* تسأل نجوي. أ من الاسكندرية: كنت مخطوبة وأثناء هذه الفترة قدم لي خطيبي شبكة وبعض الهدايا وبعد فترة من الخطوبة حدثت كثير من الخلافات بيني وبين خطيبي وفسخت الخطبة فهل أرد له الهدايا والشبكة أم لا؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج. ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزوج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة علي عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وقد اختلف الفقهاء في حكم الهدايا والمهر والشبكة حال فسخ الخطوبة. 1 قالت الحنفية: هدايا الخطبة هبة. وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانعا من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشئ أو استهلاكه أو وجود الزوجية فإذا كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير. كأن ضاع الخاتم. وأكل الطعام. وصنع القماش ثوباً. فلا يحق للخاطب استرداد بدله. 2 وذكر المالكية: أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل. سواء اشترطت. أو لم تشترط لأنها مشترطة حكماً. 3 وفصل الحنابلة بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة. فإذا عدل الخاطب. فلا يرجع بشئ ولو كان موجوداً وإذا عدلت المخطوبة. فللخاطب أن يسترد الهدايا سواء أكانت قائمة أم هالكة. فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها. وهذا حق وعدل. لأنه وهب بشرط بقاء العقد. فإن زال العقد. فله الرجوع. فأشبه بذلك. 4 ورأي الشافعية: أن للخاطب الرجوع بما أهداه. لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها. فيرجع إن بقي. وببدله إن تلف. وأخذ القانون المغربي بمذهب المالكية. والقانون الأردني بمذهب الحنفية. فصرح أنه يجري علي هدايا الخطبة حكم الهبة. وسكوت القانون السوري يتضمن العمل برأي الحنفية. إذ نص في المادة "305" علي أن "كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. يرجع فيه إلي القول الأرجح في المذهب الحنفي". "والهبة شرعاً يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها". فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة. وعلي المخطوبة الاستجابة لطلبه أما إذا كانت الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها. لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعاً. أما المهر والشبكة فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولن يتم العقد. فالمقرر شرعاً أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج. فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا. وللخاطب استرداده. أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جري العرف علي أنها جزء من المهر. لأن الناس يتفقون عليها في الزواج. وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر. وقد جري اعتبار العرف في التشريع الإسلامي لقوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف" وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ" أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما. فالشبكة من المهر. والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتي تستحق شيئا من المهر. فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر. وتستحق بالدخول المهر كله. وبناء علي ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج. وليس للمخطوبة منها شئ. ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. * تسأل فاطمة. ع. من الجيزة: علمت أن أخي الشقيق مات وترك بنتا وأخا لأب. فما نصيب البنت والأخ لأب وما نصيبي هنا؟ علماً أن أخي من جهة الأب يزعم بأنه كان ينفق عليه بعد وفاة أبي حتي زوجه وليس لي حق في الميراث؟ فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: تقسم التركة حسب شرع الله تعالي علي النحو التالي: للبنت النصف فرضا والباقي للأخت الشقيقة لأنها أصبحت عصبة مع الغير. فهي في قوة الأخ الشقيق. والأخ لأب محجوب "ليس له شئ" لأن الشقيقة أصبحت هي العصبة لقوله صلي الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" ويلاحظ أنه إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة لأب ذكوراً أو إناثاً. كما تحجب من بعدهم من العصبات. أما زعم أخيك من الأب بأنه كان ينفق عليه وأن ذلك يمنع من الميراث هو زعم باطل لم يقل به أحد من العقلاء.