بحضور أهالي جرجا.. افتتاح مسجد مالك الملك بسوهاج    أفضل 5 أطعمة لتجنب الكوليسترول السيئ وارتفاع سكر الدم.. طبيبة قلب تكشف    ضمن الموجة 26، إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والبناء المخالف بنجع حمادي    الصوامع والشون تستلم 270 ألفا و255 طنا من القمح داخل وخارج أسوان    صحيفة إسرائيلية: غارة كل 4 دقائق على قطاع غزة    أردوغان: نتنياهو يواصل غطرسته في المنطقة    حماس: الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة    مستثمر سعودى يشترى ألميريا الإسباني ب100 مليون يورو    البابا ليو الرابع عشر يعرض استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان    تشكيل سيدات الأهلي لمواجهة مسار في كأس مصر    تشكيل الأهلى أمام مسار فى نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية    البنزرتي يلمح لقيادة الوداد في مونديال الأندية    المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مطعم شهير بمدينة نصر    أحمد تيمور فى أمسية شعرية بالأوبرا    بسنت شوقي تعترف: "ارتباط اسمي بزوجي محمد فراج ظلمني"    بعد 6 سنوات من الجائحة.. تحذيرات من موجة جديدة لكورونا جنوب شرق آسيا    شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتى الشراء الموحد والدواء    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025    سيارة تقطع إشارة عبد المنعم رياض بالمهندسين وتحطم واجهة محل تجاري    إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري وانزلاق غضروفي متعدد بمستشفى دمياط العام    «10 مليون دولار!».. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن عدم بيع زيزو    رسميًا.. الزمالك يعلن اتخاذ الخطوات الرسمية نحو رفع إيقاف القيد    سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية    وزير الري يعلن الإسراع فى إجراءات بدء تنفيذ عملية تأهيل كوبري عبوده    مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك    حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 11 - 12 مايو 2025    إنجلترا والإمارات في أولى منافسات sitfy poland للمونودراما    هدى الإتربي بإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي    عرض الجزء الأول من فيلم "الزعيم" على شاشة الوثائقية غدا السبت    الدقران: غزة تتعرض لحرب إبادة شاملة والمستشفيات تنهار تحت وطأة العدوان    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    أسعار الأسماك اليوم في مصر    الكشف الطبي بالمجان على 1091 مواطنا في قافلة طبية بدمياط    مصرع شاب غرقا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية    محافظ الجيزة: ضبط 2495 قضية خلال حملات تموينية    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    عبدالناصر فى «تجليات» الغيطانى    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون غسل الأموال
نشر في الموجز يوم 09 - 03 - 2020

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.
وذكر تقرير الللجنة، أن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وأثارها المتعددة، حيث يوجد بعدين لها الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من اضرارها وأثارها السلبية، وتوصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما أنها توصف بأنها جريمة منظمة فهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة مادياً ومعنوياً؛ الأمر الذي يسلتزم جهوداً دولية دؤوبة لمواجهتها.
وأشار التقرير إلى أن جريمة غسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها، وتعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تمت من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الغير مشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر. مضيفا تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي اتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وتابع تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وتضمن مشروع القانون بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات.
واستبدل المشروع نص المادة 14 لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون والتى تنص على.
يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين .. المصري والاجنبي.
وأفرد مشروع القانون مادة للمصادرة حيث نصت المادة 14مكرر على يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدر.
واستبدل المشروع المادة 16 مكررا التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية التابعة لرقابتها عند مخالفة القانون وتتمثل لاجراءت فى توجيه تنبيه اولا ثم الالزام بازالة المخالفة ثم اتخاذ اجراءات تصحيحية خلال مدة محددة واخيرا منع او تعيق او تقييد مزاولة الاعمال لمدة محددة او وقف النشاط.
وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
ورصدت المادة 14 " مكررا/1" عقوبة من يخالف احكام هذا القانون حيث نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 12 من القانون والتى تنص على أن إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
وأجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر الى208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وحظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة.
وأجازت المادة 1/8 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.