وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    بعد شائعات انتشاره.. خطوات تقديم شكوى في حالة اكتشاف بنزين مغشوش    باكستان تؤكد استهدافها بهجوم صاروخي هندي وتتوعد بالرد    شهيد و3 مصابين في غارة للاحتلال على قرية كفر رمان جنوب لبنان    سفير مصر في اليونان: أثينا تقدر دور القاهرة في غزة والعلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية    نقل حسام عاشور للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    متعة التشامبيونز مستمرة| الإنتر وبرشلونة يلجآن لشوطيين إضافيين    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور منطقة أهرامات الجيزة    كندة علوش: الأمومة غيرت حياتي وعلمتني الصبر (فيديو)    مركز السينما العربية ينظم ندوة عن ازدهار السينما المصرية في مهرجان كان السينمائي    أحدث تقنيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة دمياط بالملتقى العلمي العاشر    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد "القراءة الأولي" لباب المقاومات الأساسية: مواد للزكاة والذات الإلهية وحظر المساس بالأنبياء واستقلال الأزهر
نشر في الفجر يوم 13 - 09 - 2012


محمود حجازي


أنهت الجمعية التأسيسية للدستور القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، وذلك قبل عرضها على لجنة الصياغة لصياغتها قبل عرضها على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور.
وجاءت المواد كالتالي:
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
مادة (2)
اقتراحان
الاقتراح الأول:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، " واقتراح آخر بحذف " مبادئ" وحذف مرجعية الأزهر"، ولأتباع المسيحية واليهودية الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم (شرائعهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية" ويقترح البعض " مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسي لتشريعاتهم في احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
الاقتراح الثاني:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
مادة (3) مستحدثة
لأتباع المسيحية واليهودية حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية
مادة (4) مستحدثة
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكفل القانون ذلك .
ويكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية " النهائية" أو " الأساسية" للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية " ومبادئها"، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة: يقترح البعض إضافة" شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره".
وردت الكثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله واحتوت على الكثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.
المادة(5) كما في دستور 71
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور.
يقترح البعض "السيادة لله وحده وقد وضعها الله للأمة فهي تمارسها والشعب مصدر السلطات".
المادة(6)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كاملة .
المادة (7)
يقوم النظام السياسي لجمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الأصل أو الدين.
المادة (8)
الجنسية المصرية يحددها القانون ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون .
المادة (9) مستحدثة
الذات الإلهية مصونة، يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هي وعدم إلغائها.
المادة (10)
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة (11)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) كما في دستور 71
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة، وعملها بالمجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، وتمكين التقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وذلك في حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولآداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (17)
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بآداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (18)
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها، وأسر شهداء الواجب الوطني وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19)
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (20)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون.
المادة (21)
التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن، وتوفر له الموارد الكافية، وتضمن جودته وتطويره، بما يلبي حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية، ويقوي روح الانتماء الديني والوطني، وترعى الدولة التعليم الفني والتقنيوتعمل على تطويره.
المادة (22)
التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23)
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه في جميع مراحله وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة (24)
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لعتريب التعليم في كل مراحله، وتلتزم الجماعات بتدريس القيم و الأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
المادة (26)
ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وبلوغه أهدافه، وتضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة (27)
تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية يحددها القانون.
وتنشئ الدولة مجلسا قوميا يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته .
المادة (28) مستحدثة
تنهض الدولة بالعلوم والفنون الآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
المادة (29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (30)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها
المادة (31)
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها، مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
المادة (32)
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
المادة (33)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من أعضاء هذه المجالس المنتخبين.
وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% في عضوية مجالس إدارة الجميعات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصاناعية.
المادة (34)
الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم في التخطيط الزراعي وتمكينهم من إداراتها.
المادة (35)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي أربع أنواع:
الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
المادة (36)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (38)
الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنرَع الملكية إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفَع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (39) كما في دستور 71
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض.
المادة (40) كما في دستور 71
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادر الخاصة إلا بحكم قضائي
المادة (41)
ينظم القانون ملكية الأراضي الزراعية وغير الزراعية ضمانا للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومي، ويضمن حماية الفلاح والعمال الزراعي من الاستغلال.
المادة (42) كما في دستور 71
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية
المادة (43) كما في دستور 71
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
المادة (44) مستحدثة
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعيه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستتثمارها، وتوزيع عوائدها عل مستحقيها وفقا لشروط الواقفين .
المادة (45)
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعات ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتلى إنفاق كل ما يصل إليها من مصارفها الشرعية.
ملاحظة: تحفظ عليها البعض وطالبوا أن تُنظم في القانون وليس الدستور.
المادة (46) مستحدثة
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدرائها وفقا للقانون
المادة (47) مستحدثة
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري
المادة (48) تحمي الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.