وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا ولم يلغى    القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق "6 أكتوبر الحلمية" بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل    مجلس النواب يقر زيادة قيمة التأمين للترشح فى الانتخابات القادمة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة.. وجدول المواد    مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابية    «مياه أسيوط » تفتح باب التميز باختبارات المسار الوظيفي لتأهيل الكوادر    "الإنتاج الحربي" يعقد أكبر صفقة جرارات زراعية مع بيلاروسيا    «العمل الفلسطيني»: استهداف ممنهج لعائلات فلسطينية بهدف الترهيب والتهجير    كارثة إنسانية.. ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    لجنة التخطيط بالزمالك ترشح حارس مفاجأة لإدارة النادي    كرة سلة - الاتحاد المصري يوافق على إقامة مواجهة الزمالك وسبورتنج من مباراة واحدة    مصطفى يونس: محمد صلاح لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب «العنصرية»    إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية    وصول «سفاح المعمورة» إلى محكمة جنايات الإسكندرية    تنخفض 9 درجات.. موعد تحسن حالة الطقس    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    «التضامن» تؤسس معسكرا لتأهيل مدربين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم    رسميًا.. السعودية تحدد موعد استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025    «الطوب اللبن في مصر القديمة».. اكتشاف جديد يروي حكاية منسية في منقباد    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    عاشور يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الأوعية الدموية المخية    تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي.. «جميعة» يتسلم شهادة الاعتماد الدولية لمركز «سعود» بالحسينية    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «الداخلية»: ختام تدريب الكوادر الأفريقية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية    منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد ل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس المحتلة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تصدر قرارًا في طعن مرسي على إلغاء الانتخابات
نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2013

تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة قرارا خلال ساعة في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل والذى طالبوا فيه بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح للانتخابات واعاده قانون الانتخابات رقم 2 لسنه 2013 الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .
وقد تدخل عدد كبير من محامى الاخوان فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وعلى راسهم صلاح عبد المقصود وجمال تاج وفى المقابل تدخل عدد كبير من محامين ضد هذا الطعن امام المحكمة وترافع الدكتور جابر نصار الاستاذ بكليه الحقوق والفقيه الدستوري امام المحكمة مطالبا برفض طعن رئيس الجمهورية على حكم القضاء الاداريى لانه احيل الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لايجوز الطعن عليه ولايجوز نظره امام المحكمة الادارية العليا طبقا للأحكام القضائية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم احقية اى محكمة النظر فى طعن على دعوى قضائية احيلت امامها .
وقال أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والذى قدم الطعن نيابه عن رئيس الجمهورية امام المحكمة ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب بالدفاع عن الدولة سواء كانت سلطه تنفيذية او تشريعيه ولا احد يطالب الهيئة او يجبرها بالطعن على اي حكم قضائي لانها هيئة قضائية مستقلة بالإضافة إلى انها نائب اصيل وليست محامى تتلقى أوامرها من موكليها.
وأكد لطفى ان دعوه رئيس الجمهورية للانتخابات هو حق دستوري له لان المادة141 من الدستور الجديد اذا كانت اكدت على ان سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات سيادية مثل القرارات الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية فان هذه المادة اعطت له الحق في اصدار قرار خاص بالانتخابات بناء على عرض وطلب من مجلس الوزراء وهذا حدث بان مجلس الوزراء قدم طلب لرئيس الجمهورية طلب مشروع بالدعوة للانتخابات .
واضاف المستشار لطفى ان الدستور الجديد لم يحدد كيفية الدعوة للانتخابات البرلمانية وبالتالي يجب العودة الى قانون مباشره الحقوق السياسية وهذا القانون اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوه وفتح باب الترشيح للانتخابات.
واكد ان حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات واحاله قانون الانتخابات للدستورية هو بمثابة الغاء قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لايجوز دستوريا لان من له حق وقف اى قانون هى المحكمة الدستورية العليا.
وطالب المستشار احمد لطفى فى نهاية مرافعته امام المحكمة الحكم اولا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على اجراء الانتخابات النيابية ثانيا تعديل حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء الانتخابات واحاله قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى الدعوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنه 35 قضائية عليا والخاصة بإلغاء قانون الانتخابات وطالب ثالثا ومن باب الاحتياط تعديل الحكم ليكون قاصرا على وقف الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري واحاله اوراقها الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2 لسنه 2013
وطالب المستشار لطفى من المحكمة تدوين داخل حافظة المستندات بان هذا الطعن اقيم من هيئة قضايا الدولة بحكم كونها هيئة قضائية مستقلة يخول لها قانونها الطعن فى الاحكام القضائية دون اخذ رأي أي جهة فى الدولة.
وسأله رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى "هل يعنى هذا انك لم تستاذن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى او وزير العدل قبل الطعن على الحكم فقال لا
ورد عبدالله ربيع احد المحامين الذيم حثلوا على حكم محكمة القضاء الادارى بوقف اجراء الانتخابات على المستشار احمد لطفى مؤكدا انه يتحدث عن حكم فير الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى وان مجلس الوزراء لم يصدر اى مشروع قانون ولم يعرض اى شىء على رئيس الجمهورية
واكد مستشارى هيئة قضايا الدولة امام المحكمة بعدم عرض مجلس الوزراء مشروع او قرار خاص بالانتخابات على رئيس الجمهورية ولو قدمت الهيئة اوراق الى المحكمة عكس ذلك فان مجلس الوزراء وافق وعرض القانون على رئيس الجمهورية سيلم الطعن عليه بالتزوير
ومن ناحية اخرى اصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة باصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابه عن كلا من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فية باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوه الناخبين لانتخابات النيابية وفتح بابا الترشيح للانتخابات النيابية
وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع بان محكمة القضاء الادارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة
واكد الطعن بانه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجدمهورية فى الدعوى للانتخابات بان مثل هذة الاختصاصات يرجع اليها الى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نظم الانتخابات واعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اصدار قرار ات الخاصة بالانتخابات
وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بانه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوه للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد فى المادة 114 منه على اختصاصات رئيس الجمهورية والاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهى القرارات الخاصة بالامن القومى والدفاع والسياسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفرده قبل العرض اولا على مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.