الذهب يتأرجح بين الصعود والاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الفراخ بالأسواق اليوم السبت 11-10-2025 فى المنوفية    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    ماذا يعني رفع ستاندرد آند بورز لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات؟.. المالية: الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية المحققة أصبحت محل اهتمام من المؤسسات الدولية واهتمام متزايد من المستثمرين بزيادة الاستثمارات    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى لإدارة مصادر المياه بمنظمة التعاون الإسلامى    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    بدء نقل أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل إلى مرافق الإفراج الخاصة    انتشال جثامين 135 فلسطينيا و20 شهيدا بغارات على غزة رغم وقف الحرب    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    ختام منافسات الكبار والناشئين فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالعلمين    مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إعادة حركة المرور على الطريق الزراعى بطوخ بعد تصادم سيارتين وإصابة 8 أشخاص    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جنايات المنيا تعقد ثانى جلساتها لمحاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة.. فيديو    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    محافظ أسيوط: تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب ال بابا الذى لا يشيخ فى عالم الموسيقى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاق على 76 مادة فى مشروع قانون العمل الجديد
نشر في الوفد يوم 03 - 11 - 2014

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
تم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55) و(58) و(66) و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل، والإبقاء على صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003.
قالت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة: إن من المواد التى تم التوافق عليها أن يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله، ويضم في عضويته أعضاءً بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين.
يختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي.
كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني.
يصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصت التعديلات على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات على أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وأكدت التعديلات على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إيصال خاص معد لهذا الغرض، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل.
وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال السنوات العشر الأولى 21 يوماً بأجر كامل، وتزاد إلى ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاماً، أو أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
واستحدثت التعديلات نصاً أعطى للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
كما أعطت للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة - بدلا من خمس سنوات- الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.
وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي: الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، والفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون لصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع الجزاءات التأديبية كافة - عدا الفصل من الخدمة، فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقًا لحكم المادة (125) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر الأساسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسي وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وقالت ناهد عشري: إنه لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعاً عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيداً لإصداره والعمل به.
أكدت أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابلاً للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعي، مؤكدة أننا نقبل أي تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.
حضر جلسة الحوار الرابعة من ممثلي العمال، محمد وهب الله محمد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وباسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وأحمد محمد سيف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمالية المصرية، والدكتورة رحمة رفعت مستشارة قانونية لدار الخدمات، وسعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وفايز محمود الكرته خبير عمالي والمحامي بالنقض.
كما حضر من ممثلي أصحاب الأعمال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السيد البدري أمين جمعية مستثمري الشيخ زايد، وعادل عطية، جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد عبدالله فودة المدير العام التنفيذي لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، وأحمد عبدالوهاب رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد الجيار نائب رئيس الجمعية، وعلاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، ومحمد فريد من اتحاد الصناعات المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.