أكدت مصلحة الضرائب أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فإن المصلحة توضح ما يلى: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، أما المطاعم غير السياحية فتخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ووفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية في ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285 لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحوالتالى: المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات. المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية. المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت. المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة. اوضحت المصلحة في بيان – الاحد- أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية. اشارت إلى أن المطاعم التي لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذي جاء نصه المأكولات والمشروبات التي تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التي تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزيرالمالية. وحذرت المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة. اشادت بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية. وأهابت المصلحة، بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة: www.eta.gov.eg