تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    محافظ الشرقية يشكر عمال النظافة ويوجه بتوزيع مياه مبردة ومرونة بساعات العمل    الإسكان: 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    محافظ سوهاج: توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً لدعم المخزون الاستراتيجي    الصحف العالمية اليوم.. ترامب يعود للفعاليات العامة بخطاب بذيء.. تدنى شعبية حرب إيران بين الأمريكيين لمستوى عدم الرضا عن حربى العراق وفيتنام.. استياء فى"العمال البريطاني"لترشيح ابنة شقيقة ستارمر على مقعد "مضمون"    الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان تعيق سريان الهدنة.. 23 شهيداً فى 41 هجوماً.. وإنذار لسكان 9 بلدات بالإخلاء.. مسئولون إسرائيلون: نحن محاصرون فى فخ استراتيجى.. حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار ما التزم العدو    هاجمتهم إسرائيل.. نقل 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا    معتمد جمال يحسم أزمة انفعال عبد الله السعيد ويرفض معاقبته بعد القمة    صلاح: لا أكره مورينيو.. وربما ألعب في أستراليا    محافظ الدقهلية يُهنئ البطل عبد اللطيف منيع عقب تتويجه بذهبية أفريقيا للمصارعة الرومانية    كامل أبو علي: صرفت 850 مليون جنيه على فريق المصري من جيبي الخاص    أندية وادى دجلة تحصد ثلاث ذهبيات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    المشدد 6 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج    السيطرة على حريق اندلع فى مصنع للكرتون والورق بالمنطقة الصناعية ببنى سويف    أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالرمال على أخرى ميكروباص بالإسكندرية    إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلة 6 سنوات لمفتي الجمهورية    رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: خدمات جديدة لأول مرة لحجاج القرعة.. وسفر أول الأفواج الاثنين المقبل    اليوم.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يختتم فعاليات دورته الثانية عشرة    عمرو دياب يحيى حفلاً أسطوريا بالجامعة الأمريكية.. وعبدالله وكنزى يشاركانه الغناء    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    كشف أثري بمحرم بك يُلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية بمدينة الإسكندرية    خالد عبد الغفار خلال تدشين "صحتك سعادة": الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    محافظ المنوفية: إحالة 41 من العاملين بمستشفى سرس الليان للتحقيق    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    الرقابة المالية: تنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات
نشر في البوابة يوم 31 - 03 - 2018

أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون رقم 47 لسنة 84 المعدل للقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75، ادخل الأجر المتغير في المعاش ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، وقال الأجر المتغير هو كل ما يتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص و13 عنصرا منهم الوهبه ولَم يذكر منهم العلاوات الخاصة، ولا ينال من ذلك الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدء من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة الي وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك فقد اسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشا عن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة بنسبة 80% في الأجر المتغير.
وردت المحكمة على ذلك بان ذكر المشرع بالقوانين المتعلقة بالمعاشات اعتبار، أن من القانون 102 لسنة 87 وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشا عن العلاوات الخمسة الأخيرة، إنما جاء من المشرع كذكر للمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد المؤكد الذي ما كان له أصل المبرر قانونًا لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامه اعتبارا من 1 ابريل 84 بموجب القانون 47 لسنة 84 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هبه القاعدة في مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضع الصياغات التشريعية ان تقع في خطا تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، لان ما قررته القواعد العامة لا يحتاج إلى تفصيلات او وضوح.
وقالت المحكمة حيث انه الثابت بالأوراق ان جهة الإدارة المدعى عليها قد امتنعت منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش في معاش الأجر المتغير بدعم ان المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحةً عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير المحالين للمعاش بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنهم، لانه لم يحصل معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه، لانتفاء شرائط ضمها لهذا الأجر، وحيث ان النعمة لا تولد نقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ بنضج ورشد المشرع حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير سندا لإهدار حق المحالين للمعاش.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يتكلفه من عجز ومرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.