حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر تعديلات قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 02 - 12 - 2011

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة التعديلات الجذرية التي احدثتها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تم تعديل معظم مواد القانون ليتماشى مع مبادئ الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ عشرات السنين ولم تنفذها مما أدى الي وضع مصر على قائمة الدول التي تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية.
فقد ركزت التعديلات الاخيرة على القانون، الذي سيطرح للمناقشة على جميع فئات المجتمع، على ضرورة جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص مع وضع التأمينات اللازمة لترغيبهم في الدخول للقطاع الخاص، حيث إنه المصدر الحقيقي للتشغيل في مصر الان.
كما شمل القانون إلغاء أي دعم من الوزارة الى النقابات العمالية سواء المستقلة أو التابعة لاتحاد العمال، مثلما كان يحدث مع أموال الغرامات التي تحصلها الوزارة من المنشآت المخالفة، وكان جزء منها يذهب للمؤسسة الثقافية العمالية.
وأعفى العامل من أتعاب المحاماة والمصروفات في حالة حصول العامل على حقوقه من خلال الدعاوى القضائية.
واهتمت التعديلات الجديدة اهتماما خاصا بالعمالة غير المنتظمة، حيث ستتولى الوزارة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.
كذلك تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، كما استهدفت التعديلات حصول العمالة غير المنتظمة على شهادات مستوى مهارة وخبرة من الوزارة للحفاظ على حقوقهم.
وحظرت التعديلات الجديدة على مكاتب تشغيل العمال في الداخل والخارج تحصيل أي مبالغ مالية من العامل والاكتفاء بالحصول على العمولة من أصحاب العمل، وكان النص السابق يسمح للشركات بالحصول على 2% من قيمة عقود العمال.
كما شددت الاجراءات الجديدة على العمالة الاجنبية المخالفة كذلك أصحاب المنشآت التي تعمل بها تلك العمالة.
وفيما يخص مواد تحديد الاجور، تقرر إضافة بعض الصلاحيات للمجلس القومي للأجور، مثل تقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي، بالتوافق مع نسب التضخم السنوية ارتفاعًا وانخفاضًا، وعدم ربطها بنسب محددة سلفًا.
كما تقرر إلزام المجلس القومي للأجور بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين وليس كل ثلاث سنوات كما كان سابقا، على أن يكون لرئيس الوزراء إصدار قرار تنفيذي بما ينتهي إليه المجلس من قرارات، وسيراعى في العقوبات إضافة نص لمخالفته أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها.
كما طالبت التعديلات الجديدة بأن تكون التعاملات بين العامل وصاحب العمل من خلال البنوك.
وقد حدد التعديل الجديد لائحة الجزاءات الموقعة على العامل، حيث أكد أن فصل العامل لا يكون الا من خلال صاحب العمل فقط بعد عرض العامل على لجنة ثلاثية كما لا يجوز خصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب العامل، وذلك بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
كما تقرر تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من مدير مديرية القوى العاملة أو مَن ينيبه، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية وصاحب العمل أو مَن يمثله وذلك للنظر في النزاعات الناتجة بين العامل وصاحب العمل.
ويسمح التعديل بتشكيل المحكمة العمالية من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال عند تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، في حالة حدوث منازعات على مخالفة أحكامها، وعليها أن تفصل في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
أما ساعات العمل، فقد حددت بعشر ساعات للعمل في الضرورة القصوى إذا تطلب العمل ذلك ويستحق العامل أجره مضافا إليه 35% عن العمل الاضافي.
ويحظر التعديل الجديد تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة.
وقد أجاز القانون اعتبار العامل مقدما استقالته مقدما إذا غاب عن العمل مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، كما ألزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 20 عاملاً بتخصيص نسبة من صافي أرباحها السنوية لا تقل عن 2% للصرف منها على أعمال التدريب.
ونظم المشروع الا تستحق إجازة الوضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما أقر التعديل للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعي ، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
ويجب على النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية، المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.