حملة ليلية مكثفة لترشيد الطاقة وضبط مخالفات الغلق في حي الهرم بالجيزة    وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة أفشلت محادثات مثمرة    ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا وسننفذ ذلك    ترامب: الحصار البحري على إيران يدخل حيّز التنفيذ اليوم    استشهاد ثلاثة فلسطينين في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة    توقف حركة السفن فى مضيق هرمز بعد إعلان ترامب الحصار البحرى    2055 شهيدا و6588 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلى على لبنان 2 مارس الماضى    أخصائي تغذية يحذر من العصير الفريش: يزيد من خطر الإصابة بالسكر    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس استئناف ضربات محدودة ضد إيران بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد انتهاء محادثات أمريكا وإيران دون اتفاق    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد تحذر: طقس الإثنين شديد الحرارة على هذه المناطق    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    محمد علي خير يشيد بخدمات وزارة الصحة بعد اختبار الخط الساخن للصحة النفسية على الهواء: خطوة إيجابية    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى السلام دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ابرز "مصائب" قانون التظاهر
نشر في الموجز يوم 24 - 11 - 2013

احتوى قانون التظاهر الذى أصدر اليوم الرئيس المستشار عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط التنيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحاكم الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
والمادة الثانية تتضمن تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
المادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لاغراض سياسية في أماكن العبادة او في ساحاتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها
اما المادة السادسة يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من المواد التي تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر
كما تنص المادة السادسة علي حظر ارتداء الأقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الافعال\المادة السابعة تحظر الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لاعمالهم او التاثير علي سير العدالة او قطع الطرق او المرافق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة وتعريضها للخطر
الفضل الثاني المادة الثامنة تعلق اخطار قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهرات بثلاثة ايام عمل علي الاقل وبحد اقصي 15 يوما وتقصر هذه المدة الي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا علي ان يتم تسليم الاخطار باليد او بموجب اخطار علي يد محضر ويجب ان يتضمن الاخطار مكان الاجتماع العام او خط سير الموكب او التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها
كذلك اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم
بينما تتناول المادة التاسعة ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتامين المظاهرات وطرق التعامل معها اذا خرجت عن السلمية
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلي او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة بناء علي معلومات جدية او ما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة او ارجائها او تغيير مسارها او نقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الاداري يجوز لمقدمي الاخطار تقديم تظلم للمحكمة الادارية المختصة علي ان يصدر قراره علي وجه السرعة
المادة 11 تنص علي ان قوات الامن تتولي اجراءات وتدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة
المادة 12 اذا خرجت المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب عن السلمية يقوم رجال الامن بالزي الرسمي بفض الاجتماع او تفريقه والقبض علي الموجودين ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لاثبات الحالة غير السلمية للموكب او التظاهرة ويصدر القاضي امره علي وجه السرعة
المادة 12 تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فض او تفريق الاجتماعات وان تلتزم قوات الامن بالوسائل والمراحل الاتية
اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفيهة متكرررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة متضمنة تامين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم
في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي : استخدام خراطيم المياة وقنابل الغاز والهراوات
المادة 13 في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة وقيام المتظاهرين باعمال عنف وتخريب او التعدي علي الافراد والقوات تقوم قوات الامن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين لاسلحة نارية بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما امنا اما المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشات الحكومية والامنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتحاف والمنشت البترولية والاماكن الاثرية وغيرها من المرافق العامة ويحظر علي المشاركين في التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 15 تمنح امكانية التظاهر دونما اخطار في اماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيها عن الراي وذلك دون التقيد بالاخطار
اما الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون علي انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات او في أي قانون اخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة باحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية وتنص علي انه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من حاز سلاحا او مفرقعات خلال مشاركته في الموكب او التظاهرة
المادة 18 يعاقب باسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف ولا تجاوز 200 الف جنيه او بحداهما كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او منفعة بقصد ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة او توسط في ذلك حتي ولو لم تقع العقوبة
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحداهما كل من ارتدي اقنعة لاخفا ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء الموكب او الاجتماع او التظاهرة او كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين 5 و14 من القانون
المادة 21 يعاقب بالغرامة "10-30" الف جنيه لكل من اقام مظاهرة دون اخطار
المادة 22 تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الادوات المستخدمة في جرائم هذا القانون
المادة 23 يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
المادة 25 ينشر القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.