عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر باب المقومات الأساسية في الدستور بعد صياغته
نشر في الوادي يوم 10 - 10 - 2012

انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من وضع الصورة النهائية لباب المقومات والذي انتهت بدورها منه لجنة الصياغة بعد إرساله إليها بالمقترحات الإضافية والنصوص البديلة في المواد المختلف عليها ليتم صياغتها كما هي ، في حين تحسم اللجنة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور هذه المواد المختلف عليها بالتصويت عليها بعد احتدام الجدل فيها من قبل أثناء مناقشات لجنة المقومات لهذه المواد مثل المادة الثانية التي تم وضع اقتراحين لها وعدد من المواد الأخرى بالإضافة لبعض المواد المستحدثة.
وهذا نص المواد بمشروع الدستور المقترح في باب المقومات الأساسية.والبدائل التي قدمها أعضاء الجمعية المنتمين للإخوان
الباب الأول: الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة لاتقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم على: مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستور والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
نص بديل
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة موحدة غير قابلة للتقسيم بتاتا ولا تسمح بالتفريط في أي جزء من أراضيها لأي سبب، وتمت حدودها من رفح شرقا حتى السلوم غربا.
وتدافع عن وحدتها وسيادتها بكل طريق ويجرم كل عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتهما الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
نص بديل
حذف الأزهر الشريف من المرجعية.
بقاء المادة الثانية على حالها وعدم إضافة أي فقرة بخصوص غير المسلمين أو وضع النص كالتالي "لغير المسلمين إن ارادوا الاحتكام لمبادئ ديانتهم فيما يتفقون بالإجماع العام عليه وبما لا يخالف النظام العام ويحفظ قواعد العدل والانصاف".
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
نص بديل مقترح من ممثلي الكنيسة المصرية
"مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريع في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية".
مواد مضافة مقترحة
الاعتراف بالتعددية للهوية المصرية الموحدة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والحضارية والاهتمام بها وحضورها في المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق كمكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية.
النوبة جزء أصيل من الأرض المصرية والنوبيون الحاليون عرقية عربية وعرب أصلاء ومصريون وطنيون يعتزون بعروبتهم ووطنهم.
النوبيون شعب أصيل يخول لهم حقوق الشعب الأصيلة ويتميزون لغويا وثقافي وحضاريا ويتمتعون بنمط حياة يختلف عن النمط السائد عن المجتمع المصري ويعتمد بقاء نمط حياتهم في الحصول على حقوقهم في العودة لأراضيهم الأصيلة والتمتع بمواردها الطبيعية وذلك من خلال إطار تشريعي قانوني.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية و(مبادئها) طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
#تحذف وينظم القانون فحواها
#حصانة خاصة للأئمة والقيادات الدعوية
المادة (5)
السيادة للشعب ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
نص بديل
الشعب مصدر السلطات
ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة (6)
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
ملحوظة: تم حذف هذه المادة وتم الاكتفاء بالمادة 30 من نفس الباب
المادة (7)
يقوم النظام السياسي على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور.
نص مقترح
الشعب مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
المادة (8) :
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
نص بديل
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ولا يجوز بأي حال إسقاطها عن مصري
ملحوظة يضاف بعد كلمة حق : للمصري المولود من أب أو أم مصرية
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
(ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هي وعدم إلغائها)
مواد مضافة
تقوم علاقة الدولة بالدول الأخرى على أساس استقلال القرار الوطني ومبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام العهود والمواثيق بما يضمن رفعة كرامة المواطن المصري ويحقق المصالح العليا للوطن.
الجمهورية الجديدة في مصر هي دولة قوية متزنة قائمة على القيم الأخلاقية المستمدة من الشرائع السماوية وتمكن المواطن والمجتمع بكل أدوات التمكين ولديها حكومة قوية وقادرة على الإدارة الحديثة وقائمة على المنهج العلمي وتحميها قوات مسلحة قوية ويراقبها أجهزة رقابية ويسود فيها العدل بتشريعات حكيمة وبقبضة قوية لتطبيق القانون بقضاء مستقل ناجز.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10)
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
يضاف: وتعمل الدولة على ترسيخ ذلك
المادة (11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
إضافة: تلتزم الدولة بخلق آليات الضمان وتعزيز المساواة وتجرم كل أشكال التمييز
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
نص بديل:
الأسرة هي أساس المجتمع تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق الواجبات بين الزوج والزوجة بهدف توفير الأمان المعنوي والمادي لأفرادها وخاصة لأطفالها ومن ثم استقرار المجتمع وإعماره على أن تتسق كافة التشريعات والسياسات المنظمة للأسرة وفق معيارين "المصلحة الفضلى للطفل "إيثار الطفل" والحقوق العادلة والمتكافئة بين الزوج والزوجة.
مواد مضافة
الزواج الشرعي هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة وتجرم أي علاقات خارج نظاق الزواج الشرعي وتكفل الدولة تيسير أسباب الزواج.
تلتزم الدولة والمجتمع بتمكين الأسرة المصرية وتحسين نوعية حياتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووظائفها في المجتمع وذلك عبر توفير الخدمة الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ومرافق أساسية بحسب معايير الجودة المتفق عليها وطنيا ودولية لكافة الأسرة المصرية دون تمييز.
تلتزم الدولة ومؤسساتها التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية لتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية الاجتماعية واحترام التنوع الثقافي والديني المميز للمجتمع المصري وذلك لدعم التكامل والاندماج والقيم الوطنية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعايا الأسرية وتوفير أماكن ومؤسسات تقدم بيئة أسرية بديلة وتعزيز نظام الكفالة ووضع نظام للمتابعة والتقييم المستمر لنظام الأسر والمؤسسات البلديلة للأسر المصرية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال داخل الأسرة وعلى رأس هذه الفئات الأطفال المعرضين للاتجار والأطفال المعرضين للعنف البدني والمعنوي والأطفال المحرومين من التعليم والأطفال المجبرين على الزواج القسري والأطفال العاملين وأطفال الشوارع والبنات المعرضين لختان الإناث والأزواج والزوجات المعرضين للعنف البدني والمعنوي.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضعفا في الأسرة المصرية وعلى رأسهم كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمدمنين.
تتكفل الدولة بالحفاظ على التماسك الأسري واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التفكك الأسري وتمكين الأسرة المصرية من القيام بدورها الاجتماعي بكفاءة من خلال تبني سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة تعتمد على المنظور الحقوقي.
تتمتع الأسرة بحماية خاصة من الدولة على أن تكفل الدولة المساعدة للأسرة في شخص كل عضو من أعضائها وخلق آليات لقمع العنف داخل الأسرة.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) حذفت وتنص على تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والأداب العامة وحمايتها، والتميكن للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وذلك في حدود القانون والنظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.