البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم    كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قصر العيني يطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يقر خطط التوثيق    جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا حوا جسر التواصل بين التمريض والمرافق لرعاية أفضل للمريض    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول دعوى إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات
نشر في مصراوي يوم 31 - 03 - 2018

أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبدالشافي عبدالحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، حتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكل عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".
وأضافت المحكمة، أن حس المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي فتكون جزاءً من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير بكل عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، ويستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذى قرره المُشرع المصري اعتباراً من عام 1984، بموجب قانون 47.
وردت المحكمة على دفوع الحكومة التي تضمنت أن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، أورد الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمس بنسبة 80% من الأجر المتغير.
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون 102 لسنة 1987، حتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتباراً من عام 1984 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير بكل عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءًا لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الاساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يعانيه من عجز ومرض .
وكانت أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
جاء ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدرى فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأكدت الدعوى، على أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.