استعدادات «التموين» لاستقبال شهر رمضان: 146 شادرًا وخصومات 25%..ضخ آلاف الأطنان وتجهيز 2.5 مليون كرتونة    قناة السويس: السفينة FENER تقع خارج الولاية القانونية    المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله الشجاع من أجل الحرية    بنفيكا ضد الريال.. الملكى يدرس تدعيم خط الوسط بعد سقوط أبطال أوروبا    منتخب اليد يهزم كاب فيردي ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    تعادل إيجابي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول بالدوري    الشيوخ يناقش مقترحا بتقييد منصة روبلوكس الأسبوع المقبل    مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    مناقشة كتاب "المواجهة" ل اللواء د. أحمد وصفي في معرض الكتاب (صور)    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    «جوقة الشعرا» يحتفون بصلاح جاهين في أمسية الليلة الكبيرة بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    الذهب يقفز إلى مستويات قياسية في مصر والجنيه يتجاوز 60 ألف جنيه    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر تعديلات قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 02 - 12 - 2011

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة التعديلات الجذرية التي احدثتها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تم تعديل معظم مواد القانون ليتماشى مع مبادئ الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين ولم تنفذها مما أدى الي وضع مصر على قائمة الدول التي تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية.
فقد ركزت التعديلات الاخيرة على القانون، الذي سيطرح للمناقشة على جميع فئات المجتمع، على ضرورة جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وضع التأمينات اللازمة لترغيبهم في الدخول للقطاع الخاص، حيث إنه المصدر الحقيقي للتشغيل في مصر الان.
كما شمل القانون إلغاء أي دعم من الوزارة الى النقابات العمالية سواء المستقلة أو التابعة لاتحاد العمال، مثلما كان يحدث مع أموال الغرامات التي تحصلها الوزارة من المنشآت المخالفة، وكان جزء منها يذهب للمؤسسة الثقافية العمالية.
وأعفى العامل من أتعاب المحاماة والمصروفات في حالة حصول العامل على حقوقه من خلال الدعاوى القضائية.
واهتمت التعديلات الجديدة اهتماما خاصا بالعمالة غير المنتظمة، حيث ستتولى الوزارة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
كذلك تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، كما استهدفت التعديلات حصول العمالة غير المنتظمة على شهادات مستوى مهارة وخبرة من الوزارة للحفاظ على حقوقهم.
وحظرت التعديلات الجديدة على مكاتب تشغيل العمال في الداخل والخارج تحصيل أي مبالغ مالية من العامل والاكتفاء بالحصول على العمولة من أصحاب العمل، وكان النص السابق يسمح للشركات بالحصول على 2% من قيمة عقود العمال.
كما شددت الاجراءات الجديدة على العمالة الاجنبية المخالفة كذلك أصحاب المنشآت التي تعمل بها تلك العمالة.
وفيما يخص مواد تحديد الاجور، تقرر إضافة بعض الصلاحيات للمجلس القومي للأجور، مثل تقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي، بالتوافق مع نسب التضخم السنوية ارتفاعًا وانخفاضًا، وعدم ربطها بنسب محددة سلفًا.
كما تقرر إلزام المجلس القومي للأجور بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين وليس كل ثلاث سنوات كما كان سابقا، على أن يكون لرئيس الوزراء إصدار قرار تنفيذي بما ينتهي إليه المجلس من قرارات، وسيراعى في العقوبات إضافة نص لمخالفته أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها.
كما طالبت التعديلات الجديدة بأن تكون التعاملات بين العامل وصاحب العمل من خلال البنوك.
وقد حدد التعديل الجديد لائحة الجزاءات الموقعة على العامل، حيث أكد أن فصل العامل لا يكون الا من خلال صاحب العمل فقط بعد عرض العامل على لجنة ثلاثية كما لا يجوز خصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب العامل، وذلك بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
كما تقرر تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير مديرية القوى العاملة أو مَن ينيبه، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية وصاحب العمل أو مَن يمثله وذلك للنظر في النزاعات الناتجة بين العامل وصاحب العمل.
ويسمح التعديل بتشكيل المحكمة العمالية من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال عند تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، في حالة حدوث منازعات على مخالفة أحكامها، وعليها أن تفصل في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
أما ساعات العمل، فقد حددت بعشر ساعات للعمل في الضرورة القصوى إذا تطلب العمل ذلك ويستحق العامل أجره مضافا إليه 35% عن العمل الاضافي.
ويحظر التعديل الجديد تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.
وقد أجاز القانون اعتبار العامل مقدما استقالته مقدما إذا غاب عن العمل مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، كما ألزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 20 عاملاً بتخصيص نسبة من صافي أرباحها السنوية لا تقل عن 2% للصرف منها على أعمال التدريب.
ونظم المشروع الا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما أقر التعديل للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعي ، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية، المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.