أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد "القراءة الأولي" لباب المقاومات الأساسية: مواد للزكاة والذات الإلهية وحظر المساس بالأنبياء واستقلال الأزهر
نشر في الفجر يوم 13 - 09 - 2012


محمود حجازي


أنهت الجمعية التأسيسية للدستور القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، وذلك قبل عرضها على لجنة الصياغة لصياغتها قبل عرضها على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
مادة (2)
اقتراحان
الاقتراح الأول:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، " واقتراح آخر بحذف " مبادئ" وحذف مرجعية الأزهر"، ولأتباع المسيحية واليهودية الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شرائعهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية" ويقترح البعض " مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
الاقتراح الثاني:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
مادة (3) مستحدثة
لأتباع المسيحية واليهودية حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
مادة (4) مستحدثة
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكفل القانون ذلك .
ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية " النهائية" أو " الأساسية" للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية " ومبادئها"، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة: يقترح البعض إضافة" شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره".
وردت الكثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله واحتوت على الكثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.
المادة(5) كما في دستور 71
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور.
يقترح البعض "السيادة لله وحده وقد وضعها الله للأمة فهي تمارسها والشعب مصدر السلطات".
المادة(6)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كاملة .
المادة (7)
يقوم النظام السياسي لجمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الأصل أو الدين.
المادة (8)
الجنسية المصرية يحددها القانون ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون .
المادة (9) مستحدثة
الذات الإلهية مصونة، يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هي وعدم إلغائها.
المادة (10)
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة (11)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) كما في دستور 71
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة، وعملها بالمجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، وتمكين التقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وذلك في حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولآداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (17)
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بآداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (18)
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها، وأسر شهداء الواجب الوطني وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19)
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (20)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون.
المادة (21)
التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن، وتوفر له الموارد الكافية، وتضمن جودته وتطويره، بما يلبي حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية، ويقوي روح الانتماء الديني والوطني، وترعى الدولة التعليم الفني والتقنيوتعمل على تطويره.
المادة (22)
التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23)
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه في جميع مراحله وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة (24)
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لعتريب التعليم في كل مراحله، وتلتزم الجماعات بتدريس القيم و الأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
المادة (26)
ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وبلوغه أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة (27)
تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية يحددها القانون.
وتنشئ الدولة مجلسا قوميا يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته .
المادة (28) مستحدثة
تنهض الدولة بالعلوم والفنون الآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
المادة (29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (30)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها
المادة (31)
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها، مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
المادة (32)
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
المادة (33)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من أعضاء هذه المجالس المنتخبين.
وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% في عضوية مجالس إدارة الجميعات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصاناعية.
المادة (34)
الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم في التخطيط الزراعي وتمكينهم من إداراتها.
المادة (35)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي أربع أنواع:
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
المادة (36)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (38)
الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنرَع الملكية إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفَع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (39) كما في دستور 71
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.
المادة (40) كما في دستور 71
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادر الخاصة إلا بحكم قضائي
المادة (41)
ينظم القانون ملكية الأراضي الزراعية وغير الزراعية ضمانا للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومي، ويضمن حماية الفلاح والعمال الزراعي من الاستغلال.
المادة (42) كما في دستور 71
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية
المادة (43) كما في دستور 71
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
المادة (44) مستحدثة
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعيه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستتثمارها، وتوزيع عوائدها عل مستحقيها وفقا لشروط الواقفين .
المادة (45)
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعات ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتلى إنفاق كل ما يصل إليها من مصارفها الشرعية.
ملاحظة: تحفظ عليها البعض وطالبوا أن تُنظم في القانون وليس الدستور.
المادة (46) مستحدثة
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدرائها وفقا للقانون
المادة (47) مستحدثة
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري
المادة (48) تحمي الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.