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة (27)
تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية يحددها القانون.
وتنشئ الدولة مجلسا قوميا يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته .
المادة (28) مستحدثة
تنهض الدولة بالعلوم والفنون الآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
المادة (29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (30)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها
المادة (31)
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها، مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
المادة (32)
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
المادة (33)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من أعضاء هذه المجالس المنتخبين.
وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% في عضوية مجالس إدارة الجميعات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصاناعية.
المادة (34)
الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم في التخطيط الزراعي وتمكينهم من إداراتها.
المادة (35)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي أربع أنواع:
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
المادة (36)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (38)
الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنرَع الملكية إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفَع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (39) كما في دستور 71
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.
المادة (40) كما في دستور 71
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادر الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة (41)
ينظم القانون ملكية الأراضي الزراعية وغير الزراعية ضمانا للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومي، ويضمن حماية الفلاح والعمال الزراعي من الاستغلال.
المادة (42) كما في دستور 71
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية
المادة (43) كما في دستور 71
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
المادة (44) مستحدثة
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعيه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستتثمارها، وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين .
المادة (45)
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعات ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتلى إنفاق كل ما يصل إليها من مصارفها الشرعية.
ملاحظة: تحفظ عليها البعض وطالبوا أن تُنظم في القانون وليس الدستور.
المادة (46) مستحدثة
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدرائها وفقا للقانون
المادة (47) مستحدثة
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري
المادة (48)
تحمي الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.
الذات الإلهية مصونة.. يحظر المساس أو التعريض بها وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين
إحياء نظام الوقف الخيري.. واستقلال الجامعات وضمان حرية البحث العلمي وإلزام الدولة بتجفيف منابع الأمية
حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار ومجانية التعليم بجميع مراحله
الرعاية اللائقة لمصابي ثورة يناير وأسر الشهداء والمصابين وأولوية أبنائهم وزوجاتهم في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.