«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم الإدارية العليا: تعرف على قواعد ضم العلاوات الخاصة للأجر المتغير وصرفها لأصحاب المعاشات
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 02 - 2019

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة ب"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".
وبذلك تكون المحكمة الإدارية العليا قد عدلت من حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بشكل مطلق، حيث اشترطت المحكمة أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التي تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن يكون سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسي أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي بشأن احتساب أي فروق مالية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقررت لهم أثناء وجودهم بالخدمة وسددوا عنها اشتراكات تأمينية ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي باعتبارها عنصرًا من العناصر الأساسية التي يتم احتساب المعاش عن الأجر المتغير المؤمن عليه على أساسها، وذلك دون الحاجة إلى إصدار تشريع ينص على احتساب هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير المستحق للمؤمن عليه.
واعتبرت المحكمة أن "صدور مثل هذه القوانين حتى عام 2005 كان من قبيل التزيُّد، والتأكيد على ما هو ثابت من حق مقرر في قانون التأمينات الاجتماعية".
وحول مدى اتصال الحكم بالدعاوى الدستورية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا على قوانين زيادة المعاشات، قالت المحكمة إنها "أقامت قضاءها على صريح نصوص أحكام قانون التأمين الاجتماعي دون النظر لأحكام القوانين الخاصة بزيادة المعاشات والتي هي محل الدعاوى الدستورية المشار إليها، مؤكدة أن هناك اختلاف كبير بين أسباب هذا الحكم وبين ما هو منظور أمام المحكمة الدستورية".
وأضافت المحكمة أن "المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته حددت الوعاء الذي يتم على أساسه احتساب المعاش في عنصرين أساسين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك والذي يشمل الأجر الأساسي والمتغير، وقد أدخل المشرع تعديلاً على هذه المادة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984 ذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق".
ويتضمن الأجر المتغير الذي يتم احتسابه ضمن المعاش كافة ما يحصل عليه المؤمن عليه من مستحقات مالية وذلك بخلاف الأجر الأساسي.
ولفتت المحكمة النظر إلى أن "المشرع قد اعتاد منذ صدور القانون رقم 1 لسنة 1987 وحتى عام 2005 تقرير علاوات خاصة للعاملين وزيادة المعاشات 80% من قيمة هذه العلاوات التي لم يتم احتسابها ضمن الأجر الأساسي، وسكت المشرع منذ عام 2006 عن هذا النهج بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، استنادًا إلى نص المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي منذ تعديلها في 1987 قد اعتبرت كافة عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش بما في ذلك العلاوات الخاصة التي يستفيد منها المؤمن عليه ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها إلى الأجر الأساسي قبل إحالته للمعاش".
وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة قد قدمت في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، على حكم أول درجة، 10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفة احتياطية طالبت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات، لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإداري بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ومحليا وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعاش، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات.
وعاد الطعن بعد ذلك ليطالب بصفة احتياطية مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لنهائية ربط المعاش ولرفعها بعد الميعاد المقرر بقانون التأمين الاجتماعي، وذلك بالنسبة للمعاشات التي مضى على الإخطار بربطها والحقوق الأخرى التي مضى على القيام بصرفها أكثر من سنتين وانتفاء أيا من الأسباب الثلاثة لانفتاح ميعاد الطعن. وطالب الطعن أيضا على سبيل الاحتياط مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي.
واستند الطعن في طلباته إلى أن الحكم بأحقية أصحاب المعاشات في ضم أي علاوة جديدة، ستترتب عليه نتائج خطيرة تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.