رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر تعديلات قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 02 - 12 - 2011

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة التعديلات الجذرية التي احدثتها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تم تعديل معظم مواد القانون ليتماشى مع مبادئ الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين ولم تنفذها مما أدى الي وضع مصر على قائمة الدول التي تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية.
فقد ركزت التعديلات الاخيرة على القانون، الذي سيطرح للمناقشة على جميع فئات المجتمع، على ضرورة جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وضع التأمينات اللازمة لترغيبهم في الدخول للقطاع الخاص، حيث إنه المصدر الحقيقي للتشغيل في مصر الان.
كما شمل القانون إلغاء أي دعم من الوزارة الى النقابات العمالية سواء المستقلة أو التابعة لاتحاد العمال، مثلما كان يحدث مع أموال الغرامات التي تحصلها الوزارة من المنشآت المخالفة، وكان جزء منها يذهب للمؤسسة الثقافية العمالية.
وأعفى العامل من أتعاب المحاماة والمصروفات في حالة حصول العامل على حقوقه من خلال الدعاوى القضائية.
واهتمت التعديلات الجديدة اهتماما خاصا بالعمالة غير المنتظمة، حيث ستتولى الوزارة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
كذلك تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، كما استهدفت التعديلات حصول العمالة غير المنتظمة على شهادات مستوى مهارة وخبرة من الوزارة للحفاظ على حقوقهم.
وحظرت التعديلات الجديدة على مكاتب تشغيل العمال في الداخل والخارج تحصيل أي مبالغ مالية من العامل والاكتفاء بالحصول على العمولة من أصحاب العمل، وكان النص السابق يسمح للشركات بالحصول على 2% من قيمة عقود العمال.
كما شددت الاجراءات الجديدة على العمالة الاجنبية المخالفة كذلك أصحاب المنشآت التي تعمل بها تلك العمالة.
وفيما يخص مواد تحديد الاجور، تقرر إضافة بعض الصلاحيات للمجلس القومي للأجور، مثل تقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي، بالتوافق مع نسب التضخم السنوية ارتفاعًا وانخفاضًا، وعدم ربطها بنسب محددة سلفًا.
كما تقرر إلزام المجلس القومي للأجور بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين وليس كل ثلاث سنوات كما كان سابقا، على أن يكون لرئيس الوزراء إصدار قرار تنفيذي بما ينتهي إليه المجلس من قرارات، وسيراعى في العقوبات إضافة نص لمخالفته أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها.
كما طالبت التعديلات الجديدة بأن تكون التعاملات بين العامل وصاحب العمل من خلال البنوك.
وقد حدد التعديل الجديد لائحة الجزاءات الموقعة على العامل، حيث أكد أن فصل العامل لا يكون الا من خلال صاحب العمل فقط بعد عرض العامل على لجنة ثلاثية كما لا يجوز خصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب العامل، وذلك بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
كما تقرر تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير مديرية القوى العاملة أو مَن ينيبه، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية وصاحب العمل أو مَن يمثله وذلك للنظر في النزاعات الناتجة بين العامل وصاحب العمل.
ويسمح التعديل بتشكيل المحكمة العمالية من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال عند تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، في حالة حدوث منازعات على مخالفة أحكامها، وعليها أن تفصل في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
أما ساعات العمل، فقد حددت بعشر ساعات للعمل في الضرورة القصوى إذا تطلب العمل ذلك ويستحق العامل أجره مضافا إليه 35% عن العمل الاضافي.
ويحظر التعديل الجديد تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.
وقد أجاز القانون اعتبار العامل مقدما استقالته مقدما إذا غاب عن العمل مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، كما ألزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 20 عاملاً بتخصيص نسبة من صافي أرباحها السنوية لا تقل عن 2% للصرف منها على أعمال التدريب.
ونظم المشروع الا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما أقر التعديل للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعي ، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية، المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.