منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ابرز "مصائب" قانون التظاهر
نشر في الموجز يوم 24 - 11 - 2013

احتوى قانون التظاهر الذى أصدر اليوم الرئيس المستشار عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط التنيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحاكم الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
والمادة الثانية تتضمن تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
المادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لاغراض سياسية في أماكن العبادة او في ساحاتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها
اما المادة السادسة يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من المواد التي تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر
كما تنص المادة السادسة علي حظر ارتداء الأقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الافعال\المادة السابعة تحظر الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لاعمالهم او التاثير علي سير العدالة او قطع الطرق او المرافق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة وتعريضها للخطر
الفضل الثاني المادة الثامنة تعلق اخطار قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهرات بثلاثة ايام عمل علي الاقل وبحد اقصي 15 يوما وتقصر هذه المدة الي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا علي ان يتم تسليم الاخطار باليد او بموجب اخطار علي يد محضر ويجب ان يتضمن الاخطار مكان الاجتماع العام او خط سير الموكب او التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها
كذلك اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم
بينما تتناول المادة التاسعة ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتامين المظاهرات وطرق التعامل معها اذا خرجت عن السلمية
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلي او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة بناء علي معلومات جدية او ما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة او ارجائها او تغيير مسارها او نقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الاداري يجوز لمقدمي الاخطار تقديم تظلم للمحكمة الادارية المختصة علي ان يصدر قراره علي وجه السرعة
المادة 11 تنص علي ان قوات الامن تتولي اجراءات وتدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة
المادة 12 اذا خرجت المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب عن السلمية يقوم رجال الامن بالزي الرسمي بفض الاجتماع او تفريقه والقبض علي الموجودين ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لاثبات الحالة غير السلمية للموكب او التظاهرة ويصدر القاضي امره علي وجه السرعة
المادة 12 تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فض او تفريق الاجتماعات وان تلتزم قوات الامن بالوسائل والمراحل الاتية
اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفيهة متكرررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة متضمنة تامين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم
في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي : استخدام خراطيم المياة وقنابل الغاز والهراوات
المادة 13 في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة وقيام المتظاهرين باعمال عنف وتخريب او التعدي علي الافراد والقوات تقوم قوات الامن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين لاسلحة نارية بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما امنا اما المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشات الحكومية والامنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتحاف والمنشت البترولية والاماكن الاثرية وغيرها من المرافق العامة ويحظر علي المشاركين في التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 15 تمنح امكانية التظاهر دونما اخطار في اماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيها عن الراي وذلك دون التقيد بالاخطار
اما الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون علي انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات او في أي قانون اخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة باحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية وتنص علي انه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من حاز سلاحا او مفرقعات خلال مشاركته في الموكب او التظاهرة
المادة 18 يعاقب باسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف ولا تجاوز 200 الف جنيه او بحداهما كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او منفعة بقصد ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة او توسط في ذلك حتي ولو لم تقع العقوبة
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحداهما كل من ارتدي اقنعة لاخفا ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء الموكب او الاجتماع او التظاهرة او كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين 5 و14 من القانون
المادة 21 يعاقب بالغرامة "10-30" الف جنيه لكل من اقام مظاهرة دون اخطار
المادة 22 تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الادوات المستخدمة في جرائم هذا القانون
المادة 23 يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
المادة 25 ينشر القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.