أنهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، باب «المقومات الأساسية للدولة» لعرضه على اجتماع الجمعية لطرح الآراء حوله، وحصلت «الوطن» على المسودة التى انتهت منها اللجنة، التى تركت القضايا الخلافية دون حسمها، وعرضت أكثر من اقتراح فى كل مادة؛ وتعرض «الوطن» أبرز المواد التى جرى تعديلها: * الباب الأول: الدولة - المادة 1: جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التى تسوى بين مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوى. (أضيف للمادة البعد الأفريقى والآسيوى). - المادة 2: «اقتراحان مؤجلان للتصويت» الاقتراح الأول: المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. ملحوظة 1: يقترح البعض حذف كلمة «مبادئ» لتصبح: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». ملحوظة 2: يقترح البعض: مبادئ شرائع أتباع المسيحية واليهودية مصدر رئيسى لتشريعاتهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. الاقتراح الثانى: المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة 3 «مستحدثة»: لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية. - المادة 4 «مستحدثة»: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة. ملاحظة 1: يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره. ملاحظة 2: وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان عن الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت كثيراً من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة فى القانون. - المادة 5: «كما هى فى دستور1971»: السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور. ملحوظة: يقترح البعض: السيادة لله وحده، ووضعها الله فى الأمة فهى تمارسها، والشعب مصدر السلطات. - المادة 6 و7: دون تغيير. - المادة 8: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عن مصرى، أو الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون. - المادة 9 «مستحدثة»: الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً، وأمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين. ملاحظة: جرت الموافقة على إبقاء المادة كما هى وعدم إلغائها. * الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع * الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية - من المادة 10 حتى 13: دون تغيير عن المواد المقدمة من اللجنة. - المادة 14 «كما هى فى دستور 1971»: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. - المادة 15 حتى 28: دون تغيير عن المادة المقدمة من اللجنة. - المادة 29 «كما هى فى دستور 1971»: إنشاء الرتب المدنية محظور. * الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية - المادة 30 و31: دون تغيير - المادة 32 «مستحدثة»: لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون. - المادة 33: للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وأرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين. وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. - المادة 34 حتى 38: دون تغيير عن المواد المقدمة من اللجنة. - المادة 39 «كما هى فى دستور 1971»: لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات المصلحة العامة وبقانون، مقابل تعويض. - المادة 40 «كما هى فى دستور 1971»: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. - المادة 41: ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. - المادة 42 «كما هى فى دستور 1971»: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية. - المادة 43 «كما هى فى دستور1971»: الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. - المادة 44 «مستحدثة»: تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقاً لشروط الواقفين. - المادة 45 «مستحدثة»: تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية. ملاحظة: تحفظ عليها البعض وطالبوا أن تنظم فى القانون وليس فى الدستور. - المادة 46 «مستحدثة»: الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاً للقانون. - المادة 47 «مستحدثة»: تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع. - المادة 48 «مستحدثة»: تحمى الدولة والمجتمع شواطئ الجمهورية وبحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.