مصطفى بكري: تعديل وزاري يشمل 15 منصبًا قريبا .. وحركة المحافظين على الأبواب    خلال 24 ساعة.. إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    التنمية المحلية: انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الموجة الأخيرة لإزالة التعديات    محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا    «القومي للمرأة» ينظم عرض أزياء لحرفة التلي.. 24 قطعة متنوعة    القوات الأوكرانية تسقط 4 طائرات مسيرة روسية في أوديسا    الأمم المتحدة: تقارير تشير لانتشار الأوبئة والأمراض بين الفلسطينيين في غزة    «التحالف الوطني» بالقليوبية يشارك في المرحلة ال6 من قوافل المساعدات لغزة    استشهاد امرأة فلسطينية إثر قصف طائرات إسرائيلية لرفح    «الجنائية الدولية» تنفي ل«الوطن» صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    كيف يعالج جوميز أزمة الظهيرين بالزمالك أمام دريمز بالكونفدرالية ؟    «ليفركوزن» عملاق أوروبي جديد يحلق من بعيد.. لقب تاريخي ورقم قياسي    مرموش يسجل في فوز آينتراخت على أوجسبورج بالدوري الألماني    عاجل.. مفاجأة في تقرير إبراهيم نور الدين لمباراة الأهلي والزمالك    البحث عن مجرم مزق جسد "أحمد" بشبرا الخيمة والنيابة تصرح بدفنه    أحمد فايق يخصص حلقات مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)    فيديوجراف| صلاح السعدني.. وداعًا العمدة سليمان غانم    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني.. مات على سريره داخل منزله    أسرع طريقة لعمل الشيبسي في المنزل.. إليك سر القرمشة    حصل على بطاقة صفراء ثانية ولم يطرد.. مارتينيز يثير الجدل في موقعه ليل    افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان    محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة منشية البكاري 6 ساعات    وزارة الهجرة تطلق فيلم "حلقة وصل" في إطار المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي"    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    الهنود يبدءون التصويت خلال أكبر انتخابات في العالم    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    التنسيق الحضاري ينهي أعمال المرحلة الخامسة من مشروع حكاية شارع بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر    مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق النسخة 77    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    ألونسو: مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ ستكون مثيرة    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول دعوى إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات
نشر في مصراوي يوم 31 - 03 - 2018

أودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبدالشافي عبدالحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، حتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكل عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".
وأضافت المحكمة، أن حس المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي فتكون جزاءً من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير بكل عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، ويستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذى قرره المُشرع المصري اعتباراً من عام 1984، بموجب قانون 47.
وردت المحكمة على دفوع الحكومة التي تضمنت أن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005، أورد الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمس بنسبة 80% من الأجر المتغير.
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع فى القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون 102 لسنة 1987، حتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتباراً من عام 1984 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير بكل عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءًا لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث أن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الاساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يعانيه من عجز ومرض .
وكانت أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
جاء ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدرى فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأكدت الدعوى، على أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.