أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة التعديلات الجذرية التي احدثتها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تم تعديل معظم مواد القانون ليتماشى مع مبادئ الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين ولم تنفذها مما أدى الي وضع مصر على قائمة الدول التي تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية. فقد ركزت التعديلات الاخيرة على القانون، الذي سيطرح للمناقشة على جميع فئات المجتمع، على ضرورة جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وضع التأمينات اللازمة لترغيبهم في الدخول للقطاع الخاص، حيث إنه المصدر الحقيقي للتشغيل في مصر الان. كما شمل القانون إلغاء أي دعم من الوزارة الى النقابات العمالية سواء المستقلة أو التابعة لاتحاد العمال، مثلما كان يحدث مع أموال الغرامات التي تحصلها الوزارة من المنشآت المخالفة، وكان جزء منها يذهب للمؤسسة الثقافية العمالية. وأعفى العامل من أتعاب المحاماة والمصروفات في حالة حصول العامل على حقوقه من خلال الدعاوى القضائية. واهتمت التعديلات الجديدة اهتماما خاصا بالعمالة غير المنتظمة، حيث ستتولى الوزارة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. كذلك تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، كما استهدفت التعديلات حصول العمالة غير المنتظمة على شهادات مستوى مهارة وخبرة من الوزارة للحفاظ على حقوقهم. وحظرت التعديلات الجديدة على مكاتب تشغيل العمال في الداخل والخارج تحصيل أي مبالغ مالية من العامل والاكتفاء بالحصول على العمولة من أصحاب العمل، وكان النص السابق يسمح للشركات بالحصول على 2% من قيمة عقود العمال. كما شددت الاجراءات الجديدة على العمالة الاجنبية المخالفة كذلك أصحاب المنشآت التي تعمل بها تلك العمالة. وفيما يخص مواد تحديد الاجور، تقرر إضافة بعض الصلاحيات للمجلس القومي للأجور، مثل تقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي، بالتوافق مع نسب التضخم السنوية ارتفاعًا وانخفاضًا، وعدم ربطها بنسب محددة سلفًا. كما تقرر إلزام المجلس القومي للأجور بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين وليس كل ثلاث سنوات كما كان سابقا، على أن يكون لرئيس الوزراء إصدار قرار تنفيذي بما ينتهي إليه المجلس من قرارات، وسيراعى في العقوبات إضافة نص لمخالفته أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها. كما طالبت التعديلات الجديدة بأن تكون التعاملات بين العامل وصاحب العمل من خلال البنوك. وقد حدد التعديل الجديد لائحة الجزاءات الموقعة على العامل، حيث أكد أن فصل العامل لا يكون الا من خلال صاحب العمل فقط بعد عرض العامل على لجنة ثلاثية كما لا يجوز خصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب العامل، وذلك بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة. كما تقرر تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير مديرية القوى العاملة أو مَن ينيبه، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية وصاحب العمل أو مَن يمثله وذلك للنظر في النزاعات الناتجة بين العامل وصاحب العمل. ويسمح التعديل بتشكيل المحكمة العمالية من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال عند تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، في حالة حدوث منازعات على مخالفة أحكامها، وعليها أن تفصل في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الدعوى. أما ساعات العمل، فقد حددت بعشر ساعات للعمل في الضرورة القصوى إذا تطلب العمل ذلك ويستحق العامل أجره مضافا إليه 35% عن العمل الاضافي. ويحظر التعديل الجديد تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة. وقد أجاز القانون اعتبار العامل مقدما استقالته مقدما إذا غاب عن العمل مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، كما ألزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 20 عاملاً بتخصيص نسبة من صافي أرباحها السنوية لا تقل عن 2% للصرف منها على أعمال التدريب. ونظم المشروع الا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. كما أقر التعديل للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعي ، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية، المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.