تقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجدمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل بطعن أمام الإدارية العليا للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوى الناخبين لانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية. وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق بأن محكمة القضاء الإدارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة. وأكد الطعن بأنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية فى الدعوة للانتخابات، بأن مثل هذه الاختصاصات يرجع إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نظم الانتخابات ومنح الرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القرارات الخاصة بالانتخابات. وكانت محكمة القضاء الإدارى استندت فى حكمها الصادر بوقف إجراء الانتخابات بأنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوة للانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 والذى حدد المادة 114 من اختصاصات رئيس الجمهورية والأعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهو القرارات الخاصة بالأمن القومى والدفاع والسايسة الخارجية، ما عدا ذلك من قرارات، لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها بمفرده قبل العرض أولا على مجلس الوزراء.