«الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    اسعار الحديد اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في التعديلات الجديدة لقانون العمل
حد أدني للأجور.. وحق الإضراب السلمي للعمال
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 09 - 2013

يعقد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة اليوم السبت حوارا مجتمعيا حول التعديلات في قانون العمل للتواءم مع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
بمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, والاتحاد المصري للنقابات المستقلة وممثلي العمال كافة وأصحاب الاعمال, وجمعية دار الخدمات النقابية, ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
وعلم مندوب الأهرام أن التعديلات تقضي بأن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هذا المجلس يضم في عضويته, أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم, وأعضاء يمثلون اتحادات أصحاب الأعمال, تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي.
ويختص المجلس باقتراح الحد الأدني للأجور, بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور, مراعيا حد الدفاع الاجتماعي, له أن يحدد العلاوات الدورية والخاصة سنويا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية.
ويصدر بالحد الأدني للأجور والعلاوات قرار من رئيس مجلس الوزراء, علي أن يعاد النظر في الحد الأدني للأجور كل سنتين علي الأقل.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها أو الحد الأدني للأجر, يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وحظرت التعديلات توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص, علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة, علي أن ينتهي التحقيق خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ بدئه, وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنتدب ممثلا عنها لحضور التحقيق. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره علي أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة, علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
وأعطت التعديلات للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب علي النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة نقابة عمالية وجب علي العاملين المعنيين عقد اجتماع لا يكون صحيحا إلا بحضور 50% منهم علي الأقل للموافقة علي الإضراب من عدمه, علي أن يكون القرار بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب, وتاريخ بدايته ومدته, وعلي الأطراف المعنية مواصلة التفاوض في أثناء فترة الإضراب.
وحظرت التعديلات علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية في أثناء مدة سريانها, وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات المفاوضة والتوفيق والتحكيم وشددت التعديلات علي حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو وجود خطر واضح ومحدق علي حياة جزء من السكان أو جميعهم وعلي سلامتهم الشخصية وصحتهم, ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت, وكذلك المنشآت التي يسري عليها الإلزام بالحد الأدني من الخدمة.
ونوهت التعديلات بأنه يترتب علي الإضراب المشار إليه في هذا القانون احتساب مدته بدون أجر للعامل ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
وأعطت التعديلات لصاحب العمل وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة, وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي, كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور, وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون, والتي تقضي بأن يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها, ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.
واستحدث المشروع تشكيل لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر. وتختص اللجنة بالاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوي الكفاية الإنتاجية, وتحسين ظروف العمل, والإشراف علي خطط التدريب المهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.