استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    كل ما تريد معرفته عن محفظة فودافون كاش: الحد الأقصى للتحويل ورسوم السحب والإيداع وخدمات الدفع    الأهلي يخطط لضم فيستون ماييلي من بيراميدز بعرض يتجاوز 80 مليون جنيه    حادث تصادم في نهر النيل.. باخرة سياحية تصطدم بكوبري    اليوم.. شبورة مائية وطقس حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 31    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي وآخرين في قضية التزوير    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    استقرار طفيف بأسعار الخشب ومواد البناء في أسوان اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص علي طريق بنها شبرا الحر بالقليوبية    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في أمريكا بعد نجاحه في مهرجان القلعة    إلهام شاهين تهنئ أحمد مالك بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة    «مجانًا وبجودة عالية».. القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا    شيكو بانزا يدعم محمد السيد بعد هجوم جماهير الزمالك: لا تستمع لأى شخص    شاهد لاعبو بيراميدز يحتفلون بالكؤوس الثلاثة    إمام عاشور عقب أنباء تحسن حالته الصحية: اللهم لك الحمد حتى ترضى    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 25 أكتوبر 2025    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    المبعوث الروسى ل CNN: قمة بوتين ترامب ستتم وسيوجد حل دبلوماسى لحرب أوكرانيا    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    ماذا حدث فى حريق مصنع ملابس بقليوب؟ التفاصيل الكاملة من موقع الحادث.. صور    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    21 يرتفع من جديد.. تحديث ل أسعار الذهب اليوم السبت 25-10-2025    أحمد فهمي وهشام ماجد إخوات رغم انفصالهما فنيا.. اعرف ماذا حدث فى فرح حاتم صلاح    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام    تطبيق لائحة الانضباط يواجه مخاوف التسرب من التعليم.. أزمة فصل الطلاب بعد تجاوز نسب الغياب    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    الصين تعتمد يوم 25 أكتوبر ذكرى وطنية لاستعادة تايوان    «بوابة أخبار اليوم» تكشف حقيقة تداول صور لثعبان الكوبرا بالغربية| صور    خمسة مسلسلات في عام.. محمد فراج نجم دراما 2025    «عمود إنارة» ينهى حياة لص بالصف    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    لماذا تتزايد حالات النوبات القلبية بين الشباب؟    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    "أسير لن يخرج إلا ميتًا".. الدويري يكشف عن لقاءه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب    مادورو يتهم واشنطن باختلاق حرب جديدة ضد فنزويلا بذريعة مكافحة المخدرات    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    «حرام عليك يا عمو».. تفاصيل طعن طالب في فيصل أثناء محاولته إنقاذ صديقه    «زى النهارده».. وفاة الكاتب المسرحي محمود دياب 25 أكتوبر 1983    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    "الجبهة الوطنية" يكلف "الطويقي" قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    بمشاركة 150 طالبًا.. جامعة قناة السويس تطلق معسكر صقل وتنمية مهارات الجوالة الجدد    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل .. ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتفقون على 76 مادة فى مشروع قانون العمل الجديد
نشر في الموجز يوم 03 - 11 - 2014

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي ، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري علي 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وتم الاتفاق علي تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55)و(58)و(66)و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر علي المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل ، والإبقاء علي صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003.
وقالت "عشري": إنه لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل ، ولكن يمكن أن يقال أن هناك تشريع عليه توافق، وهو ما نسعى إلي تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به.
وأكدت مجددة أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعي، مؤكدة أن أننا نقبل أية تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن من المواد التى تم التوافق أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم ، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين.
ويختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي.
كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني.
ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصت التعديلات علي أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات علي أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقً لمقتضيات العدالة.
وأكدت التعديلات علي أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلي حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل .
وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوماً بأجر كامل وتزاد إلي ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الأجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
واستحدثت التعديلات نصا أعطي للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن 0
كما أعطت للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة - بدلا من خمس سنوات- الحق في أجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.
وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي : الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، والفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون لصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع كافة الجزاءات التأديبية - عدا الفصل من الخدمة، فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقًا لحكم المادة (125) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر الأساسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن خمسة أيام من الأجر الأساسي ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسي وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
حضر جلسة الحوار الرابعة من ممثلي العمال، محمد وهب الله محمد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وباسم حلقة الأمين العام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ، و أحمد محمد سيف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمالية المصرية، والدكتورة رحمة رفعت مستشارة قانونية لدار الخدمات، وسعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وفايز محمود الكرته خبير عمالي والمحامي بالنقض.
كما حضر من ممثلي أصحاب الأعمال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، ومحمد السيد البدري أمين جمعية مستثمري الشيخ زايد، وعادل عطية ، جمعية مستمري مدينة نصر ، ومحمد عبد الله فودة المدير العام التنفيذي لجمعية مستثمري 6 اكتوبر،وأحمد عبد الوهاب رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد الجيار نائب رئيس الجمعية، وعلاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، ومحمد فريد من اتحاد الصناعات المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.