بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. الأوقاف تُهدر مليون و800 ألف جنيه فى بناء حمامات بمسجد.. والوزير لم يحرك ساكنًا
نشر في الموجز يوم 14 - 07 - 2015

باب النجار مخلع.. يبدو أنّ هذا المثل ينطبق على وزارة الأوقاف، فى ظل ما تعانيه من الفساد الذى ينخر فى كل هيئات الوزارة حيث علمت "الموجز" من مصدر بالوزارة أنّ الرقابة الإدارية قدمت تقريرًا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحت بند "سري جدًا"، بمخالفات تبلغ قيمتها مليون وثمانمائة ألف جنيه، تتعلق بعملية هدم أضرحة بمسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، وبناء مكانها حمامات ومصلى سيدات، وأوضح التقرير أن هدم هذه الأضرحة تم بالمخالفة لقرار وزارة الآثار التي طالبت بعدم المساس بها لأنها مسجلة كأثر فى سجلاتها.
ولفت المصدر إلى أن جمعة، وجه التقرير إلى المهندس مرسي البحراوي، وكيل الأوقاف للشئون الهندسية، سمير الرفاعي، وكيل الوزارة للشئون القانونية، محمد العياط مدير التفتيش العام.
وأكد المصدر أنّ مدير التفتيش العام درس الأمر وأقر أن التقرير سليم، ويحوي مخالفات ب2 مليون و200 ألف جنيه، إلّا أن مرسي البحراوي شكل لجنة وتجاهل المستندات المرفقة مع التقرير، وأقرّ أن الأمر يقتصر على غرامة تأخير فقط تقدر ب230 ألف جنيه.
وقد حصلت "الموجز" على المستندات المرفقة مع تقرير الرقابة الإدارية الذي يحويه مكتب الوزير، حيث شملت محضر لجنة بت الأوقاف في العطاءات المالية لعملية هدم وإنشاء أضرحة ومصلى السيدات ودورة مياه مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، إذ تضمنت مخالفة في ترسية الأعمال على المقاول صاحب شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا، حيث جاء القرار مخالفًا للقانون رقم 89 لسنة 1998، حيث أشهرت وزارة الأوقاف في الصحف الرسمية عن الهدم والإنشاء في مناقصة عامة، خطة استثمارية، وكان فتح المظاريف الفنية بتاريخ 13 أكتوبر عام 2008، وفتح المظاريف المالية في 15 ديسمبر 2008، وتقدم للعملية عطاءان، الأول حمل رقم 1/2، مقدم من المقاول "شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا، وإجمالي عطاءه "3,436820"، والعطاء رقم 2\2 مقدم من المقاول عبدالغني إسماعيل سعد السنيطي، من محافظة الغربية، وإجمالي عطاءه "4,821930"، والمحضر بتوقيع: الشيخ سمير توفيق فرج، وكيل الوزارة رئيسًا للجنة، المهندس حسني مصطفى ربيع، مدير الإدارة الهندسية حينذاك عضوًا فنيًّا، وعضوية في ذلك الوقت: أحمد محمود منصور، مدير الشئون المالية، علي محمد، مدير الشئون القانونية، خالد مجاهد، رئيس قسم العقود، نصر عمر، قسم العقود، سكرتيرًا للجنة.
وتكمن المخالفة فيما تقدم به المقاول الأول في 18 ديسمبر 2008 بطلب متضمنًا قبول خصم نسبة قدرها 33,1% من قيمة عطاءه، التي تعادل "1,1375874" جنيه، ليصبح عطاءه "2,2992326" جنيه، وتبين أن التقرير السري الذي أعدته الوزارة للترسية "2,300000"، مما يعني أن المقاول الأول أصبح أقل من مبلغ الترسية المطلوب ب"767,40" جنيه، وبذلك استثنت اللجنة المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لعام 1998 بقبول عطاءه وإرساء الأعمال عليه وتم اعتماد المحضر على مسئولية مديرية أوقاف المنوفية في 11 يناير 2009.. وبذلك تشير المستندات إلى أن اللجنة خالفت قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11447 لسنة 49 ق عليا، جلسة 29 ابريل 2008، ومخالفة حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4352 لسنة 47ق عليا جلسة 27 فبراير 2007 ومخالفة فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 208 بتاريخ 29 مارس 2007 الذي يقضي بعدم الاعتداد بتعديل قيمة العطاء الأقل لتصبح أقل من القيمة التقديرية بعد انتهاء المعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية طبقًا لنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مما يلفتنا إلى التساؤل: "كيف علم المقاول قيمة العملية السرية حتى يقلل قيمة عطاءه بملغ لم يتعد الألف جنيه؟".
ولفتت المستندات إلى تضارب في محضر استلام الموقع، حيث تضمن "محضر تسليم الموقع" الصادر من مديرية أوقاف المنوفية، إنّه في يوم الإثنين 29 مارس 2010 توجه المقاول، مهندس العملية، مدير الأعمال، مدير الإدارة الهندسية، "لاسيما توقيعهم على المحضر" إلى عملية هدم وإنشاء مصلى سيدات ودورة مياه وأضرحة مسجد سيدي شبل، الراسي عطاءه على المقاول "شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا"، وقد تم تسليم الموقع للمقاول خالٍ من أي موانع أو عوائق ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بدء العملية التي مدتها 15 شهرًا من تاريخه وقد تنبه على المقاول عمل الاحتياطات اللازمة في ثناء التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الهندسية وعدم تنفيذ أي أعمال موجودة بالتعاقد إلا بموافقة الإدارة الهندسية.. ورغم ذلك المحضر، حصلنا على خطاب موقع من مدير الإدارة الهندسية بتاريخ 17 مايو 2009 مرسل لوكيل الوزارة للشئون الهندسية يفيد بأن تاريخ استلام الموقع كان في 9 مارس 2009، لاسيما وجود خطاب من مدير الإدارة الهندسية بتاريخ 5 مايو 2009 لمدير التفتيش العام بالوزارة أن تاريخ الاستلام كان في التاريخ ذاته وليس في عام 2010.
كما حصلنا على دعوى قدمها المقاول عبدالمقصود عبدالخالق البنا، لرئيس لجنة التوفيق في المنازعات لوزارة الأوقاف، حملت رقم 2992 لسنة 11ق، قضاء إداري، المنوفية، ضد وزير الأوقاف، ووكيل الأوقاف بالمنوفية بصفتهما، حيث تضمنت: قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن مناقصة عامة عن عملية هدم وإنشاء دورة مياه، وتم فتح المظاريف بجلسة 13 أكتوبر 2008 وقامت الوزارة بإرساء وإسنادها إلى المدعي بموجب محضر لجنة البت العامة المعتمد من السلطة المختصة في 11 يناير 2009، وتم استلام الموقع في 9 مارس 2009.. وذلك يشير إلى أن تزوير عقد المقاولة المحرر بين مديرية أوقاف المنوفية والمقاول الهدف منه إعفاء المقاول من توقيع غرامة السيارة وغرامة مهندس المقاول التي تقدر بملغ 429900 جنيه، حيث يلاحظ أن تعاقد قسم العقود بالمديرية مع المقاول على العقد القديم الذي تم إلغاؤه في 10 مارس 2004 طبقًا لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو العقد النموذجي للتعاقد المذاع بالمنشور رقم 4 لسنة 2004 من وزير المالية، وذلك لاستفادة المقاول بالمادة رقم 15 من العقد القديم التي تنص على: أنه من المحتمل تأخير تمويل المشروع فإن المقاول ألّح في طلب مدة إضافية على مدة تنفيذ العملية تساوي المدة التي تزيد عن 15 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص صالحًا للصرف للوحدة الحسابية لحين صرفه باستلام الشيك بالمبلغ المستحق، كذلك المادة رقم 8 من العقد القديم التي تنص على: يلتزم المقاول إذا كانت قيمة العملية تزيد عن مليون جنيه بتوفير سيارة بصفة دائمة لجهاز الإشراف وإذا قصر ستخصم الوزارة من جانبها خمسون جنيه عن اليوم الواحد من مستحقاته، إضافة إلى المادة رقم 9 من العقد القديم التي تنص على: إذا قصر المقاول في استخدام مهندس فللوزارة الحق أن تخصم خمسون جنيهًا عن اليوم الواحد وأن يقيم المهندس في موقع العمل طوال وقت التنفيذ وبذلك يكون إعفاء المقاول من التعاقد على العقد الجديد لاستفادته من عدم توقيع العقوبات؛ المادة 5 من العقد الجديد تنص على: إذا قصر المقاول في توفير سيارة بصفة دائمة ستخصم الوزارة من جانبها 150 جنيها عن اليوم الواحد، التي تقابلها خصم 50 جنيهًا فقط في العقد القديم، المادة 6 من العقد الجديد، تنص على أنه يجب على المقاول استخدام مهندس بصفة مستمرة وإذا قصر في ذلك ستخصم الوزارة 150 جنيهًا عن اليوم الواحد، مقابل 50 جنيهًا في القديم أيضًا.
ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد فقط، بل إنه طبقًا لتعليمات الوزارة وفق المنشور رقم 1 لسنة 2004 والمنشور رقم 8 لسنة 2008 بخصوص أعمال تنفيذ المشروعات أن يقدم مهندس المقاول شهادة إشراف من نقابة المهندسين ولكن بفحص الملف لم يتواجد ذلك، بل ملاحظ وجود أورنيك مهندس للمقاول الذي أفادت نقابة المهندسين بأن هذا الأورنيك لا يعتد ولا يعمل به ولا يعتبر شهادة إشراف وكذلك لم يتواجد أوراق أو عقد سيارة معتمد من مدير المديرية حيث إن مدة العملية من تاريخ استلام الموقع بتاريخ 9 مارس 2009 حتى تاريخ الأعمال بتاريخ 17 فبراير 2013 "3 أعوام و11 شهرًا و4 أيام" مما يعني 429 ألف و8900 جنيه، وكان إجمالي المبلغ الذي تم صرفه للمقاول بدون وجه حق 368720 جنيه.
كما ألغى جهاز الإشراف طبقًا لتعليمات المهندس مصطفى ربيع، دورات المياه المشهرة والاكتفاء بدورات المياه القديمة، وصرف قيمة المبالغ الخاصة بدورات المياه للمقاول حسب موافقة الوزارة بتاريخ 15 مارس 2011 رغم إلغاءها، حيث حصلنا على مذكرة مقدمة من إدارات؛ المركزية للشئون الهندسية، العامة للتشييد والبناء، تنفيذ المشروعات، للعرض على مدير عام التشييد والبناء، نصت على أنه بناء على تجمهر مشايخ الطرق الصوفية أمام مكتب وكيل الوزارة للشئون الهندسية بالوزارة حيث قدموا عريضة متضمنة اعتراضهم على إنشاء دورات المياه بالأماكن التي يوجد عليها أضرحة بالمسجد.. الأمر الذي أشرتم بالتوجه بتشكيل لجنة فورًا لحل الموضوع على الطبيعة، وتم تشكيل اللجنة من؛ المهندس مصطفى ربيع السيد، رئيسًا للجنة، وبعضوية المهندس مجدي محمود سعيد الشناوي، أسامة مصطفى أحمد؛ وقد انتقلت اللجنة على الطبيعة يوم الأحد 13 مارس 2013، وتم معاينة الأعمال المنفذة من قبل المديرية وفي وجود مشايخ الطرق الصوفية والأهالي وتم الاطلاع على الرسومات المنفذة على الطبيعة وتم معيانة أماكن الأضرحة حيث تبين قيام المقاول بعمل دورات مياه على الأماكن المخصصة لهذه الأضرحة كما اتضح أنه يوجد دورة مياه قديمة وبحالة مرضية وتفي بالغرض.. وبذك قد انتهت اللجنة إلى: البقاء على المكان المخصص للأضرحة كما هو ويستبعد أي أعمال خاصة بدورة المياه والميضة على هذه المساحات المخصصة لهذه الأضرحة وقد قدم المقاول إقرار يفيد فيه بأنه موافق على عمل أي تعديلات خاصة بالأضرحة وما يستلزم لها من إزالة قواطيع دورات المياه المقامة حاليًّا على نفقته الخاصة تبرعًا منه لوجه الله على أن يتم تحديد أماكن هذه الأضرحة على الرسومات المعدلة دون تحل الوزارة أي تكاليف نتيجة إزالة هذه الدورات.
وتضمن القرار: يكتفى بدورة المياه والميضة القديمة لأنها تفي بالغرض وصالحة للاستعمال ولا يوجد أي شكوى من قبل الأهالي بهدمها، وبناءً على طلب الأهالي ومشايخ الطرق الصوفية بأنه يوجد مساحات فارغة بالمسجد لم تستغل بعد ويرغب الأهالي في ضرورة استغلالها وذلك بعمل مشروع توسعة للمسجد الأصلي على أن تشمل دورات المياه.. ولذلك قررت اللجنة أنه يتم تشطيب دورات المياه التي تم إزالتها عن طريق المقاول تبرعًا منه على أساس أنها حجرات يتم عمل دكات لها وبلاط موازايكو وتخشين للحوائط ودهانات ترميم ومصيص للأسقف فقط، يتم المحافظة على المسجد بعمل السور وذلك نظرا لاستغلال الجزء الخلفي من المسجد سوء استغلال.
ووفقًا لذلك استلم جهاز الإشراف الأعمال ابتدائيًّا رغم عدم تنفيذ المقاول هذه البنود طبقًا للتعاقد وتم صرف قيمتها للمقاول ضمن الأعمال بدون وجه حق، وبذلك يكون إجمالي المبلغ الذي تم صرفه للمقاول 28 ألف جنيه، كما تم محاسبة المقاول على بياض الواجهات "حجر صناعي على بيته" طبقًا للبند رقم 44 ب80 جنيهًا للمتر بدلًا من "بياض فطيسة للواجهات" بسعر 30 جنيهًا رغم أن هذا البند خاص بالمسجد فيكون ما تم صرفه للمقاول في هذا البند هو 50 جنيهًا لكل متر دون وجه حق، فيكون ما تم صرفه "960.35*50= 48017.5 جنيهًا".
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل هدم المقاول وجهاز الإشراف مبنى الأضرحة الذي يعتبر أثار ومدرج ومسجل بوزارة الآثار رغم اجتماع لجنة من وزارتي الآثار والأوقاف برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، في 15 فبراير 2009 التي قامت المديرية بدراسة المشاكل والمعوقات كافة التي تعوق التنفيذ لمصلى السيدات والتي تم فيها الاتفاق على عدم التعرض لمبنى الأضرحة حيث إنها مسجلة أثر، وحصلنا على خطاب بتاريخ 26 مارس 2009 من سكرتير عام المحافظة لوكيل وزارة أوقاف المنوفية الشيخ سمير توفيق حينذاك، يطالبه بعدم التعرض لمبنى الأضرحة والتنبيه على المقاول بذلك اطلاقًا، لكن رغم ذلك تم هدم الأضرحة.
وتلفت المستندات إلى أنّ هذه العملية تعدت تكلفتها مليون جنيه مما يوجب على المقاول إحضار وثيقة تأمين عشرية طبقًا للتعاقد وللقانون 119 لسنة 2008 لتقضي المسئولية للمبنى طبقا للقانون المدني قبل الترخيص، إلا أنه لم يصدر لها ترخيص هدم من الوحدة المحلية المختص بشئون التنظيم طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 وكذلك طبقًا للتعاقد والشروط العمومية الخاصة بوزارة الأوقاف، ولم يصدر لها ترخيص بناء من الوحدة المحلية المختص بشئون التنظيم طبقا للقانون 119 لسنة 2008، وتم بناءها وصرف عليها مبلغ 2300000 ومنذ استلامها لم يتم الاستفادة منها لأنها ليست ضرورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.