مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض رفضا قاطعا أية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين ل«صوماليلاند»    ترامب يُحذِّر إيران من إعادة بناء برنامجها النووي بينما يجري محادثات مع نتنياهو    الجيش الأمريكي يستهدف سفينة تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ (فيديو)    انهيار كامل خلال أيام، بيان كارثي من جون إدوارد يصدم جمهور الزمالك    القبض على مدير مبيعات أطلق النار احتفالًا بفوز مرشح في الانتخابات    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تصدر قرارًا في طعن مرسي على إلغاء الانتخابات
نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2013

تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة قرارا خلال ساعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل والذى طالبوا فيه بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح للانتخابات واعاده قانون الانتخابات رقم 2 لسنه 2013 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .
وقد تدخل عدد كبير من محامى الاخوان فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وعلى راسهم صلاح عبد المقصود وجمال تاج وفى المقابل تدخل عدد كبير من محامين ضد هذا الطعن امام المحكمة وترافع الدكتور جابر نصار الاستاذ بكليه الحقوق والفقيه الدستوري امام المحكمة مطالبا برفض طعن رئيس الجمهورية على حكم القضاء الاداريى لانه احيل الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لايجوز الطعن عليه ولايجوز نظره امام المحكمة الادارية العليا طبقا للأحكام القضائية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية اى محكمة النظر فى طعن على دعوى قضائية احيلت امامها .
وقال أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذى قدم الطعن نيابه عن رئيس الجمهورية امام المحكمة ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب بالدفاع عن الدولة سواء كانت سلطه تنفيذية او تشريعيه ولا احد يطالب الهيئة او يجبرها بالطعن على اي حكم قضائي لانها هيئة قضائية مستقلة بالإضافة إلى انها نائب اصيل وليست محامى تتلقى أوامرها من موكليها.
وأكد لطفى ان دعوه رئيس الجمهورية للانتخابات هو حق دستوري له لان المادة141 من الدستور الجديد اذا كانت اكدت على ان سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات سيادية مثل القرارات الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية فان هذه المادة اعطت له الحق في اصدار قرار خاص بالانتخابات بناء على عرض وطلب من مجلس الوزراء وهذا حدث بان مجلس الوزراء قدم طلب لرئيس الجمهورية طلب مشروع بالدعوة للانتخابات .
واضاف المستشار لطفى ان الدستور الجديد لم يحدد كيفية الدعوة للانتخابات البرلمانية وبالتالي يجب العودة الى قانون مباشره الحقوق السياسية وهذا القانون اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوه وفتح باب الترشيح للانتخابات.
واكد ان حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات واحاله قانون الانتخابات للدستورية هو بمثابة الغاء قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لايجوز دستوريا لان من له حق وقف اى قانون هى المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المستشار احمد لطفى فى نهاية مرافعته امام المحكمة الحكم اولا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على اجراء الانتخابات النيابية ثانيا تعديل حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء الانتخابات واحاله قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى الدعوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنه 35 قضائية عليا والخاصة بإلغاء قانون الانتخابات وطالب ثالثا ومن باب الاحتياط تعديل الحكم ليكون قاصرا على وقف الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري واحاله اوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2 لسنه 2013
وطالب المستشار لطفى من المحكمة تدوين داخل حافظة المستندات بان هذا الطعن اقيم من هيئة قضايا الدولة بحكم كونها هيئة قضائية مستقلة يخول لها قانونها الطعن فى الاحكام القضائية دون اخذ رأي أي جهة فى الدولة.
وسأله رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى "هل يعنى هذا انك لم تستاذن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى او وزير العدل قبل الطعن على الحكم فقال لا
ورد عبدالله ربيع احد المحامين الذيم حثلوا على حكم محكمة القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات على المستشار احمد لطفى مؤكدا انه يتحدث عن حكم فير الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى وان مجلس الوزراء لم يصدر اى مشروع قانون ولم يعرض اى شىء على رئيس الجمهورية
واكد مستشارى هيئة قضايا الدولة امام المحكمة بعدم عرض مجلس الوزراء مشروع او قرار خاص بالانتخابات على رئيس الجمهورية ولو قدمت الهيئة اوراق الى المحكمة عكس ذلك فان مجلس الوزراء وافق وعرض القانون على رئيس الجمهورية سيلم الطعن عليه بالتزوير
ومن ناحية اخرى اصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة باصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابه عن كلا من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فية باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوه الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية
وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع بان محكمة القضاء الادارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة
واكد الطعن بانه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجدمهورية فى الدعوى للانتخابات بان مثل هذة الاختصاصات يرجع اليها الى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نظم الانتخابات واعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اصدار قرار ات الخاصة بالانتخابات
وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بانه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوه للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد فى المادة 114 منه على اختصاصات رئيس الجمهورية والاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهى القرارات الخاصة بالامن القومى والدفاع والسياسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفرده قبل العرض اولا على مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.