انخفاض حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 16-9-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    معاشات المعلمين 2025.. مواعيد الصرف بعد الزيادة الجديدة (احسب معاشك كام)    محكمة استئناف أمريكية ترفض إقالة ليزا كوك من عضوية الاحتياطي الاتحادي    60% زيادة سنوية.. غرفة التطوير العقاري: لا ركود والمبيعات قفزت 40%    الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري مع تباين طفيف بين البنوك    الرئيس البولندي يدعو الناتو إلى تعزيز قدراته على الردع    رسائل القيادة المصرية في قمة الدوحة الاستثنائية    نقل الأسرى فوق الأرض.. ترامب يتحدث من جديد عن قطر ويحذر حماس "فيديو"    روبيو يبلغ نتنياهو أن إدارة ترامب تدعم العملية البرية في قطاع غزة    «الإصابات تصدم النحاس».. تأكد غياب 7 نجوم عن الأهلي أمام سيراميكا    172 يوم دراسة فعلية.. خريطة العام الدراسي الجديد 2025/2026    متحف سيد درويش ومناشدة لوزير الثقافة    رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك انتشار للفيروسات النفسية لكنها لا تمثل خطورة    بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)    قلبك يدفع الثمن، تحذير خطير من النوم 6 ساعات فقط كل ليلة    الساحل الشمالى يختتم صيف 2025 بحفلات «كامل العدد» لنجوم الغناء    وزير العمل يُصدر قرارًا لتحديد ضوابط وآليات اعتماد «الاستقالات العمالية»    قرارات التعليم بشأن الكتب المدرسية 2025.. تسليم دون ربط بالمصروفات (تفاصيل)    الأهلي يعلن عودة ياسر إبراهيم وعمر كمال لتدريبات الأهلي الجماعية.. واستمرار تأهيل عبد القادر    «سويلم» لمجموعة البنك الدولي: «سياسات حديثة لمنظومة الري»    خالد جلال وكشف حساب    السيطرة على حريق التهم شقة سكنية بالدخيلة في الإسكندرية    تفاصيل حالة لاعبا "سبورتنج" و"سموحة" الصحية بعد تحطيم زجاج النادي عقب الخسارة بإحدى السباقات    ارتفاع سهم تسلا بعد شراء ماسك 2.5 مليون سهم بمليار دولار    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    أهمها الثلاجات والميكروويف.. 6 عوامل رئيسية تُساعد على ضعف شبكة الإنترنت في المنزل    ترامب يقترح توسيع الضربات ضد مهربي المخدرات من البحر إلى البر    أول رد رسمي من بيراميدز على مفاوضات الأهلي مع ماييلي    عاجل القناة 12: إجلاء 320 ألفًا من سكان غزة يفتح الطريق أمام بدء العملية البرية    بسبب المال.. أنهى حياة زوجته في العبور وهرب    أبرزها استبدل البطارية.. 8 خطوات سهلة تجعل جهاز آيفون القديم جديدًا    فيديو أهداف مباراة إسبانيول و مايوركا في الدوري الإسباني الممتاز ( فيديو)    "النقل العام" تشارك في نقل السائحين داخل منطقة الأهرامات - تفاصيل    تحية العلم يوميًا وصيانة شاملة.. تعليمات جديدة لضبط مدارس الجيزة    ليت الزمان يعود يومًا.. النجوم يعودون للطفولة والشباب ب الذكاء الاصطناعي    الجمهور يهاجم عصام صاصا وزوجته بسبب صورهما الجريئة: "زودتوها شوية"    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب طاهر.. وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    صور.. حفلة تخريج دفعة بكالوريوس 2025 الدراسات العليا تجارة القاهرة بالشيخ زايد    لقاء تاريخي في البيت الأبيض يجمع البطريرك برثلماوس بالرئيس الأمريكي ترامب    مسئول صينيى: عزم الصين على حماية حقوقها المشروعة أمر لا يتزعزع    مسيحيون فلسطينيون في مؤتمر أمريكي يطالبون بإنهاء حرب غزة ومواجهة الصهيونية المسيحية    الشيبي: نريد دخول التاريخ.. وهدفنا مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الإنتركونتيننتال    سعر الدواجن والفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالاسواق اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزة    اكتشاف أول حالة إصابة ب إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة    أهمها قلة تناول الخضروات.. عادات يومية تؤدي إلى سرطان القولون (احذر منها)    سيطرة مصرية في ختام دور ال16 ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «حافظوا على سلامتكم»    «مشاكله كلها بعد اتنين بالليل».. مجدي عبدالغني ينتقد إمام عاشور: «بتنام إمتى؟»    مهرجان الجونة السينمائي يكشف اليوم تفاصيل دورته الثامنة في مؤتمر صحفي    الوقت ليس مناسب للتنازلات.. حظ برج الدلو اليوم 16 سبتمبر    تحذير من تناول «عقار شائع» يعطل العملية.. علماء يكشفون آلية المخ لتنقية نفسه    شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون في إعداد برامج إعلامية لربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى    محافظ الغربية: الثقة في مؤسسات الدولة تبدأ من نزاهة وشفافية أداء العاملين بها    ما حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتي للزواج؟.. أمين الفتوى يوضح رأي الشرع    كيفية قضاء الصلوات الفائتة وهل تجزئ عنها النوافل.. 6 أحكام مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    أستاذ بالأزهر يحذر من ارتكاب الحرام بحجة توفير المال للأهل والأولاد    المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد اجتماعه بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد الشناوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تصدر قرارًا في طعن مرسي على إلغاء الانتخابات
نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2013

تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة قرارا خلال ساعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل والذى طالبوا فيه بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح للانتخابات واعاده قانون الانتخابات رقم 2 لسنه 2013 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .
وقد تدخل عدد كبير من محامى الاخوان فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وعلى راسهم صلاح عبد المقصود وجمال تاج وفى المقابل تدخل عدد كبير من محامين ضد هذا الطعن امام المحكمة وترافع الدكتور جابر نصار الاستاذ بكليه الحقوق والفقيه الدستوري امام المحكمة مطالبا برفض طعن رئيس الجمهورية على حكم القضاء الاداريى لانه احيل الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لايجوز الطعن عليه ولايجوز نظره امام المحكمة الادارية العليا طبقا للأحكام القضائية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية اى محكمة النظر فى طعن على دعوى قضائية احيلت امامها .
وقال أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذى قدم الطعن نيابه عن رئيس الجمهورية امام المحكمة ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب بالدفاع عن الدولة سواء كانت سلطه تنفيذية او تشريعيه ولا احد يطالب الهيئة او يجبرها بالطعن على اي حكم قضائي لانها هيئة قضائية مستقلة بالإضافة إلى انها نائب اصيل وليست محامى تتلقى أوامرها من موكليها.
وأكد لطفى ان دعوه رئيس الجمهورية للانتخابات هو حق دستوري له لان المادة141 من الدستور الجديد اذا كانت اكدت على ان سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات سيادية مثل القرارات الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية فان هذه المادة اعطت له الحق في اصدار قرار خاص بالانتخابات بناء على عرض وطلب من مجلس الوزراء وهذا حدث بان مجلس الوزراء قدم طلب لرئيس الجمهورية طلب مشروع بالدعوة للانتخابات .
واضاف المستشار لطفى ان الدستور الجديد لم يحدد كيفية الدعوة للانتخابات البرلمانية وبالتالي يجب العودة الى قانون مباشره الحقوق السياسية وهذا القانون اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوه وفتح باب الترشيح للانتخابات.
واكد ان حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات واحاله قانون الانتخابات للدستورية هو بمثابة الغاء قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لايجوز دستوريا لان من له حق وقف اى قانون هى المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المستشار احمد لطفى فى نهاية مرافعته امام المحكمة الحكم اولا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على اجراء الانتخابات النيابية ثانيا تعديل حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء الانتخابات واحاله قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى الدعوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنه 35 قضائية عليا والخاصة بإلغاء قانون الانتخابات وطالب ثالثا ومن باب الاحتياط تعديل الحكم ليكون قاصرا على وقف الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري واحاله اوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2 لسنه 2013
وطالب المستشار لطفى من المحكمة تدوين داخل حافظة المستندات بان هذا الطعن اقيم من هيئة قضايا الدولة بحكم كونها هيئة قضائية مستقلة يخول لها قانونها الطعن فى الاحكام القضائية دون اخذ رأي أي جهة فى الدولة.
وسأله رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى "هل يعنى هذا انك لم تستاذن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى او وزير العدل قبل الطعن على الحكم فقال لا
ورد عبدالله ربيع احد المحامين الذيم حثلوا على حكم محكمة القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات على المستشار احمد لطفى مؤكدا انه يتحدث عن حكم فير الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى وان مجلس الوزراء لم يصدر اى مشروع قانون ولم يعرض اى شىء على رئيس الجمهورية
واكد مستشارى هيئة قضايا الدولة امام المحكمة بعدم عرض مجلس الوزراء مشروع او قرار خاص بالانتخابات على رئيس الجمهورية ولو قدمت الهيئة اوراق الى المحكمة عكس ذلك فان مجلس الوزراء وافق وعرض القانون على رئيس الجمهورية سيلم الطعن عليه بالتزوير
ومن ناحية اخرى اصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة باصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابه عن كلا من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فية باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوه الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية
وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع بان محكمة القضاء الادارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة
واكد الطعن بانه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجدمهورية فى الدعوى للانتخابات بان مثل هذة الاختصاصات يرجع اليها الى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نظم الانتخابات واعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اصدار قرار ات الخاصة بالانتخابات
وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بانه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوه للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد فى المادة 114 منه على اختصاصات رئيس الجمهورية والاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهى القرارات الخاصة بالامن القومى والدفاع والسياسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفرده قبل العرض اولا على مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.