أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض الطعن المقام من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة '' القضاء الإدارى '' الصادر بوقف إجراء إنتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الإنتخابات للمحكمة الدستورية . وتنظر الآن المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن والطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بطعن أمام الادارية العليا للمطالبة باصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوى الناخبين لانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية. وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق بان محكمة القضاء الادارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لانها من اعمال السيادة. واكد الطعن بانه اذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجدمهورية فى الدعوى للانتخابات بان مثل هذه الاختصاصات يرجع اليها الى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى نظم الانتخابات واعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اصدار قرار ات الخاصة بالانتخابات. وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها الصادر بوقف اجراء الانتخابات بان ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوى للانتخابات بعد اصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد من المادة 114 من على اختصاصات رئيس الجمهورية والاعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهو القرارات الخاصة بالامن القومى والدفاع والسايسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفردة قبل العرض اولا على مجلس الوزراء.