الشبكة ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه بل هي هبة لا يحق للخاطب استردادها. أقام خاطب دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب خطيبته ووالدها برد 100 ألف جنيه قيمة الشبكة التي قدمها و50 ألف جنيه قدمها علي سبيل المهر.. قال الخاطب إنه فوجئ بفسخ الخطبة بدون موافقته وبلا سبب منه وقدم عدة صور وC.D لحفل الخطبة تثبت أقواله فقضت محكمة أول درجة بالزام الخطيبة ووالدها برد قيمة الشبكة فقط لعدم ثبوت واقعة دفع المهر. استأنفت الخطيبة ووالدها وقالت إن الشبكة من قبيل الهدايا ويسري عليها أحكام القانون المدني ولا يحق للخاطب استردادها عملا بالمادتين 500 و501 من القانون المدني. قبلت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين عبدالعاطي مسلم وأحمد محروس ورئيس النيابة أحمد القاضي وأمانة سر ماهر نصار استئناف الخطبة وقالت: إن الهدايا التي تقدم أثناء فترة الخطوبة لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها.. بل هي من قبيل الهبة يسري عليها ما يسري علي الهبة في أحكام القانون المدني وقضت بإلغاء حكم أول درجة.