قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من النيابة الإدارية، وإلغاء حكم المحكمة التأديبية ببراءة موظفين بوحدة تراخيص مرور فيصل، في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة. كانت المحكمة التأديبية استندت الى أن الإحالة جاءت دون طلب من جهة عملهما، وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها على اختصاص النيابة الادارية باحالة الموظف العام الى المحكمة التأديبية بناء على طلب النيابة العامة, بدون اشتراط موافقة الجهة الادارية على احالته الى المحكمة التاديبية من جهة عمله. وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية وافق على الطعن على الحكم , وجاء بتقرير الطعن الذى اعده المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول باشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة , بأن النيابة الادارية هى الامينة على الدعوى التأديبية , وبذلك تختص باصدار قرار الاحالة الى المحكمة التأديبية , اذا رأت ان الواقعة المنسوبة للموظف والثابته فى حقه تستوجب ذلك , دون اشتراط ان يرد الى النيابة الادارية طلب بالاحالة الى المحكمة التأديبية من جهة الادارة التى يعمل بها , سواء اتصل علم النيابة الادارية بالمخالفة من خلال شكاوى الافراد , او تحريات الجهات الرقابية , او بلاغات الجهات الرسمية , ومن بينها النيابة العامة , التى لها ان تحيل الى النيابة الادارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الادارية اعمال شئونها فيها , باحالتها الى المحكمة التاديبية المختصة. وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية ، أن النيابة العامة كانت احالت الى النيابة الادارية مهندسين بوحدة تراخيص مرور فصيل استخرجا تراخيص سيارة حال عدم وجود ملف للسيارة وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها , واثبتا بها ان زجاج السيارة فاميه فابريكه على خلاف الحقيقة , نظير مبالغ مالية دون وجه حق ,وقررت النيابة الادارية احالتهما الى المحكمة التاديبية التى قضت ببراءتهما استنادا الى عدم ورود طلب باحالتهما الى المحكمة من جهة عملهما , فطعنت النيابة الادارية على الحكم امام المحكمة الادارية العليا التى قضت بقبول الطعن و الغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.