حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الدفاع والأمن القومي برئاسة سلام    تعليم قنا: استعدادات مكثفة للامتحانات وتجهيز قاعة أزمات بكل إدارة تعليمية    قداس مشترك لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في الكاتدرائية المرقسية    لليوم ال18.. «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2025    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    شركة «Najma Walk» تشارك في معرض «The Real Estate Expo» بخصومات تبدأ من 500 ألف جنيه    إسرائيل .. حكومة مأزومة ورهانات فاشلة    ترامب.. هل يستجيب؟    الشوط الأول| تعادل سلبي بين ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني    مايا مرسي: الدولة تعمل بتنسيق كامل لخدمة ضيوف الرحمن    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    المتحف الكبير.. حدث عظيم    إلهام شاهين تكشف سر نجاحها.. الفضل ل «عادل إمام»    افتتاح معرض أثري بمتحف الأقصر للفن المصري القديم بحضور المحافظ    محافظ القاهرة يكرم الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط وجود رفقة مأمونة    محافظ الجيزة: جهود مكثفة لتطوير المستشفيات والارتقاء بالخدمات الصحية    . حفيد عبد الحليم يرد على انتقاد موقف عائلة من نشر أسرار العلاقة السرية مع سعاد حسني    القومي للمسرح والموسيقى يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي الأربعاء    7 صور ل ندى كوسا.. خطفت الأنظار في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    المكسيك تستعد لانتخاب قضاة جدد في الأول من يونيو    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    مستشار بمعهد الدراسات الإستراتيجية: موسكو بين ضغط العسكريين وتحذيرات الاقتصاد    أتالانتا يتمسك بماتيو ريتيجي رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    منافس الأهلي بالميراس البرازيلي ل«أهل مصر»: لم نتفاوض مع كريستيانو رونالدو    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    بداية من اليوم.. السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية 2025    فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش غدًا.. تعرف عليها    ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب    حكم قراءة الفاتحة وأول البقرة بعد ختم القرآن؟.. علي جمعة يوضح    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    هل الكركم ضار بالكلى؟    ترحيل المهاجرين لسوريا وأفغانستان.. محادثات وزيري داخليتي النمسا وفرنسا غدا    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    «توأم الروح».. تعرف على أفضل 3 ثنائيات من الأبراج في العلاقات والزواج    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضي فرع جمصة    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاق على 76 مادة فى مشروع قانون العمل الجديد
نشر في الوفد يوم 03 - 11 - 2014

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
تم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55) و(58) و(66) و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل، والإبقاء على صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003.
قالت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة: إن من المواد التى تم التوافق عليها أن يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله، ويضم في عضويته أعضاءً بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين.
يختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيًا لحد الدفاع الاجتماعي.
كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويًّا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني.
يصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصت التعديلات على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات على أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
وأكدت التعديلات على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقّع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إيصال خاص معد لهذا الغرض، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل.
وحددت التعديلات مدة الإجازة السنوية خلال السنوات العشر الأولى 21 يوماً بأجر كامل، وتزاد إلى ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاماً، أو أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
واستحدثت التعديلات نصاً أعطى للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
كما أعطت للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة - بدلا من خمس سنوات- الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.
وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي: الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، والفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون لصاحب العمل أو مَن يفوّضه توقيع الجزاءات التأديبية كافة - عدا الفصل من الخدمة، فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقًا لحكم المادة (125) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر الأساسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسي وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وقالت ناهد عشري: إنه لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعاً عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيداً لإصداره والعمل به.
أكدت أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابلاً للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعي، مؤكدة أننا نقبل أي تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.
حضر جلسة الحوار الرابعة من ممثلي العمال، محمد وهب الله محمد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وباسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وأحمد محمد سيف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمالية المصرية، والدكتورة رحمة رفعت مستشارة قانونية لدار الخدمات، وسعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وفايز محمود الكرته خبير عمالي والمحامي بالنقض.
كما حضر من ممثلي أصحاب الأعمال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السيد البدري أمين جمعية مستثمري الشيخ زايد، وعادل عطية، جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد عبدالله فودة المدير العام التنفيذي لجمعية مستثمري 6 أكتوبر، وأحمد عبدالوهاب رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، ومحمد الجيار نائب رئيس الجمعية، وعلاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، ومحمد فريد من اتحاد الصناعات المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.