انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ بني سويف يتفقد عددًا من اللجان    الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    «الثقافة» و«الأوقاف» تطلقان سلسلة ندوات ضمن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك» بمكتبة مصر العامة    بعد تجاوز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حاجز ال50 مليار دولار.. أحمد موسى: الشعب سيجني الثمار    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    هل الذكاء الاصطناعي قادر على كشف الكذب؟.. دراسة تفسر قدراته في البحث عن الحقيقة    عراقجي: لا توجد حاليا إمكانية للتفاوض مع أمريكا    المجلس التشريعي الفلسطيني: إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى بالضفة لتهجير شعبنا    كييف تعلن إسقاط 34 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    إبراهيم حسن : خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد    نيابة الشرقية تقرر عرض 3 أطفال تركتهم والدتهم في الزراعات على الأطباء    مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط آخرين بحوزتهم مخدرات وأسلحة ب105 ملايين جنيه في أسوان    وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه.. صور    وزير الثقافة: الطفولة هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    هيئة الشارقة للكتاب تعتمد خطة العمل لعام 2026    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    محافظ المنيا وكابتن منتخب مصر يكرمان الأبطال المتميزين رياضيا من ذوي الهمم (صور)    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان بالصعيد    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    جامعة القاهرة تهنئ الطالبة بسمة الحسيني لاختيارها ضمن المشاركين في برنامج Google Summer of Code 2025    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع من «منطقة زلزال 2023» إلى غزة    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تصدر قرارًا في طعن مرسي على إلغاء الانتخابات
نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2013

تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة قرارا خلال ساعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل والذى طالبوا فيه بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح للانتخابات واعاده قانون الانتخابات رقم 2 لسنه 2013 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .
وقد تدخل عدد كبير من محامى الاخوان فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وعلى راسهم صلاح عبد المقصود وجمال تاج وفى المقابل تدخل عدد كبير من محامين ضد هذا الطعن امام المحكمة وترافع الدكتور جابر نصار الاستاذ بكليه الحقوق والفقيه الدستوري امام المحكمة مطالبا برفض طعن رئيس الجمهورية على حكم القضاء الاداريى لانه احيل الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لايجوز الطعن عليه ولايجوز نظره امام المحكمة الادارية العليا طبقا للأحكام القضائية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية اى محكمة النظر فى طعن على دعوى قضائية احيلت امامها .
وقال أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذى قدم الطعن نيابه عن رئيس الجمهورية امام المحكمة ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب بالدفاع عن الدولة سواء كانت سلطه تنفيذية او تشريعيه ولا احد يطالب الهيئة او يجبرها بالطعن على اي حكم قضائي لانها هيئة قضائية مستقلة بالإضافة إلى انها نائب اصيل وليست محامى تتلقى أوامرها من موكليها.
وأكد لطفى ان دعوه رئيس الجمهورية للانتخابات هو حق دستوري له لان المادة141 من الدستور الجديد اذا كانت اكدت على ان سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات سيادية مثل القرارات الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية فان هذه المادة اعطت له الحق في اصدار قرار خاص بالانتخابات بناء على عرض وطلب من مجلس الوزراء وهذا حدث بان مجلس الوزراء قدم طلب لرئيس الجمهورية طلب مشروع بالدعوة للانتخابات .
واضاف المستشار لطفى ان الدستور الجديد لم يحدد كيفية الدعوة للانتخابات البرلمانية وبالتالي يجب العودة الى قانون مباشره الحقوق السياسية وهذا القانون اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوه وفتح باب الترشيح للانتخابات.
واكد ان حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات واحاله قانون الانتخابات للدستورية هو بمثابة الغاء قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لايجوز دستوريا لان من له حق وقف اى قانون هى المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المستشار احمد لطفى فى نهاية مرافعته امام المحكمة الحكم اولا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على اجراء الانتخابات النيابية ثانيا تعديل حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء الانتخابات واحاله قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى الدعوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنه 35 قضائية عليا والخاصة بإلغاء قانون الانتخابات وطالب ثالثا ومن باب الاحتياط تعديل الحكم ليكون قاصرا على وقف الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري واحاله اوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2 لسنه 2013
وطالب المستشار لطفى من المحكمة تدوين داخل حافظة المستندات بان هذا الطعن اقيم من هيئة قضايا الدولة بحكم كونها هيئة قضائية مستقلة يخول لها قانونها الطعن فى الاحكام القضائية دون اخذ رأي أي جهة فى الدولة.
وسأله رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى "هل يعنى هذا انك لم تستاذن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى او وزير العدل قبل الطعن على الحكم فقال لا
ورد عبدالله ربيع احد المحامين الذيم حثلوا على حكم محكمة القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات على المستشار احمد لطفى مؤكدا انه يتحدث عن حكم فير الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى وان مجلس الوزراء لم يصدر اى مشروع قانون ولم يعرض اى شىء على رئيس الجمهورية
واكد مستشارى هيئة قضايا الدولة امام المحكمة بعدم عرض مجلس الوزراء مشروع او قرار خاص بالانتخابات على رئيس الجمهورية ولو قدمت الهيئة اوراق الى المحكمة عكس ذلك فان مجلس الوزراء وافق وعرض القانون على رئيس الجمهورية سيلم الطعن عليه بالتزوير
ومن ناحية اخرى اصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة باصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابه عن كلا من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فية باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوه الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية
وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع بان محكمة القضاء الادارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة
واكد الطعن بانه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجدمهورية فى الدعوى للانتخابات بان مثل هذة الاختصاصات يرجع اليها الى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نظم الانتخابات واعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اصدار قرار ات الخاصة بالانتخابات
وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بانه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوه للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد فى المادة 114 منه على اختصاصات رئيس الجمهورية والاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهى القرارات الخاصة بالامن القومى والدفاع والسياسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفرده قبل العرض اولا على مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.