«عصام فسخ الخطوبة وأقام دعوى لاسترداد حقه فى ذهب قيمته 14 ألف جنيه » حكم لصالح محمد بالحصول على «حلق وخاتم ودبلة ومحبس بعد عام خطوبة »
«مش هيبقى موت وخراب ديار»، مبدأ يسير به الكثير من الشباب الذين فشلوا فى إتمام خطوبتهم، إذ يلجاء الكثيرون منهم لمحكمة الأسرة لاستراد «الشبكة» فى حالة رفض أسرة الفتاة ردها إليهم بعد فسخ الخطبة. من جانبه قال أحد الشباب يدعى «عمر»، إنه رفع دعوى استرداد شبكة فى محكمة أسرة العمرانية، ضد خطيبيته «شروق» فى مارس 2017، مضيفًا أنه تقدم لخطبتها، وقدم لها شبكة عبارة عن دبلة إيطالى عيار 18، وطقم دهب لازوردى ثلاثة قطع عبارة عن أسورة وسلسلة وحلق، وبسبب الخلافات على موعد الزواج، تم فسخ الخطبة. وأضاف: «عندما طالبتهم برد الشبكة رفضوا، فتقدمت لمكتب تسوية العمرانية بمحكمة الأسرة ولم يتم حل الأمر وديًا، وحينها قدم عمر فاتورة الشبكة والتى كانت تبلغ 18 ألف جنيه، وبعد خلافات دامت لسبعة أشهر، حكمت المحكمة برد الشبكة للخاطب أو قيمتها. أما «أحمد عصام» فقد رفع قضية ضد خطيبيته «مها» فى محكمة الأسرة فى ديسمبر 2016 لرد الشبكة المكونة من توينز ودبلة رويال وسلسلة وأنسيال بقيمة 14 ألف جنيه، بعد فسخ الخطوبة، واستمرت الدعوى فى المحاكم حتى أكتوبر 2017، وقد قال والد مها فى المحضر إنه سلم أحمد السلسلة فقط على أن يرد له باقى الشبكة، مضيفًا أن سبب فسخ الخطوبة أن أحمد خدعهم وقال لهم إنه حاصل على مؤهل عالٍ، واكتشفوا بعد ذلك أنه حاصل على مؤهل متوسط، مما جعلهم يشعرون بالخداع والكذب الأمر الذى جعله ينهى الخطوبة، ومازالت القضية بين أروقة المحاكم حتى الآن. المهندس محمد، أوضح أنه خطب منذ عام، لكن بعد أن زادت المشاكل فى الفترة الأخيرة بينهما، بسبب تدخل الأهل، وبعد استحالة إكمال الخطوبة، طلب من أهل خطيبته أن ترد له الشبكة وخصوصًا بعدما أرادت خطيبته فسخ الخطوبة، وبعدها رفع قضية فى محكمة الأسرة بدائرة عين شمس ليعلنها بدعوى قضائية وخصوصًا لأن الشبكة التى اشتراها لها غالية وتشمل كوليه وأسورة وحلق وخاتم ودبلة ومحبس. ويكمل محمد أنه كسب الدعوى بعدها بعام، وردت الشبكة له. فيما أكد المحامى سيد رمضان، أن كثرة مشاكل الخطوبة فى الفترة الأخيرة، جعل الكثيرون يختلفون على رد الشبكة نظرًا لاختلاف الآراء فى المذاهب الدينية الأربعة، وقد حدد الشرع والقانون هذا الأمر، فالعدول عن الخطبة قبل عقد القران أمر جائز فى كل المذاهب، وأنهم يستندون إلى مذهب الإمام أبوحنيفة، والذى ينص على أنه حال عدول أحد الطرفين عن الخطوبة، كان للرجل أن يسترد الشبكة لأنها لا تٌستحق إلا بالعقد، وكذلك له أن يسترد ماله من هدايا سواء كان العدول من المخطوبة أو من الخاطب لأن تلك الهدايا هبة لها ما لم يوجد واقع من الهدايا كهلاك الهبة، أما من حيث القانون فإن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام من القانون المدنى ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وذلك وفقًا للمادة 500 من القانون المدنى، وفقًا لطعن رقم 2003 لسنة 51. واستطرد: «هناك العديد من العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة ففى حالة إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة وحينها ترفض الدعوى». وأضاف المحامى محمد رضا، أن مشكلة استرداد الشبكة تكثر مشكلاتها هذه الأيام، فحين يتقدم شخص لخطبة فتاة ويقدم لها شبكة ثم يتم فسخ الخطبة وترفض الفتاة رد الشبكة لهذا الخطيب، وتثور المنازعة حول من هو المستحق لهذه الشبكة قانونًا الخاطب أم المخطوبة ويٌحسم هذا النزاع عن طريق رفع دعوى رد الشبكة. واستطرد: «جرى العرف على اعتبار «الشبكة» جزء من المهر، فإذا انتهت الخطبة بالعدول وكان الخاطب قد قدم شبكة إلى المخطوبة أو وليها فالأصل أن له الحق فى استردادها، لأن المخطوبة لا تستحق المهر إلا بعقد الزواج، وما يحدث فى الواقع العملى حين تنشأ خلافات بين الخاطب والمخطوبة يبادر الخاطب برفع دعوى استرداد الشبكة». وأضاف: «رغم أن دعوى استرداد الشبكة التى ترفع من الخاطب ضد المخطوبة كثيرة وشائعة، إلا أن قانون الأحوال الشخصية لم ينص صراحة فى أى من نصوصه على من الأحق بالشبكة المقدمة للمخطوبة حال فسخ الخطبة هل الخاطب أم المخطوبة، وبالتالى يتم الرجوع لمذهب «أبو حنيفة»، والذى يرى أن ما قدمه الخاطب من الهدايا تأخذ حكم الهبة، وبالتالى فعند العدول عن الخطبة له أن يرجع عن هبته ويسترد هداياه ما دامت باقية، أما إن هلكت واستهلكت أو حصل فيها أى مانع من موانع الرجوع فى الهبة، فليس للخاطب حق الاسترجاع. لفت إلى أن مذهب الإمام «مالك» ذهب إلى عدة أوجه فى استرداد الهدية بعد فسخ الخطبة فقد أرجعها للعرف، فإذا كان المعمول به أن العدول عن الخطبة من الخاطب فلا يسترد شيئًا، ولو كان موجودًا فى يدها ما دام لا يوجد عرف بين الناس يقضى بخلافه، وإذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة استرد الخاطب ما دفعه إليها من الهدايا فإن كان قائمًا استرده بعينه، وإن كان هالكًا إو مستهلكًا رجع عليها بمثله أو قيمته ما لم يكن شرط أو عرف يقضى بغير ذلك. وأوضح أن هذا ما يعمل به فى المحاكم بالنسبة للحكم فى دعوى استرداد الشبكة وهو ما ورد بمذهب الإمام «مالك».