أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها فى قضية أحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخمس الخاصة بهم غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته. وعدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخاصة بالخمس سنوات الأخيرة بشكل مطلق، حيث اشترطت المحكمة أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن يكون سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمس بشأن احتساب أي فروق مالية.