يعقد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة اليوم السبت حوارا مجتمعيا حول التعديلات في قانون العمل للتواءم مع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم. بمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, والاتحاد المصري للنقابات المستقلة وممثلي العمال كافة وأصحاب الاعمال, وجمعية دار الخدمات النقابية, ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية. وعلم مندوب الأهرام أن التعديلات تقضي بأن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هذا المجلس يضم في عضويته, أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم, وأعضاء يمثلون اتحادات أصحاب الأعمال, تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي. ويختص المجلس باقتراح الحد الأدني للأجور, بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور, مراعيا حد الدفاع الاجتماعي, له أن يحدد العلاوات الدورية والخاصة سنويا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية. ويصدر بالحد الأدني للأجور والعلاوات قرار من رئيس مجلس الوزراء, علي أن يعاد النظر في الحد الأدني للأجور كل سنتين علي الأقل. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها أو الحد الأدني للأجر, يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وحظرت التعديلات توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص, علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة, علي أن ينتهي التحقيق خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ بدئه, وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنتدب ممثلا عنها لحضور التحقيق. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره علي أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة, علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء. وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. وأعطت التعديلات للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. ويجب علي النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة نقابة عمالية وجب علي العاملين المعنيين عقد اجتماع لا يكون صحيحا إلا بحضور 50% منهم علي الأقل للموافقة علي الإضراب من عدمه, علي أن يكون القرار بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب, وتاريخ بدايته ومدته, وعلي الأطراف المعنية مواصلة التفاوض في أثناء فترة الإضراب. وحظرت التعديلات علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية في أثناء مدة سريانها, وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات المفاوضة والتوفيق والتحكيم وشددت التعديلات علي حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو وجود خطر واضح ومحدق علي حياة جزء من السكان أو جميعهم وعلي سلامتهم الشخصية وصحتهم, ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت, وكذلك المنشآت التي يسري عليها الإلزام بالحد الأدني من الخدمة. ونوهت التعديلات بأنه يترتب علي الإضراب المشار إليه في هذا القانون احتساب مدته بدون أجر للعامل ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. وأعطت التعديلات لصاحب العمل وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة, وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي, كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور, وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون, والتي تقضي بأن يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها, ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال. واستحدث المشروع تشكيل لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر. وتختص اللجنة بالاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوي الكفاية الإنتاجية, وتحسين ظروف العمل, والإشراف علي خطط التدريب المهني.