احالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل والذى طالبوا فيه باصدار حكم بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الصادر بالغاء قرارى رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين للانتخابات البرلمانيه وفتح باب الترشيح للانتخابات واعاده قانون الانتخابات رقم 2 لسنه 2013 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته الى دائرة الموضوع بالمحكمة وحددت جلسه 24 مارس الجارى لنظره وقد تدخل عدد كبير من محامى الاخوان فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وعلى راسهم صلاح عبد المقصود وجمال تاج وفى المقابل تدخل عدد كبير من محامين ضد هذا الطعن امام المحكمة . وترافع الدكتور جابر نصار الاستاذ بكليه الحقوق والفقيه الدستورى امام المحكمة مطالبا برفض طعن رئيس الجمهورية على حكم القضاء الادارى لانه احيل الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لايجوز الطعن عليه ولايجوز نظره امام المحكمة الادارية العليا طبقا للاحكام القضائية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية اى محكمة النظر فى طعن على دعوى قضائية احيلت أمامها . وقال المستشار احمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذى قدم الطعن نيابه عن رئيس الجمهورية امام المحكمة ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب بالدفاع عن الدولة سواء كانت سلطه تنفيذية او تشريعيه ولا احد ييطالب الهيئة او يجبرها بالطعن على اى حكم قضائى لانها هيئة قضائية مستقلة بالاضافه الى انها نائب اصيل وليست محامى تتلقى اوامرها من موكليها. وأكد لطفى ان دعوه رئيس الجمهورية للانتخابات هو حق دستورى له لان الماده 141 من الدستور الجديد اذا كانت اكدت على ان سلطات رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرارات سيادية مثل القرارات الخاصة بالامن القومى والسياسة الخارجية فان هذه الماده اعطت له الحق فى اصدار قرار خاص بالانتخابات بناء على عرض وطلب من مجلس الوزراء وهذا حدث بان مجلس الوزراء قدم طلب لرئيس الجمهورية طلب مشروع بالدعوه للانتخابات . واضاف المستشار لطفى ان الدستور الجديد لم يحدد كيفية الدعوه للانتخابات البرلمانية وبالتالى يجب العوده الى قانون مباشره الحقوق السياسية وهذا القانون اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوه وفتح باب الترشيح للانتخابات واكد ان حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات واحاله قانون الانتخابات للدستورية هو بمثابة الغاء قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لايجوز دستوريا لان من له حق وقف اى قانون هى المحكمة الدستورية العليا . وطالب المستشار احمد لطفى فى نهاية مرافعته امام المحكمة الحكم اولا بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على اجراء الانتخابات النيابية ثانيا تعديل حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الدعاوى المطالبة بالغاء الانتخابات واحاله قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى الدعوى المقامه امام المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنه 35 قضائية عليا والخاصه بالغاء قانون الانتخابات وطالب ثالثا ومن باب الاحتياط تعديل الحكم ليكون قاصرا على وقف الدعاوى المقامه امام محكمة القضاء الادارى واحاله اوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانيه رقم 2 لسنه 2013 . وطالب المستشار لطفى من المحكمة تدوين داخل حافظة المستندات بان هذا الطعن اقيم من هيئة قضايا الدولة بحكم كونها هيئة قضائية مستقلة يخول لها قانونها الطعن فى الاحكام القضائية دون اخذ راى اى جهه فى الدولة . وسئله رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى "هل يعنى هذا انك لم تستاذن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى او وزير العدل قبل الطعن على الحكم فقال لا . ورد عبدالله ربيع احد المحامين الذين حصلوا على حكم محكمة القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات على المستشار احمد لطفى مؤكدا انه يتحدث عن حكم غير الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى وان مجلس الوزراء لم يصدر اى مشروع قانون ولم يعرض اى شىء على رئيس الجمهورية . وأكد المحامين امام المحكمة بانه فى حاله قيام هيئة قضايا الدولة بتقدين أوراق إلى المحكمة تؤكد على قيام مجلس الوزراء بعرض قانون الانتخابات على رئيس الجمهورية سيتلم الطعن عليه بالتزوير . ومن ناحية اخرى اصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة باصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابه عن كلا من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فية باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوه الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية.