تستعد وزارة القوي العاملة لبدء حوار مجتمعي واسع حول مشروع تعديل قانون العمل الذي انتهت من إعداده لجنة قانونية تابعة للوزارة واللجنة التي قامت بوضع المسودة الأولي لمشروع تعديل القانون اقترحت تعديل92 مادة. واستحدثت مادتين وطلبت إلغاء7 مواد وذلك اتساقا مع التزامات مصر الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها سواء في منظمة العمل الدولية أو العربية ويتضمن المشروع العديد من الآليات التي تتسق مع مبدأ الحريات النقابية التي بدأت مصر في تطبيقها منذ مارس الماضي ومشروع قانون الحريات النقابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء. ونظم المشروع الذي ينشره الأهرام عدد من الآليات الخاصة بنظم وقواعد العمل جاء من أهمها إنشاء وكالات تشغيل خاصة وإعادة النظر في رسوم تراخيص مستوي المهارة والمهنة لتخفيف الاعباء علي المواطنين. وأكد الدكتور أحمد البرعي أن المشروع نص علي أن تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون. وأضاف أن التعديلات تعفي من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي في الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون. وأوضح عبد الحميد بلال رئيس اللجنة القانونية أن التعديلات تحظر التمييز في شروط العمل والأجور بسبب اختلاف الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا تساوت قيمة العمل. وأضاف المشروع لاختصاص المجلس القومي للاجور إضافة إلي الحد الأدني للأجر الذي يمثل حد الدفاع الاجتماعي وتقرير العلاوات الدورية والخاصة في ضوء نسب التضخم السنوي كما روعي إلزام المجلس بإعادة النظر في الحد الأدني للأجر كل سنتين. وللعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلي العمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية, وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. ويجب علي النقابة العمالية بالمنشأة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المطلقة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل. ويحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو وجود خطر واضح ومحدق علي حياة جزء من السكان أو جمعيهم وعلي سلامتهم الشخصية وصحتهم.