توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة. تم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55) و(58) و(66) و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل، والإبقاء على صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003. قالت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة: إن من المواد التى تم التوافق عليها أن يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله، ويضم في عضويته أعضاءً بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين. يختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي. كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني. يصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر. ونصت التعديلات على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات على أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة. وأكدت التعديلات على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إيصال خاص معد لهذا الغرض، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل. وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال السنوات العشر الأولى 21 يوماً بأجر كامل، وتزاد إلى ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاماً، أو أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته. واستحدثت التعديلات نصاً أعطى للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن. كما أعطت للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة - بدلا من خمس سنوات- الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل. وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي: الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، والفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويكون لصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع الجزاءات التأديبية كافة - عدا الفصل من الخدمة، فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقًا لحكم المادة (125) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر الأساسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسي وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. وقالت ناهد عشري: إنه لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعاً عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيداً لإصداره والعمل به. أكدت أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابلاً للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعي، مؤكدة أننا نقبل أي تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال. حضر جلسة الحوار الرابعة من ممثلي العمال، محمد وهب الله محمد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وباسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وأحمد محمد سيف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمالية المصرية، والدكتورة رحمة رفعت مستشارة قانونية لدار الخدمات، وسعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وفايز محمود الكرته خبير عمالي والمحامي بالنقض. كما حضر من ممثلي أصحاب الأعمال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السيد البدري أمين جمعية مستثمري الشيخ زايد، وعادل عطية، جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد عبدالله فودة المدير العام التنفيذي لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، وأحمد عبدالوهاب رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد الجيار نائب رئيس الجمعية، وعلاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، ومحمد فريد من اتحاد الصناعات المصرية.