عاجل.. أسعار البنزين والمواد البترولية اليوم في مصر    المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه والاقتصاد الدائري جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    ويتكوف وقائد القيادة المركزية يزوران القوات الإسرائيلية في غزة ل«التأكد من خطوط الانسحاب»    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس قبرص لبحث اتفاق وقف الحرب في غزة.. ودعوة للمشاركة في احتفالية شرم الشيخ    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    ب 3 كلمات.. توروب يكشف عقليته الهجومية قبل بداية مشواره مع الأهلي    قائمة الخطيب تواصل جولاتها في فروع النادي استعدادا لانتخابات الاهلي    هدايا على السناكس.. ضبط 6 آلاف كيس عصير منتهي الصلاحية في حملة بالغربية    ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مسلسل «وننسى اللي كان».. في دراما رمضان 2026    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    المدير التنفيذي للهلال الأحمر ل«الشروق»: خطة إنذار مبكر ورفع جاهزية الفروع استعدادا لفصل الشتاء    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    رئيس الوزراء يتفقد مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالقليوبية.. ويوجه بدعم التوسع في الإنتاج والتصدير    الأرصاد: تكاثر السحب بالسواحل الشمالية والوجه البحري وفرص لسقوط أمطار    مصرع شخصين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل السياحي بأسوان    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي.. وطريقة تغيير الساعة على الموبايل    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يتفقون على 76مادة بمشروع قانون العمل الجديد
فى الحوار المجتمعى الرابع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 11 - 2014

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعي على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأتفق علي تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55)و(58)و(66)و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر علي المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل، والإبقاء علي صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003.
وقالت "عشري": إنه لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل ، ولكن يمكن أن يقال أن هناك تشريع عليه توافق، وهو ما نسعى إلي تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به واضافت اننا نقبل أية تعديل أو مقترح حول المشروع ولا نفرض قانونا على رجال الأعمال أو العمال.
وأضافت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن من المواد التى تم التوافق أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم ، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين.
ويختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي.
كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني.
ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصت التعديلات علي أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات علي أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقً لمقتضيات العدالة.
وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوماً بأجر كامل وتزاد إلي ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الأجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
واستحدثت التعديلات نصا أعطي للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن
وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.
توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعي على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأتفق علي تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55)و(58)و(66)و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر علي المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل، والإبقاء علي صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003.
وقالت "عشري": إنه لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل ، ولكن يمكن أن يقال أن هناك تشريع عليه توافق، وهو ما نسعى إلي تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به واضافت اننا نقبل أية تعديل أو مقترح حول المشروع ولا نفرض قانونا على رجال الأعمال أو العمال.
وأضافت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن من المواد التى تم التوافق أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم ، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين.
ويختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي.
كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني.
ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصت التعديلات علي أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات علي أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقً لمقتضيات العدالة.
وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوماً بأجر كامل وتزاد إلي ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الأجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
واستحدثت التعديلات نصا أعطي للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن
وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.