أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للطفولة بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عاما كاملا لا يحكم عليه بالإعدام, والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عاما فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية. أقام الدعوى لطفي جيد المحامي وحملت رقم 34260 لسنة 68 قضائية، وقال فيها :"إن الغرض من إقامتها أن لا تتكرر الجريمة البشعة التي قتلت بها الطفلة زينة ببورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة في القانون الحالي لأقل من 18 سنة وهي 15 عاماً فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقاً، إلا أن يد القاضي مغلولة بالقانون وهو ما ذكر بحيثيات الحكم".