أكد عدد من فقهاء القانون وقدامى أعضاء البرلمان بوقوع عدة تجاوزات قانونية لم يلتفت إليها مجلس النواب خلال جلسة تصويته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة. أبرز القانونين الذين اتفقوا على وقوع هذه التجاوزات هو الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، الذى أكد فى مداخلة لأحد البرامج التلفزيونية أن مجلس النواب خالف المادة 381 من اللائحة حددت إجراءات إسقاط العضوية، ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق، ثم اللجنة العامة، وهذه اللجان لم تشكل بعد، وحظرت المادة 381 بعبارات واضحة إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدًا لإقالته، وخالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب إلى لجنة خاصة، ثم خالف ما انتهت إليه اللجنة فى قرار. كما صرح فرحات بإمكانية لجوء عكاشة للمحكمة الإدارية للطعن على قرار إسقاط عضويته، بالإضافة لوجود فرصة أخرى للجوء لمحكمة النقض باعتبارها المسئولة عن الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان. من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات، وجود أخطاء فى إجراءات إسقاط العضوية، وقال إنه طبقًا للمادة 110 من الدستور والمادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس لا يجوز إسقاط العضوية فى ذات الجلسة، حيث لا بد من إحالة الطلب أو يناقش الطلب فى جلسة أخرى بعد أن تعد لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية والدستورية تقريرها. كما قال خالد سليمان، محامى توفيق عكاشة، على صفحته الشخصية على «الفيس بوك» أن إسقاط عضوية موكله خاطئة وأنه سيعيده للبرلمان بالمحكمة. ورغم وجود هذه الأخطاء القانونية إلا أن عدة مصادر قضائية وقانونية أكدت ل«الصباح» أنه حتى فى حالة لجوء عكاشة للبرلمان وإثبات هذه الأخطاء وحصوله على حكم محكمة فإن أكبر ما يمكن أن يحصل عليه هو حكم بمنع إجراء الانتخابات فى دائرة «طلخا ونبروه» مع استحالة عودته للبرلمان. المصادر القضائية بررت ذلك بأن الدستور المصرى يفصل بين السلطات ولا يمكن أن تلزم محكمة مجلس النواب بإلغاء إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء. أما قرار الدعوة للانتخابات فى أى دائرة انتخابية فهو قرار إدارى يصدر من وزير الداخلية، يمكن إيقافه بحكم محكمة القضاء الإدارى. وفق هذه التصريحات ففى حالة لجوء عكاشة للقضاء وحصوله على حكم محكمة فإن مقعده فى البرلمان سيظل خاليًا طوال الخمس سنوات المقبلة.