المدارس تحت المجهر، حملات تفتيش ليلية لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت التعليمية    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي تمريض قناة السويس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    في 8 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2026»    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    يفتتحه السيسي اليوم.. أجندة وأهداف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026    صحة الاحتلال: إصابة 232 إسرائيليا خلال 24 ساعة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالب الحسن محمد علي الفائز بفضية Karate Premier League    اعترافات صادمة لعاطل متهم بسرقة المساكن في المرج    وزير التعليم يفاجئ مدارس «كفر الزيات» لمتابعة سير الدراسة بعد موجة الطقس السيئ    بعد قرار رئيس الوزراء، طرق الوصول ل دار الإفتاء عن بُعد    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    تشميع ملعب كرة قدم بكفر الدوار لمخالفته قرار غلق المنشآت الرياضية    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية الجارية وخفض التصعيد في المنطقة ويتواصل ايضًا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط لبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع الاتحاد الأوروبي    السعودية تبحث مع إسبانيا وأوزباكستان تداعيات التصعيد بالمنطقة    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تشييع جنازة فاطمة كشري بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    حكومة دبي تعلن عن تعرض الإمارة لهجوم وتؤكد أن الإنفجارات ناتجة عن اعتراضات ناجحة    توقعات بارتفاع التضخم في ألمانيا في ظل رفع حرب إيران لتكاليف الطاقة    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    وكالة فارس: دوي انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    خبير اقتصادي: النظريات الكلاسيكية لتسعير الذهب سقطت في حرب إيران.. والسعر العالمي مش مفهوم    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر تعديلات قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 02 - 12 - 2011

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة التعديلات الجذرية التي احدثتها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تم تعديل معظم مواد القانون ليتماشى مع مبادئ الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين ولم تنفذها مما أدى الي وضع مصر على قائمة الدول التي تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية.
فقد ركزت التعديلات الاخيرة على القانون، الذي سيطرح للمناقشة على جميع فئات المجتمع، على ضرورة جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وضع التأمينات اللازمة لترغيبهم في الدخول للقطاع الخاص، حيث إنه المصدر الحقيقي للتشغيل في مصر الان.
كما شمل القانون إلغاء أي دعم من الوزارة الى النقابات العمالية سواء المستقلة أو التابعة لاتحاد العمال، مثلما كان يحدث مع أموال الغرامات التي تحصلها الوزارة من المنشآت المخالفة، وكان جزء منها يذهب للمؤسسة الثقافية العمالية.
وأعفى العامل من أتعاب المحاماة والمصروفات في حالة حصول العامل على حقوقه من خلال الدعاوى القضائية.
واهتمت التعديلات الجديدة اهتماما خاصا بالعمالة غير المنتظمة، حيث ستتولى الوزارة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
كذلك تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، كما استهدفت التعديلات حصول العمالة غير المنتظمة على شهادات مستوى مهارة وخبرة من الوزارة للحفاظ على حقوقهم.
وحظرت التعديلات الجديدة على مكاتب تشغيل العمال في الداخل والخارج تحصيل أي مبالغ مالية من العامل والاكتفاء بالحصول على العمولة من أصحاب العمل، وكان النص السابق يسمح للشركات بالحصول على 2% من قيمة عقود العمال.
كما شددت الاجراءات الجديدة على العمالة الاجنبية المخالفة كذلك أصحاب المنشآت التي تعمل بها تلك العمالة.
وفيما يخص مواد تحديد الاجور، تقرر إضافة بعض الصلاحيات للمجلس القومي للأجور، مثل تقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي، بالتوافق مع نسب التضخم السنوية ارتفاعًا وانخفاضًا، وعدم ربطها بنسب محددة سلفًا.
كما تقرر إلزام المجلس القومي للأجور بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين وليس كل ثلاث سنوات كما كان سابقا، على أن يكون لرئيس الوزراء إصدار قرار تنفيذي بما ينتهي إليه المجلس من قرارات، وسيراعى في العقوبات إضافة نص لمخالفته أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها.
كما طالبت التعديلات الجديدة بأن تكون التعاملات بين العامل وصاحب العمل من خلال البنوك.
وقد حدد التعديل الجديد لائحة الجزاءات الموقعة على العامل، حيث أكد أن فصل العامل لا يكون الا من خلال صاحب العمل فقط بعد عرض العامل على لجنة ثلاثية كما لا يجوز خصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب العامل، وذلك بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
كما تقرر تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير مديرية القوى العاملة أو مَن ينيبه، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية وصاحب العمل أو مَن يمثله وذلك للنظر في النزاعات الناتجة بين العامل وصاحب العمل.
ويسمح التعديل بتشكيل المحكمة العمالية من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال عند تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، في حالة حدوث منازعات على مخالفة أحكامها، وعليها أن تفصل في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
أما ساعات العمل، فقد حددت بعشر ساعات للعمل في الضرورة القصوى إذا تطلب العمل ذلك ويستحق العامل أجره مضافا إليه 35% عن العمل الاضافي.
ويحظر التعديل الجديد تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.
وقد أجاز القانون اعتبار العامل مقدما استقالته مقدما إذا غاب عن العمل مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، كما ألزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 20 عاملاً بتخصيص نسبة من صافي أرباحها السنوية لا تقل عن 2% للصرف منها على أعمال التدريب.
ونظم المشروع الا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما أقر التعديل للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعي ، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية، المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.